82.ب نوشيرك

ب نوشيرك 8.

 الثانوية العامة ٣ثانوي. /عقوبة من قتل نفسه؟وصف الجنة والحور العين /المدونة التعليمبة الثانية أسماء صلاح ٣.ثانوي عام /الفتن ونهاية العالم /المقحمات ا. /قانون الحق الإلهي اا /القرانيون الفئة الضالة اوه /قواعد وثوابت قرانية /مسائل صحيح مسلم وشروح النووي الخاطئة عليها اوهو /المسائل الفقهية في النكاح والطلاق والمتعة والرجعة /مدونة  /الصفحات المقتوحة /الخوف من الله الواحد؟ /قانون ثبات سنة الله في الخلق /اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين /السيرة النبوية /مدونة {استكمال} مدونة قانون الحق الإلهي /مدونة الحائرين الملتاعين. /الجنة ومتاعها والنار وسوء جحيمها /عياذا بالله الواحد./  لابثين فيها أحقابا /المدونة المفتوحة /نفحات من سورة الزمر/  /أمَاهُ عافاكِ الله ووالدي ورضي عنكما ورحمكما /ترجمة معان القران /مصنفات اللغة العربية /كتاب الفتن علامات القيامة لابن كثير /قانون العدل الإلهي /الفهرست /جامعة المصاحف /قانون الحق الإلهي /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا /تعلم للتفوق بالثانوية العامة /مدونات لاشين /الرافضة /قانون الحق الألهي ٣ /قانون الحق الإلهي٤. /حدود التعاملات /العقائدية بين المسلمين /المقحمات اا. /منصة الصلاة اا /مدونة تخفيف

  مصاحف روابط 9 مصاحف
// // //

اللهم اشفني شفاءا لا يغادر سقما واعفو عني وعافني وارحمني رحمة واسعة مباركة طيبة واكفني همي كله وفرج كربي كله واكشف البأساء والضراء عني واعتقني من كل سوء في الدارين يا ربي

اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين واغفر لهما ما بقيت السماوات والأرضين امين

 

اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين

https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/

الجمعة، 9 مايو 2025

من اول ج6 ا لي اخر ج10. / كتاب : مستخرج أبي عوانة المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى



من اول ج6   ا لي اخر ج .10.

ج6. كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى


1828 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُو دَاوُدَ، جَمِيعًا عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِنَحْوِهِ .

1829 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي تَطَوُّعًا مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَقَدْ مَضَى فِي الْبَابِ الأَوَّلِ.
1830 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالدُّقَيقِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَبَتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

1831 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَى خَالَتَهُ مَيْمُونَةَ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، قَالَ: وَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَدَارَنِي مِنْ خَلْفَهُ حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
ذَكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْتَرَ بِتِسْعٍ وبسبع وبخمس، وأنه صلى ثمان ركعات لم يقعد إلا في آخرها في صلاة الليل، ثم صلى ركعة، وأنه صلى خمس ركعات لم يقعد إلا في آخرها
1832 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلاهُمَا عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَآهُ اسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ}[سورة البقرة آية 164 ] حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقْرَأُ هَؤُلاءِ الآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمَنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمَنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عِيسَى الْكُوفِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ

فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُكَلِّمَهُ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَرَكَعَ حَتَّى أَذِنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
1833 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةِ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍكَانَ جَارًا لَهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا وَمَالا فَيَجْعَلُهُ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ لَكُمْ فيَّ أُسْوَةٌ، فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ.

1834 فَلَمَّا تَقَدَّمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلا أُنَبِّئُكَ، أَوْ أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، ائْتِهَا فَسَلْهَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بَرْدِهَا عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ إِلا مُضِيًّا، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعِي، فَسَلَّمْنَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: مَنْ ذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: وَمَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، قَالَتْ: نِعْمَ الرَّجُلُ، كَانَ فِيمَنْ أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ الْقُرْآنَ .

1835 قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، فَبَدَا لِي، فَقُلْتُ لَهَا: أَنْبِئِينِي عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ حَوْلا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ.
1836 فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، فَبَدَا لِي فَسَأَلْتُهَا: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَقْعُدُ فِيهَا إِلا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَقْعُدُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ.
1837 وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا.

1838 وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ، وَلا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَنْبَأَتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخَلُ عَلَيْهَا لَشَافَهْتُهَا بِهَا مُشَافَهَةً.
1839 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، ائْتِهَا فَسَلْهَا، ثُمَّ أَعْلِمْنِي مَا تَرُدُّ عَلَيْكَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا فَدَخَلْنَا، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ، كَانَ عَامِرٌ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ الْقُرْآنَ.

1840 قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي، فَقُلْتُ: فقيامُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ حَوْلا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ.
1841 قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، فَبَدَا لِي وِتْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ، ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ يَا بُنَيَّ.

1842 وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا.
1843 وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَلَبَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلا أَعْلَمُ نَبِيَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلا صَامَ قَطُّ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ.
1844 وَكَانَ أَوَّلُ أَمْرِهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا وَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَ رَهْطًامِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ،فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
1845 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، خَمْسًا يُوتِرُ بِهِنَّ لا يَجْلِسُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ.
1846 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ صَلاتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلا يُسَلِّمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الآخِرَةِ وَيُسَلِّمُ.

1847 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ وَلا يُسَلِّمُ إِلا فِي الآخِرَةِ مِنْهُنَّ .
بَيَانُ الأَخْبَارِ الَّتِي تُعَارِضُ أَخْبَارَ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي الْوِتْرِ مِنْ رِوَايَتِهَا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في كل ركعتين، ثم يوتر بركعة
1848 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

1849 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وعمرو بن الحارث، أن ابن شهاب أخبرهم، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ أَوْ تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ.
1850 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ.
1851 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَ حَنْظَلَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

1852 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي.
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِذَا أَوْتَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ سوى الركعيتن قبل الفجر، ومن رواية عائشة، وبيان الخبر المعارض له من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر صلاته وترا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعًا قبل الصلاة وبعد في بيته
1853 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، فَإِذَا سَلَّمَ كَبَّرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مِنَ الْفَجْرِ.

1854 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَائِمًا، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، وَاثْنَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَائَينِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْقَلانِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ فِيهِنَّ، وَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ قَامَ فَرَكَعَ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، دثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: وَيَصْنَعُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ، فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

1855 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَكُونَ آخِرُ صَلاتِهِ الْوِتْرَ.
1856 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا قَائِمًا، وَلَيْلا طَوِيلا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاةَ الْفَجْرِ.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْمُصَلِّي بالليل أن يصلي مثنى مثنى، ويسلم في كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويجعلها آخر صلاته من غير معارض له، ومبادرة الصبح بالوتر
1857 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُ أَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: فَإِذَا خِفْتَ أَنْ تُدْرِكَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، فَقَالَ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: السَّلامُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

1858 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنَ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ: فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

1859 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنَ يَحْيَى زَكَوَيْهِ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

1860 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ، فَقَالَ: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ.
1861 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ وَأَنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قَالَ عَاصِمٌ: وَقَالَ لاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: بَادِرُوا الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ.
1862 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

1863 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَبَلانُ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.
1864 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَجُلا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَوْتَرَ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ أَحَسَّ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً فَأَوْتَرَ لَهُ مَا صَلَّى.
1865 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ.
1866 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُهُمْ .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وأنها توتر ما صلى المصلي قبل الصلاة
1867 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
1868 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
1869 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَحَدَّثَنَا وَحْشِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةُ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا كُلُّهُمْ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

1870 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَا كَانَ يَقْرَأُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الأَذَانَ أَوِ الإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ.
1871 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَائِلا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
بَابُ فَرْضِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ المُقيم صلى أربعًا1872 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالا: أَنْبَأَ أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.
1873 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.
بَيَانُ صَلاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ، وَتَرْكِهِ صَلَوَاتِ السنن التي كان يصليها في الحضر1874 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ، فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا يَعْنِي يُصَلُّونَ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، أَيْ يَتَطَوَعُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُهَا، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ.
1875 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبَى رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ، فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِي السَّفَرِ، فَمَا صَلَّى قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا لأَتْمَمْتُ.

1876 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى مَكَّةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاتِي، يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ مِنْ بَعْدَهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ مِنْ بَعْدَهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21 ]، قَالَ يَزِيدُ بَدَلَ قَبَضَهُ اللَّهُ: مَاتَ، وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: قَبَضَهُ اللَّهُ، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ.

1877 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى حَشِيَّةِ رَحْلِهِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَرَأَى قَوْمًا وَرَاءَهُ قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاتِي، يَا ابْنَ أَخِي، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21 ]، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: عِيسَى بْنَ حَفْصٍ هُوَ عَمُّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .
1878 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا عَمِّ، إِنِّي رَأَيْتُكَ فِي السَّفَرِ لا تُصَلِّي قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا، قَالَ: ابْنَ أَخِي، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَذَا وَصَحِبْتُهُ كَذَا لَمْ أَرَهُ يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا، وَيَقُولُ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21 ].

1879 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْطَاكِيُّ الْخَفَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ نَعُودُهُ فِي شَكْوَى، قَالَ: فَحَدَّثَنَا، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: فَوَجَدَنِي قَدْ كُسِرَتْ لِي نُمْرُقَةٌ يَعْنِي الْوِسَادَةُ، قَالَ: وَبَسَطْتُ عَلَيْهَا خُمْرَةً، قَالَ: فَأَنَا أَسْجُدُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي، لا تَصْنَعْ هَذَا، تَنَاوَلِ الأَرْضَ بِوَجْهِكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْعَلَى ذَلِكَ فَأَوْمِئْ بِرَأْسِكَ إِيمَاءً.
1880 قَالَ: قُلْتُ: يَا عَمِّ، رَأَيْتُكُ فِي السَّفَرِ لا تُصَلِّي قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَذَا وَصَحِبْتُهُ كَذَا فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}[سورة الأحزاب آية 21 ].

1881 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ أَتَمَّهُمَا بَعْدَهُ، هَذَا لَفْظُ شَبَابَةَ وَأَبِي دَاوُدَ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ: بِمِنًى وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالا: سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يُصَلِّي صَلاةَ السَّفَرِ، وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: بِمِنًى كَمَا قَالُوا هَؤُلاءِ.
1883 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرُ رَكْعَتَيْنِ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلافَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى مَعَهُمْ صَلَّى أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَهُمْ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ،وَعُقْبَةُ، عَنْ 63عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

1884 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ، زَادَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ: صَدْرًا مِنْ خِلافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا.
1885 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَهَذَا لَفْظُ الأَوْزَاعِيِّ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا لأَنَّهُ أَزْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْحَجِّ.

1886 0 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي مُقِيمٌ هَهُنَا يَعْنِي بِمَكَّةَ، فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.
1887 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ يَعْنِي بِمِنًى أَوْ بِمَكَّةَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ أَوِ السُّبُلُ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ، هَذَا لَفْظُ عَبِيدَةَ، وَحَدِيثُ شُجَاعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: صَلَّى بِمِنًى وَلَمْ يَقُلْ: بِنَا.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي السفر وفي الأمن والسعة ركعتين، وأنه صلى ركعتي التطوع قبل الفجر
1888 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، يَقُولُونَ: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ أَخُو ابْنِ عُمَرَ لأُمِّهِ .
1889 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ.
1890 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: مَالَ عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ.
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على البعير في السفر يومىء إيماء، السجود أخفض من الركوع
1891 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

1892 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ شَرْقًا وغَرْبًا، يُومِئُ إِيمَاءً عَلَيْهَا، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَكَانَ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.
1893 حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الذَّارِعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: أَنْبَأَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
1894 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلَتْ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

1895 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كِلاهُمَا عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
1896 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
1897 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.
1898 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

1899 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ، كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُومِئُ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، رَوَاه ُابْنُ نُمَيْرٍ مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ.
1900 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 115 ] .
1901 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

1902 حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
1903 حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزًّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي النَّوَافِلَ عَلَى بَعِيرِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
1904 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَيْثُ قَدِمَ الشَّامَ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتُ.
1905 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ إِمَامُ مَسْجِدِ حَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَهُوَ يُومِئُ إِيمَاءً، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَمَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا؟، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.
بَيَانُ التَّوْقِيتِ فِي قَصْرِ الصَّلاةِ إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ مِنْ بَلَدِهِ، والسفر الذي يجوز القصر فيه، وإباحة القصر للمسافر إذا أقام ببلدةٍ عشرًا
1906 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاةِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ.

1907 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حِمْيَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ، يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ يَعْنِي شَرَحْبِيلَ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ، وَقَالَ أَبُو عَتَّابٍ فِي حَدِيثِهِ: خَرَجْتُ مَعَ شَرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلا مِنْ حِمْصَ، يُقَالُ لَهُ: دُومِينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

1909 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا، قُلْتُ لأَنَسٍ: كَمْ أَقَمْتُمْ؟ قَالَ: أَقَمْنَا عَشْرًا، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
1910 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا، قُلْتُ: هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَشْرًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْقَزَّازُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِ.
1911 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ.

1912 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
1913 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَبَاتَ بِهَا، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ: رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ خَرَجَ مُسَافِرًا.
بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أذانه: صلوا في رحالكم، والدليل على أنه يجب حضور الجماعة إذا لم يناد به المؤذن، وإيجاب الأذان في السفر للصلوات
1914 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ، يَقُولُ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ .
1915 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاةَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَقَالَ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتِ مَطَرٍ، يَعْنِي يَقُولُ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.
1916 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ.
1917 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَى رَجُلانِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.
1918 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فَيُنَادِي بِالصَّلاةِ، ثُمَّ يُنَادِي فِي إِثْرِهَا: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، والدليل على أن الجمع بينهما عند الضرورة، وأنه يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي بعد الشفق، ولا يقدم العشاء فيصلي مع المغرب
1919 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَجِلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ،رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ.
1920 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَسَارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فِي السَّفَرِ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ، فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

1921 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: جَمَعَ بَعْدَ الشَّفَقِ.
1922 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ، فَغَابَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ، وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عَاصِمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
1923 حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي سَفَرٍ، وَأَذَّنَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالإِقَامَةِ وَلا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا، ثُمّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَجَّلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ.
بَيَانُ وَجْهِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وأنه يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي بينهما، ولا يعجل العصر فيصلي مع الظهر، وأن ذلك في السفر عند الضرورة
1924 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.
1925 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا ارتحل من السفر قبل دخول وقت الظهر أخرها حتى يصليها مع العصر في وقت العصر، وإذا ارتحل بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وحدها ولم يقدم العصر فيجمع بينهما
1926 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ مَوْهَبٍ، المعني، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .
ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جمعه بين الصلاتين في السفر1927 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ لا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ، لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ.
1928 وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فِي سَفْرَةَ سَافَرَهَا، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: أَرَادَ أَنْ لا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلامٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، بِإِسْنَادِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جمعه بين الصلوات في الحضر وأنه أخر المغرب، وبيان الخبر المعارض له الموجب لأداء صلاة الفريضة في وقتها، والنهي عن تأخيرها
1929 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ، زَادَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ.
1930 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّجْزِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ، فَقُلْتُ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ.
1931 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا 63أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ 63الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ، فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ.
1932 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، زَادَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: كَأَنَّهُ فِي الْحَضَرِ.

1933 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، قَالَ ابْنَ جُرَيْجٍ: أَظُنُّهُ أَخَّرَ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ.
1934 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَزَلْ يَخْطُبُ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلاةَ الصَّلاةَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي السُّنَّةَ، لا أُمَّ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ، رَوَاهُ 25وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ.

1935 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، أَلا صَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ ائْتِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا قَدْ صَلَّوْا كُنْتَ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ، وَإِلا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ، وَكَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنَ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

1936 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُصَلُّونَ الصَّلاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ، حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: دثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ.

1937 حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ بِكَ أَوْ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ.
1938 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً، اخْتَصَرْتُهُ: يَعْنِي أُمَرَاءَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ.
بَيَانُ فَرْضِ صَلاةِ الْخَوْفِ وأنها ركعة1939 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.
بَيَانُ ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، والدليل على أنها ركعتان، وعلى الإباحة للمأموم إذا صلى مع الإمام ركعة والعدو خلفهم أن ينصرفوا إلى أصحابهم الذين هم في وجه العدو، فيقفوا في مكانهم، وينصرف من لم يصل فيصلي مع الإمام ركعة، ثم تقضي كل فرقة منهم لأنفسها ركعة
1940 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَضَى هَؤُلاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلاءِ رَكْعَةً، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَوْفِ وَيَقُولُ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

1941 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاءِ، وَجَاءَ هَؤُلاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ صَلَّى رَاكِبًا وَقَائِمًا يُومِئُ إِيمَاءً.
ذِكْرِ خَبَرِ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاةِ الخوف وهي ركعتان، وفي صفتها: أن العدو إذا كانوا بين المسلمين وبين القبلة يصفون خلف الإمام بأجمعهم ويدخلوا معهم في صلاة، ويركعوا معه، فإذا رفع رأسه وسجد سجد من يليه معه ويثبت الأخرون قيامًا يحرسونهم، حتى إذا رفعوا رؤسهم وقفوا حتى يسجد من خلفهم سجدتين، ثم يقدموا فقاموا في مقامهم، ثم انصرف من خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان هؤلاء
1942 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَا صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِينَ كَانُوا مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا، قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسِيُّكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.

1943 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ! فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

1944 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْخَوْفِ، قَالَ: رَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، وَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، حَتَّى إِذَا قَامَ هَؤُلاءِ سَجَدَ أُولَئِكَ لأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَخَلَّلُوهُمْ حَتَّى تَقَدَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَهُمْ، وَتَأَخَّرَ أُولَئِكَ وَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلاءِ، قَالَ: فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ وَهَؤُلاءِ قِيَامٌ، قَالَ: فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ هَؤُلاءِ لأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَكُلُّهُمْ رَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَجَدَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ لأَنْفُسِهَا سَجْدَتَيْنِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَتَلُوا قِتَالا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

1945 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُوا قِتَالا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَقَالُوا: إِنَّهُ سَيَأْتِيهِمْ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلادِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ صَفَفْنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ، أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلاءِ، وَحَدِيثُ زُهَيْرٍ أَتَمُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِنَحْوِهِ.

1946 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْخَوْفِ، وَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ، فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الآخَرُ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.
1947 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، وَابْنُ عَفَّانَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُصَافِّي الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَةً ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ صَلُّوا خَلْفَهُ، فَصَافُّوا الْعَدُوَّ، وَجَاءَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا مُصَافِّي الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ صَفٍّ مِنْهُمْ رَكْعَةً رَكْعَةً.
ذِكْرُ خَبَرِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ في صلاة الخوف، وهي ركعتان، وصفتها: أن طائفة من المسلمين يكبرون مع الإمام، وطائفة تحرسهم وجوههم إلى العدو، فإذا صلت الطائفة مع الإمام ركعة ثبت الإمام قائمًا وصلت لأنفسها ركعة وانصرفت إلى مكان من يحرسهم، وينصرفوا هؤلاء فيقفون مع الإمام فيركع ركعة، ويثبت جالسًا حتى يصلوا ركعة ثم يسلم بهم
1948 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ صَلاةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا، وَانْصَرَفُوا وَالإِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ .

1949 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ طَائِفَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ ثُمَّ يُصَلُّونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.
1950 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ: يَصُفُّ صَفَّيْنِ خَلْفَ الإِمَامِ فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ هَؤُلاءِ مَقَامَ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مَقَامَ هَؤُلاءِ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ وَيُصَلِّي الصَّفُّ الآخَرُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا.

1951 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ.
1952 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ، زَادَ الْقَعْنَبِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
بَيَانُ صَلاةِ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ قَبْلَ اجْتِمَاعِهِمْ وَوُقُوفِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، وصفتها: أن الإمام يصلي بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى تحرسهم، ثم تنصرف التي صلت فتقف مكانهم وتنصرف الطائفة التي بإزاء العدو إلى الإمام فيصلي بهم ركعتين، فيكون للإمام أربعًا ولهم ركعتين ركعتين
1953 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَخَافُنِي؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ فَقَالَ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَغَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ، قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، قَالَ: فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ.
1954 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.
بَيَانُ وُجُوبِ صَلاةِ الْكُسُوفِ1955 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، قَالَ الْبَكَّائِيُّ: لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ، وَقَالَ فِيهِ سُفْيَانُ، وَوَكِيعٌ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ، يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِمِثْلِهِ .
1956 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَزْرَقُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.
ذِكْرُ وُجُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ وَاسْتِغْفَارِهِ عِنْدَ الْكُسُوفِ، والدليل على أنه نذير وتحذير للعباد لينتهوا عن المعاصي ويخافوا نقمة الله، وبيان المبادرة إلى المسجد والإجتماع فيه للصلاة والنداء بها، وطول القنوت فيها والكوع والسجود
1957 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

1958 حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ بِمَكَّةَ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ تَجَلَّى عَنِ الشَّمْسِ، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ وَلا رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ.

1959 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْقَلانِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ تَجَلَّى الشَّمْسُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا وَلا رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِنَحْوِهِ.

1960 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُرْقَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَزِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ، وَقَامَ بِالنَّاسُ قِيَامًا طَوِيلا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَا رَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنَّهُ رَكَعَ مَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي وَالْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي قَائِمَةً فَأَقُولُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكِ، رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ.

1961 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلانِي الْغَشْيُ، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُوقِنُ أَوِ الْمُؤْمِنُ، لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ، فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ، فَنَمْ صَالِحًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ، فَيَقُولُ: لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا شَيْئًا

فَقُلْتُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ فِيهِ: وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَفِيهِ: أَمَّا بَعْدُ أَيْضًا، أنبا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، بِنَحْوِهِ.

1962 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، حَسِبْتُ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، فَرَكَعَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدَ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ حَتَّى إِنَّ رِجَالا يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى إِنَّ سِجَالا لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، وَيَقُولُ إِذَا رَكَعَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَفَعَ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كُسِفَتَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى تَتَجَلَّيَا، رَوَاهُ 25عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِذَا كُسِفَتَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكسوف ست ركعات في أربع سجدات في سجدتين
1963 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، يَعْنِي فِي الْكُسُوفِ.
1964 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الثَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ فِي السَّجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَلاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، إِلا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، قَالَ: ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلاتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمْتِ الصُّفُوفُ، فَقَضَى

الصَّلاةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ تُوعَدُونَهُ إِلا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ فَذَاكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي لَفْحُهَا حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: وَأَنْتَ فِيهِمْ وَحَتَّى رَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ، قَالَ: إِنَّهُ تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا لِتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، وَحَتَّى جِيءَ بِالْجَنَّةِ فَذَاكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لا أَفْعَلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات في ركعتين، وأنه أطال القيام بين الركوع والسجود، وقرأ في قيامه بين الركوعين بسورة، وأنه خطب بعد الصلاة ووعظ الناس
1965 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ يَتَأَخَّرُ فِي صَلاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقُرِّبَ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا مَا قُصَرَتْ يَدِي عَنْهُ، أَوْ قَالَ: نِلْتُهُ، شَكَّ هِشَامٌ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَأَخَّرُ رَهْبَةً أَنْ تَغْشَاكُمْ، وَرَأَيْتُ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَبَا ثُمَامَةَ، وَقَالَ وَهْبٌ: أَبَا أُمَامَةَ، عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا تَنْكَسِفَانِ، قَالَ وَهْبٌ: تُخْسَفَانِ، إِلا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهَا اللَّهُ، فَإِذَا انْكَسَفَتَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ.

1966 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا تُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أنبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: هَلْ بَلَّغْتُ؟.

1967 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا تُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَطْوَلَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ بِحَدِيثِهِ فِي

هَذَا، وَزَادَ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ أُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ .
1968 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ.

1969 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَائِذًا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحِجْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

1970 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرْكَبًا فَقَامَ فِي مَرْكَبِهِ وَخُسِفَتِ الشَّمْسُ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَنِسْوَةٌ فَكُنَّا بَيْنَ الْحِجْرِ، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ جَاءَ فِي مُصَلاهُ، فَقَامَ بِنَا قِيَامًا طَوِيلا بِطُولِهِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا بِطُولِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
1971 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَطْعِمُ، فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَ: عَائِذًا بِاللَّهِ قَالَتْ: ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحِجْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَرْكَبِهِ فَقَصَدَ إِلَى مُصَلاهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ، فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ: فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

1972 وَقَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَعَوَّذُ فِي صَلاتِهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
1973 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ: عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحِجْرِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
بَيَانُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ، وقدر القيام والقراءة فيها، وأنهما ركعتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات، يقول في رفع الرأس من الركوع في كل مرة: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد
1974 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ الشَّمْسَ خُسِفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَافْتَتَحَ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ فَافْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ قَائِمٌ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ يَعْنِي الثَّانِيَةَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا

إِلَى الصَّلاةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

1975 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا تُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتَ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قَالُوا: بِاللَّهِ، قَالَ: لا، يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ثمان ركعات، وأربع سجدات في ركعتين
1976 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي كُسُوفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، وَفِي الأُخْرَى مِثْلَهَا.
1977 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ صَلَّى فِي الْكُسُوفِ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَالأُخْرَى مِثْلَهَا.
1978 حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ رافعًا يديه، قائمًا في كسوف الشمس إلى القبلة، يسبح، ويحمد، ويهلل، ويكبر، ويدعو، حتى يحصر عنها فصلى ركعتين، وقرأ فيها سورتين
1979 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا أَتَرَامَى بِأَسْهُمِي وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي، فَقُلْتُ: مَا أَحْدَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ؟ فَقُمْنَا خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ، وَيُسَبِّحُ، وَيَدْعُو، حَتَّى حَسَرَ عَنْهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَرَأَ سُورَتَيْنِ .
1980 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَامَى بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ، وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ مَا أَحْدَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَعْنِي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ، وَيَقُولُ، وَيَدْعُو، حَتَّى حَسَرَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، حَدَّثَنَا الْمَرْثَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
1981 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي بَأْسَهُمٍ لِي فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ، وَيُسَبِّحُ، وَيُهَلِّلُ، حَتَّى حَسَرَ عَنْهَا، فَلَمَّا حَسَرَ عَنْهَا قَرَأَ بِسُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
بَابُ الأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْعَتَاقَةِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالصَّلاةِ مِنْ حِينَ تكسف الشمس حتى ينكشف عنها
1982 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا.
1983 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْعِتْقِ عِنْدَ الْخُسُوفِ.

1984 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي زُهَيْرَ بْنَ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْعِتَاقِ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ.
1985 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا، حَتَّى انْجَلَتْ.
1986 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زَائِدَةَ، وَلَفْظُ شَيْبَانَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَتَّى تَنْكَشِفَ.
كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

1987 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
بَابُ بَيَانِ وَقْتِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، وأن الإمام إذا أراد أن يدعو يحول ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو، ثم يصلي ركعتين ويجهر فيهما
1988 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

1989 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى.
1990 وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.
1991 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْحَدِيثِ: قَرَأَ فِيهِمَا، يُرِيدُ الْجَهْرَ.

1992 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَجَعَلَ النَّاسَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
1993 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقُرْآنِ.
1994 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
1995 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لِلنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قَبْلَ الْقِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَاسْتَسْقَى.
1996 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى وَوَجْهُهُ إلى الناس، ثم حول وجهه إلى القبلة ودعا بعد
1997 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
بَابُ صِفَةِ رَفَعِ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الاسْتِسْقَاءِ1998 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الاسْتِسْقَاءِ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ.
1999 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
2000 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلا عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَاسْمُهُ مُجَّاعَةُ، عَنَ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.... قَالَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2001 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا، بُطُونُهُمَا إِلَى الأَرْضِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَتَّى رَأَيْتُ إِبِطَيْهِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةَ.
2002 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى فَدَعَا بِظُهُورِ كَفَّيْهِ.
بَابُ بَيَانِ الدُّعَاءِ الَّذِي دَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الاستسقاء، وإباحة الاستسقاء في الخطبة، والدليل على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وإباحة الدعاء لحبس المطر إذا كثر
2003 حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ بِجِوَارِ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغِيثَنَا...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ .

2004 حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ حِذَاءَ وَجْهِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى وَسِعَنَا مَطَرٌ، وَأَمْطَرَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ لا أَدْرِي هُوَ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْ عَنَّا الْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، وَلَكِنْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ تَمَزَّقَ السَّحَابُ حَتَّى مَا نَرَى مِنْهُ شَيْئًا.

2005 حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ، فَخَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَزِدْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى تَكْبِيرَةٍ.

2006 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، إِذْ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ سَحَابٌ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَامَ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، قَالَ: فَمَا يُشِيرُ بِيَدَيْهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلا تَمَزَّقَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي وَادِي مَنَاةٍ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي إِلا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ عَنْهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَيْرَزِيُّ ثِقَةٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا

الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ.
2007 حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَاحُوا وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِنَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ، فَأَنْشَأَتْ فَانْتَشَرَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا أَمْطَرَتْ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى وَانْصَرَفَ، قَالَ: فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، قَالَ: فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا وَلا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ، وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: وَإِنَّهَا لَمِثْلُ الإِكْلِيلِ.

2008 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَمَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَغْدَادِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، هَلَكَ الْكُرَاعُ، وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَمَدَّ يَدَهُ فَدَعَا، قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ، ثُمَّ أَنْشَأَتْ سَحَابًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ، ثُمَّ أَرْسَلَتْ عَزَالِيهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ، حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَولَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ.

2009 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَدْ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ يَدْعُو اللَّهَ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُونَ، فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَثِقَ الْمُسَافِرُ، وَمُنِعَ الطَّرِيقُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، والْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمُلِئْنَا، حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ لَتَهَمُّهُ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ.

2010 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ مِثْلَ رِجْلِ الطَّائِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ انْتَشَرَتْ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى جَاءَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ فِي الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، وَسَقَطَتِ الْبُيُوعُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَهَا عَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلاءُ حِينَ تُطْوَى.

2011 حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، إِذْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حُبِسَ الْمَطَرُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ أَنَسٌ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابًا، فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَمُلِئْنَا، حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، ثُمَّ مُطِرْنَا أُسْبُوعًا، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُنَا الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ، إِذْ قَالَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَاحْتُبِسَتِ السِّفَارُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنَّا، فَدَعَا قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، فَتَفَرَّقَ مَا فَوْقَ رُءُوسِنَا مِنْهَا حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ يُمْطِرُ حَوَالَيْنَا وَلا نُمْطَرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا نَادَى نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَرَأَيْنَا السَّحَابَ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالا، قَالَ: فَإِنَّهَا لَتُمْطِرُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَطَرَ رَحْمَةٌ، والترغيب في كشف الثوب عن رأسه، وحَسْره عند المطر حتى يصيبه منه
2012 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الْبَرْدُ وَالرِّيحُ وَالْغَيْمُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ وَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: رَحْمَةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
2013 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ خَرَجَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ، حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطَرُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِّهِ.
2014 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطَرٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِّهِ.
بَابُ بَيَانِ مَا يُخَافُ مِنَ الرِّيحِ إِذَا هَبَّتْ، وإيجاب التعوذ من شرها، والسؤال من خيرها، والدليل على أنها من عند الله، ربما كانت رحمة، وربما كانت نقمة ! وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير لونه عند هبوبها، فإذا جاء المطر سرى عنه
2015 حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الإِمَامُ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى مُخِيلَةً دَخَلَ وَخَرَجَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَتَلَوَّنَ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَفَتْهُ عَائِشَةُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَمَا أَدْرِي؟ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}[سورة الأحقاف آية 24 ].

2016 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى مُخِيلَةً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَتَلَوَّنَ، دَخَلَ وَخَرَجَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُدْرِيهِ، لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}[سورة الأحقاف آية 24 ].
2017 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ فِيهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
2018 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ.

2019 قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَإِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ: يَا عَائِشَةَ، مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ، فَقَالُوا: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}[سورة الأحقاف آية 24 ].
2020 وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي زُرَيْقٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ حَاجٌّ، فَاشْتَدَّتْ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا الرِّيحُ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا، فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُخْبِرْتُ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2021 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ وَأَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
زِيَادَاتٌ فِي الاسْتِسْقَاءِ ما لم يخرجه مسلم رحمه الله في كتابه2022 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أَبَاهَا حَدَّثَهَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ وَادِيًا دَهْسًا لا مَاءَ فِيهِ، وَسَبَقَهُ الْمُشْرِكُونَ إِلَى الْقُلابِ، فَنَزَلُوا عَلَيْهَا، وَأَصَابَ الْعَطَشُ الْمُسْلِمِينَ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَنَجَمَ النِّفَاقُ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا كَمَا يَزْعُمُ لاسْتَسْقَى لِقَوْمِهِ كَمَا اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَوَ قَالُوهَا؟ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَسْقَيَكُمْ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا قَصِيفًا دَلُوقًا حَلَوقًا ضَحُوكًا زِبْرِجًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قَطْقَطًا سَجْلا بُعَاقًا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، فَمَا رَدَّ يَدَيْهِ مِنْ دُعَائِهِ حَتَّى أَظَلَّتْنَا السَّحَابَةُ الَّتِي وَصَفْتُ، تَتَلَوَّنُ فِي كُلِّ صِفَةٍ وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ صِفَاتِ السَّحَابِ، ثُمَّ أُمْطِرْنَا كَالْغُرُوبِ الَّتِي سَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَفْعَمَ السَّيْلُ الْوَادِي، فَشَرِبَ النَّاسُ مِنَ الْوَادِي وَارْتَوَوْا.

2023 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا السِّنْدِيُّ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ التَّمْرَ فِي الْمَرَابِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ اسْقِنَا حَتَّى يَقُومَ أَبُو لُبَابَةَ عُرْيَانًا فَيَسُدُ ثَعْلَبَ مِرْبَدِهِ بِإِزَارِهِ !، فَقَالُوا: إِنَّهَا لَنْ تُقْلِعَ حَتَّى تَقُومَ عُرْيَانًا فَتَسُدُ ثَعْلَبَ مَرْبَدِكَ بِإِزَارِكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَفَعَلَ، فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ.
2024 حَدَّثَنِي أَبُو الأَحْوَصِ قَاضِي عُكْبُرَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ، وَلا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيئًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلا غَيْرَ رَائِثٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، إِلا قَالَ: قَدْ أُحْيِينَا.

2025 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ عُتْبَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَهِدَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ ! فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ، أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟ إِنَّ شَأْنَهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، إِنَّهُ لَفَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، وَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَهَكَذَا وَأَشَارَ وَهْبٌ بِيَدِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ، وَأَشَارَ أَبُو الأَزْهَرِ أَيْضًا إِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ.
2026 حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَظَلَّتْنَا سَحَابَةٌ وَنَحْنُ نَطْمَعُ فِيهَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَلَكُ الَّذِي يَسُوقُ بِهَا إِنَّهُ يَسُوقُ بِهَا إِلَى وَادٍ بِالْيَمَنِ يُقَالُ لَهَا: ضَرْعُ السَّمَاءِ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا قَوْمٌ فَأَخْبَرُونَا أَنَّهُمْ مُطِرُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

2027 حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوَضَعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلَتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاغًا إِلَى حِينٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَانَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ وَأَبْرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

2028 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَحَطُوا خَرَجَ فَاسْتَسْقَى، وَأَخْرَجَ مَعَهُ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ .
2029 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ 25عن26الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمًا فَاسْتَسْقَى، فَحَوَّلَ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ.
2030 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَاسْتَسْقَى، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ، وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ.

2031 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَى أَرْضِنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَهَا.
2032 حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ الْمَدِينِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي، سَلْهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ إِسْحَاقُ: فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَخَشِّعًا مُتَبَذِّلا، يَصْنَعُ فِيهِ كَمَا يَصْنَعُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى.

2033 حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَنَسٍ، قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ وَمَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ نَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَخَشِينَا الْهَلاكَ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَغَلا السِّعْرُ، وَقَحَطَ الْمَطَرُ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا أَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ بَيْضَاءَ، قَالَ: فَمَدَّ يَدَهُ فَدَعَا، فَوَاللَّهِ مَا ضَمَّ إِلَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ السَّحَابَ يَنْشَأُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَصَارَتْ رُكَامًا، قَالَ: ثُمَّ سَالَتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الشَّابَّ لَيُهِمُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، وَخَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ الطُّرُقُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَسِمُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا أَرَى فِيهَا مِنْ خَضْرَاءَ، فَوَاللَّهِ مَا قَبَضَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ السَّحَابَ يَنْقَطِعُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا عَنِ الْمَدِينَةِ، فَأَصْبَحَتْ وَإِنَّ مَا حَوْلَهَا بُحُورًا.

2034 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ.
2035 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - هَوَازِنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قُولُوا: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا عَاجِلا غَيْرَ آجِلٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ.

2036 حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهُجَيْمِيُّ بِقَيْسَارِيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عِيسَى الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ضَاحَتْ جِبَالُنَا، وَاغْبَرَّتْ أَرْضُنَا، وَهَامَتْ دَوَابُّنَا، مُعْطِيَ الْخَيْرَاتِ مِنْ أَمَاكِنِهَا، وَمُنْزِلَ الرَّحْمَةِ مِنْ مَعَادِنِهَا، وَمُجْرِيَ الْبَرَكَاتِ عَلَى أَهْلِهَا بِالْغَيثِ الْمُغِيثِ، أَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ الْغَفَّارُ، فَنَسْتَغْفِرُكَ لِلْحَامَّاتِ مِنْ ذُنُوبِنَا، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا، اللَّهُمَّ فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، وَاصِلْ بِالْغَيثِ وَاكِفًا مِنْ تَحْتِ عَرْشِكَ حَيْثُ يَنْفَعُنَا وَيَعُودُ عَلَيْنَا غَيْثًا مُغِيثًا عَامًّا طَبَقًا مُجَلِّلا غَدَقًا خَصِيبًا رَايِعًا مُمْرِعَ النَّبَاتِ.
2037 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا إِنْ كَانَ فِي صَلاةٍ تَرَكَهَا، وَقَامَ يَدْعُو حَتَّى يَتَجَلَّى أَوْ تُمْطِرُ، وَيَقُولُ: سَيْبًا نَافِعًا.

2038 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ النَّضْرِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدٍ، أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَحْطَ الْمَطَرِ، قَالَ: فَقَالَ: اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، ثُمَّ قُولُوا: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يَكُفَّ عَنْهُمْ.
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجُمُعَةِ
وَالتَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ حُضُورِهَا، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حَتْم2039 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّومَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنَ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.
2040 رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَشْعَثِ الدِّمَشْقِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلامٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2041 حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْصِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهِمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

2042 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.
2043 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، وَالْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

2044 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودُ، وَبَعْدَ الْغَدِ النَّصَارَى.
2045 قَالَ: وَسَكَتَ، وَقَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَيَغْسِلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.
2046 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: بَيْدَ أَنَّهُمْ تَفْسِيرُهَا: مِنْ أَجَلِهِمْ.

2047 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولا، وَذَلِكَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالْيَوْمُ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى، رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ.

2048 وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْفَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ الأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: الْمَقْضِيُّ لَهُمْ عَلَى الْخَلائِقِ.
بَابُ بَيَانِ فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّلاةِ فِيهَا2049 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهِ أُعِيدَ فِيهَا.
2050 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
2051 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

2052 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حَيْثُ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلا الْجِنَّ وَالإِنْسَ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
2053 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ مَاشِيًا إِذْ لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ الأَنْصَارِيُّ رَاكِبًا، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً خَفِيفَةً لا يُوَافِقُهَا مصلي قائمًا يدعو فيها إلا استجيب له، والدليل على أنها ليست بعد العصر في الساعة التي لا يصلي فيها، وبيان وقتها
2054 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.
2055 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا أَوْ يُقَلِّلُهَا.
2056 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً وَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى يُزَهِّدُهَا، يُقَلِّلُهَا، لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
2057 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ يُزَهِّدُهَا، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

2058 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقُ بِطَرَسُوسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: هُوَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَخْرَمَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، قَالَ عَمِّي: ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
بَابُ بَيَانِ السُّورَةِ الَّتِي تَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ2059 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَتُّوَيْهِ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ: الم تَنْزِيلُ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ .
2060 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَ هَلْ أَتَيَ عَلَى الإِنْسَانِ، وَيَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَبِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ.
2061 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَهَلْ أَتَى....
2062 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ أَبِي رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ب الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَسُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ.
بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ والطيب والسواك، والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وبيان الخبر الذي يوجب الغسل في كل سبعة أيام مرة واحدة، وليس فيه ذكر الجمعة
2063 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، أن صفوان بن سليم حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
2064 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
2065 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلالٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَاهُ، عَنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، إِلا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: أَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.
2066 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَيَغْسِلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى مِنْ يَأْتِي الْجُمُعَةَ، والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت
2067 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2068 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

2069 حَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سِكِّينٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2070 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2071 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2072 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، وَغَيْرَ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

2073 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2074 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2075 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

2076 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِمَعْنَاهُ.
2077 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: اغْتَسِلْ.
2078 حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2079 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالْحَارِثُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِذَا رُحْتُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَاغْتَسِلُوا.

2080 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الشَّرِيفِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2081 حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الأَسَدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2082 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْفَرَجِيِّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَاغْتَسِلُوا.
2083 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2084 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

2085 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2086 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2087 حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنُ خَلَفِ بْنِ صَالِحٍ التَّيْميُّ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّكُمْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2088 قَالَ طَلْقٌ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدِهِ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

2089 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمَلاسُ بدمشق، قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2090 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، وَأَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2091 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَالرَّبِيعُ لَمْ يَقُلْ: مِنْكُمْ.
2092 حَدَّثَنِي بَحْشَلٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ الأَزْرَقُ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فَوْقَ هَذَا الْمِنْبَرِ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

2093 حَدَّثَنِي أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ بَحْشَلٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنَ عَنْبَسَةَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2094 حَدَّثَنِي هِلالٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ جَابِر ٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ.
2095 حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلابٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2096 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2097 حَدَّثَنِي بَحْشَلٌ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخُو الدَّقِيقِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانُ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

2098 وَحَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2099 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَيْزِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2100 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: مَنَ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2101 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2102 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، وَزَعَمَ النُّعْمَانُ بن منذر، عَنَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

2103 حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَفٍ فِي بَنِي طُفَاوَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2104 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ بحشل، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ فَلْيَغْتَسِلْ، قَالَ بَحْشَلٌ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
2105 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.
2106 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَابِر، عَنْ هِشَامٍ، بِمِثْلِهِ.
2107 حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَيَعْلَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا الأَجْلَحُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
كِتَابُ الزَّكَاةِ

مَحْمية بن الجزء وكان على الخُمُس والعُشور، وأبا سفيان فأتيا، فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، للفضل، فأنكحه، وقال لأبي سفيان: أنكح هذا الغلام ابنتك، لي، فأنكحني، ثم قال لمحمية: أصْدِقْ عنهما من الخُمُس.
2108 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ:... حَتَّى جَاءَ وَأَخَذَ بِآذَانِنَا، وَقَالَ بَدَلٌ: فَكَلَّمْنَاهُ: فَكَلَّمْنَاهُ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغَنَا النِّكَاحُ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبُ كَمَا يُصِيبُونَ، فَسَكَتَ طَوِيلا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ
الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، آذِنُوا لِي مَحْمِيَةً، وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ لِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ لِي، فَأَنْكَحَنِي، ثُمَّ قَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو سُفْيَانَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كُسَا الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّدَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ، وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَلِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ: ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَأَلْقَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمِ، وَاللَّهِ لا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِمَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْمَاسِ .
بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلِمَنْ هُوَ منه من الصغير الذي لم يبلغ والكبير، والدليل على أن من أكل الحرام ولم يعلم به ثم علم أنه يجب عليه إلقاءه بقىء وغيره إذا قدر على ذلك، وأن الصبي إذا عمل ما لا يجوز يجب على متوليه نهيه عنه والأخذ فوق يديه
2109 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَاهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَخْ كَخْ، أَلْقِهَا، فَأَلْقَاهَا، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلابَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ 25وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ.

2110 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْكَرْوَسِ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ:... عَمَلُهَا لا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَلا يَسْتَنُّ عَبْدٌ سُنَّةً سَيِّئَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ إِلا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلالٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: اِرْضُوهُمْ.
2111 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.
2112 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَرْجِعِ الْمُصَدِّقُ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ.
2113 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلاسُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، بِإِسْنَادِهِ: إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلا يَصْدُرُ مِنْ عِنْدِكُمْ إِلا وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.
بَابُ التَّرْغِيبِ فِيمَنْ يَأْتِي بِصَدَقَتِهِ إِلَى الإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا2114 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِْ شَبَابَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كِلاهُمَا قَالا: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
بَابُ بَيَانِ فَرْضِ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ الإِمَامَ إِذَا بَعَثَ الْمُتَوَلِّيَ إِلَى بَلْدَةٍ أخرى لأخذها من الأغنياء أمر بردها إلى فقراءها أولى بها من غيرهم، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيًا، ومن لم يجب لم يسمى غنيًا
2115 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَوَلِّي أَخْذَ الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أجرة عمله2116 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْحَرَّانِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، وَقَالَ مَرْوَانُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيكَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

2117 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا أَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَعْطَانِي عُمَالَتِي، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيكَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّدَقَةَ عَلَى مَنْ يَجِبُ عليه في ماله الصدقة، وعلى تركه لمن ينفقها في سبيل الله ويحتاج إليها ولمن له في الخمس نصيب
2118 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟، أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، كِلاهُمَا عَنْ وَرْقَاءَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ .

2119 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَدَقَةٍ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعَيْبٌ هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَبَعْضُهُمْ قَالَ مَكَانَ أَعْتَادَهُ: أَعْتُدَهُ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ ما يجب فيه الزكاة، وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي، قبول الهبة من المزكَّي عليه وإعطائه منها
2120 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حَلْيِِكُنَّ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَيَتَامَى فِي حِجْرِي، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْأَلْهُ أَتُجْزِي ذَلِكَ عَنِّي أَوْ أُوَجِّهُهُ عَنْكُمْ مَعَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: لا، بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ فَاسْأَلِيهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ فَوَجَدْتُ عِنْدَ الْبَابِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي، وَكَانَتْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ تَسْأَلُهُ، فَقَالَ: امْرَأَتَانِ تَقُولانِ أَزْوَاجُهُمْا وَيَتَامَى فِي حُجُورِهِمَا، هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمْا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: مَنْ هُمَا؟ فَقَالُ: زَيْنَبُ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

2121 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَلَدِكَ مِنْ مَالِي؟ فَقَالَ: ائْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، تَسْأَلُ عَنْهُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ بِلالٌ، فَقُلْنَا: سَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ بِلالٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

2122 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ لإِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ، قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، قَالَتْ: فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُجْزِي عَلَيَّ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ وَقُلْنَا لَهُ: لا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ! قَالَ: نَعَمْ، يَكُونُ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

2123 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ: يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي، أَوْ أُخْتِي، أَيْتَامٍ؟ قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، جَاءَتْ تَسْأَلُ عَنْ مَا جِئْتُ أَسْأَلُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ: أَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِي ابْنِ أَخِي أَيْتَامٍ، أَوِ ابْنِ أُخْتِي، أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ فَقَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ لَهَا أَجْرَيْنِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ مَعْنَاهُ .
2124 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ، مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ 25عَبْدُ الرَّزَّاقِ 63عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ قَبُولَ الْهِبَةِ مِنْ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا، وبيان الخبر المبين حَظْر العَود في صدقته باشتراء وغيرها
إن كانت تباع
2125 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لا، إِلا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ، وَهِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: قَرِّبِيهَا، قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِنَحْوِهِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ بَدَلَ نُسَيْبَةَ: لَبِيبَةَ، هِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ.

2126 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لا، إِلا شَيْءٌ بَعَثَتْ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.
2127 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ السَّلامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لا، إِلا عَظْمٌ أُعْطِيَتْهُ مَوْلاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: قَرِّبِيهِ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَقَالَتْ: لا وَاللَّهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2128 وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَلا تَبْتَاعَهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
بَابٌ2129 وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ عِدْلَهُ.
2130 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
2131 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةَ الْفِطْرِ، حَدَّثَنِي مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيُّ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،... بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
بَابُ بَيَانِ الأَطْعِمَةِ الَّتِي يَجِبُ مِنْهَا إِخْرَاجُهَا وَهِيَ الطَّعَامُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، على أنها لا تُؤدَّى أقل من صاع
2132 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَكَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لا أَرَى إِلا أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ بَدَلَ صَاعٍ مِنْ هَذَا التَّمْرِ، قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَدًا مَا عِشْتُ.

2133 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْمَعَافِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، بِنَحْوِهِ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لا تُؤَدَّى هَذِهِ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير2134 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُهُ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: عَدَلَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَلا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
2135 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، رَوَاهُ ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ عِيَاضٍ، وَزَادَ فِيهِ: أَوْ أَقِطٍ.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ وَلَيْسَ فِيهَا الْحِنْطَةُ2136 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالأَقِطِ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالضَّرْبِ بِالدُّفِّ فِي أَيَّامِ التشريق، والدليل على أنها في أيام غير العيد مكروه
2137 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا.
2138 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْعِيدِ، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: دَعْهُمَا، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدٌ.

2139 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ، قَالا: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامَ مِنًى تُغَنِّيَانِ، وَتَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمْا، وَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: دَعْهُمْا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ.

2140 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: دَعْهُمْا، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمْا فَخَرَجَتَا، قَالَتْ: وَكَانَ يَوْمًا يَلْعَبُ عِنْدِي السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: حَسْبُكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ .
بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَالاشْتِغَالِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ2141 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ فَأَجْلِسُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ.
2142 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ عَقِيلٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَوْ عَمْرٌو، شَكَّ يُونُسُ، وَرَوَاهُ 25مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالُوا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَالْبَابْلُتِّيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2143 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْكَيْسَانِيُّ، عَنْ بِشْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ، فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفَدَةَ.
2144 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ السِّجِسْتَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ لِيَحْصِبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.
2145 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمَذَانِيُّ، وَالْحَارِثيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُطَأْطِئُ مَنْكِبَهُ، فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ مِنْ فَوْقِ مَنْكِبِهِ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ.

2146 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّذِي انْصَرَفْتُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ.
2147 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْحَبَشَةَ لَعِبُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عِيدٍ، فَقَامَتْ عَائِشَةُ، فَجَعَلَ يُرِيهَا، وَهِيَ وَاضِعَةٌ يَدَهَا عَلَى عَاتِقِهِ حَتَّى فَرَغُوا.
2148 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ اللَّعَّابِينَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْبَابِ، وَقُمْتُ أَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ أُذُنَيْهِ، أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَلْعَبُونَ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ عَطَاءٌ: هُمْ فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَذِهِ الأَخْبَارُ تُعَارِضُ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ وَقَدْ عَابَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهْوِ، فَقَالَ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}[سورة الجمعة آية 11 ].

2149 خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا.
2150 حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وأبي سعيد، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلا فِي الْكَرْمِ، وَلا فِي النَّخْلِ، إِلا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ، قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُهُ مَعَ ابْنِ عَمِّي أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
2151 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي الرِّقَةِ فِي كُلِّ مِائَةٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

2152 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَالْوَقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
2153 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنِ الْمُعَافَى، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ الطَّلْحِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قَالَ: وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا.
2154 وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يُجْزِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنَ الْمَاءِ، وَفِي الْوُضُوءِ الْمُدُّ.

2155 أَخْبَرَنَا الدَّبَرِيُّ، وَعُرْوَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّوْمَعِيُّ: قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: فَإِنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَيْسَ هَذَا فِيهِ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ.
2156 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ سُنَيْنٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ نِصْفِ الْعُشْرِ مِمَّا يُسْقَى بِالسَّانِيَةِ2157 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَابْنُ أَخِي ابْنِ وهب، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَذْكُرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
2158 حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالأَنْهَارُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
2159 حَدَّثَنَا كِيلَجَةُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ وَمَا فِيهِ، وبيان فضل الصيام، وثواب الصيام
2160 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: كُلُّ عَمِلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلا الصِّيَامُ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2161 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنَ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ عَمِلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلا الصَّوْمَ لِي، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

2162 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ عَمِلَ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلا الصَّوْمَ، لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةُ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ إِذَا لَقِيَ رَبَّهَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.
2163 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ الله بن موسى، يزيد بعضهم على بعض، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

2164 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَجَزَاهُ فَرِحَ.
2165 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصِّيَامُ جُنَّةٌ.
2166 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ سُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: إِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ.
بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَى الصَّائِمِ حَفْظَ صَوْمِهِ، وحَظْر السَّخَب والرَّفَث في يوم صومه، وإباحة إعلامه، والدليل على أنه ليس فيه رياء
2167 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكِمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، وَلا يَسْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.
2168 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.
2169 وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، هِيَ إِنِّي أَتَوَلَّى ثَوَابَهُ، إِذِ الصَّوْمُ لَيْسَ يَظْهَرُ مِنَ الصَّائِمِ لِحَرَكَةٍ وَلا فِعْلٍ فَيَكْتُبَهُ حَفَظَتُهَا، وَإِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}[سورة الزمر آية 10 ]، فَهَذَا ثَوَابٌ لا يُحْصَى.

2170 وَسَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ ابْنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ، يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو سُلَيْمَانَ: يَا أَحْمَدُ، أَيَكُونُ شَيْئٌ أَعْظَمَ ثَوَابًا مِنَ الصَّبْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، الرِّضَا عَنِ اللَّهِ ! قَالَ: وَيْحَكَ، قُلْتُ: إِذَا كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُوفِي الصَّابِرِينَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَانْظُرْ مَا يَفْعَلُ بِالرَّاضِي عَنْهِ.
بَابُ بَيَانِ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، والدليل على أن أعمال البر فيه على المسلم أيسر منه في غيره من الشهور
2171 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهْ الأَصْفَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ رَمَضَانُ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَا قَالُونُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2172 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ.

2173 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، كِلاهُمْا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنِي أَبُو رِفَاعَةَ بْنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.
بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وفضيلة صومه إذا أتبع بصوم ستة أيام من شوال
2174 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابيُّ، وَابْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2175 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ .
2176 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: كَانَ صِيَامَ الدَّهْرِ، حَدَّثَنِي الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2177 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مِنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، قُلْتُ: لِكُلِّ يَوْمٍ عَشْرَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي أَيُّوبَ الْبَحْرَ، فَأَدْرَكَنَا رَمَضَانُ، فَصَامَ وَصُمْنَا مَعَهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَرَى النَّاسُ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ: فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْ شَوَّالٍ مِنْ أَيِّهِ كَانَ فَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْفَضِيلَةِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، رَمَضَانُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ.

2178 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ.
بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ تَقَدَّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخر شهر شعبان، وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على أن النهي عن صومه لمن صامه بحال شهر رمضان، وعن صومه يوم الشك
2179 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَحَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: إِلا أَنَّ رَجُلا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صَوْمِهِ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ... شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ صِيَامٌ فَيَأْتِي عَلَيْهِ.
2180 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ.
2181 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ.... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ آخِرِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وبيان الخبر المعارض له، المبيح صومه، والخبر المبينِّ فضيلة صومه على صوم سائر الشهور والدال على توهين الخبر الناهي عن صيامه
2182 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا صَوْمَ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ .
2183 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُوغَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلْيَسْرُدْ وَلا يَقْطَعْ.

2184 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ، فَجَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلاءِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمْ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا، فَقَالَ الْعَلاءُ: اللَّهُمْ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ.
2185 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا صِيَامَ إِلا رَمَضَانَ.
2186 حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدِ الصَّوْمَ فَلا يَقْطَعْ، قَالَ جَعْفَرٌ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَاصًّا هُنَا، وَحَدَّثَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَيْضًا، سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِنَ الْعَلاءِ مَعَ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَحَدَّثَ عَنْهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا، ثُمَّ ذَكَرَ جَعْفَرٌ هَذَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، عَنْ عَفَّانَ.

2187 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: يَوْمَيْنِ.
2188 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا.
2189 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيَّ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَأَكَادُ أَنْ لا أَقْضِيَهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ.

2190 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا إِلا شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
2191 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهُ كَانَ أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، كَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.
2192 قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ يَصُمْ مِنْ شَهْرٍ مِنْ سَنَةٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، رَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بِطُولِهِ.
2193 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ...، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ، وَإِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَضَرَبَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى ثَلاثَ مِرَارٍ، وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ الذَّارِعُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعْدٍ.

2194 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ عَلَيَّ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.
2195 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الشَّهْرُ هَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَخَفَضَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الأَخِيرَةِ .

2196 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ ثَلاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا، وَالثَّالِثَةَ بِالتِّسْعِ مِنْهَا، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ شَهْرًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.
2197 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا عَلَيْهِنَّ، أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

2198 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى، وَقَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ أُصْبُعًا.
2199 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا، وَعَشْرًا، وَتِسْعًا.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلاثِينَ، وأن الشهرين في السنة لا يجتمعان في التسعة وعشرين: رمضان وذي الحجة
2200 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: الشَّهْرُ ثَلاثُونَ وَطَبَّقَ بِأَصَابِعِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُوأُمَيَّةَ أَيْضًا، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ.
2201 وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، قَالَ يَعْقُوبُ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ أَيْضًا: ثَلاثُونَ.
2202 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، رَجُلا يَقُولُ: اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، مَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.
2203 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، طَبَّقَ مَرَّتَيْنِ عَلَى الْيُسْرَى، وَحَبَسَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ.
2204 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ.
2205 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: شَهْرَانِ لا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، وأنه إذا كان عظيمًا لا يعد إلا لليلة، والدليل على أن رؤية الهلال هي حيث يهل الليل
2206 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، يَقُولُ: أَهْلَلْنَا هِلالَ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ.
بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ أَنْ يَتَسَحَّرَ، والترغيب فيه، وبيان الخبر الدال على أنه على الإباحة
2207 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلاهُمْا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ .
2208 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِمَامُ مَسْجِدِ طَرَسُوسٍ، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2209 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

2210 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَدَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ.
2211 حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، حَدَّثَنَا الْقَطْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، بِمِثْلِهِ مَرْفُوعًا، حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

2212 حَدَّثَنِي فَضْلَكُ الرَّازِيُّ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ أَبُو حَمْزَةَ يَعْنِي السُّكَّرِيَّ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ بَشِيرٍ يَعْنِي ابْنَ جَحْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.
2213 حَدَّثَنَا الْجُعْفِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.
2214 حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ.

2215 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ، وَفِي الثَّرِيدِ.
2216 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَيْكُمْ بِالسَّحُورِ، فَإِنَّهُ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ.
2217 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ دَيْزِيلَ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو عُثْمَانَ الصَّيَّادُ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ.

2218 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أُكْلَةُ السَّحَرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ عَمْرِو، بِمِثْلِهِ.
2219 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ مُدَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ .
بَابُ بَيَانِ وَقْتِ أَكْلِ السَّحَرِ، وإباحة أكله إلى أن يتبين الفجر الصادق، وإن سمع الأذان قبل ذلك
2220 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ، وَقَالَ رَوْحٌ: ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ، وَزَادَ رَوْحٌ أَيْضًا: قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.
2221 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةٍ أَوْ سِتِّينَ آيَةٍ.
2222 حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ خَرَجْنَا فَصَلَّيْنَا.

2223 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
2224 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنَ السَّحُورِ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ الْقَاسِمُ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.
2225 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلا أَعْلَمُ إِلا قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْا إِلا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

2226 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ يُونُسُ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى، الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ عَبْسَ وَتَوَلَّى، فَكَانَ يُؤَذِّنُ مَعَ بِلالٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ رَجُلا ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ حِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى بُزُوغِ الْفَجْرِ: أَذِّنْ.
2227 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،عَنْ سُفْيَانَ، مِثْلَهُ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّسَحُرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ بَيَاضُ النَّهَارِ، والدليل على أن الشاك فيه جائز له أن يأكل حتى يستيقن بالنهار
2228 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}[سورة البقرة آية 187 ]، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَلا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمْا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ {مِنَ الْفَجْرِ}[سورة البقرة آية 187 ]، فَعَلِمُوا إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ: اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ {مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة آية 187 ] بَيَانَ ذَلِكَ.
======================================ج7.====================ج7.





ج7...........


كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

2229 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطَيْنِ، أَهُوَ الْخُيُوطُ خُيُوطُنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَهُمْا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: لا يَا عَرِيضَ الْقَفَا، وَلَكِنَّهُ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمَ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ .
2230 حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، {الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}[سورة البقرة آية 187 ]، أَهُمْا الْخَيْطَانِ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: لا يَا عَرِيضَ الْقَفَا، وَلَكِنَّهُ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ.
2231 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}[سورة البقرة آية 187 ]، قَالَ: عَمَدْتُ عِقَالَيْنِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، وَلا أَسْتَبِينُ الأَسْوَدَ مِنَ الأَبْيَضِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَضَحِكَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ وِسَادُكَ إِذًا لَعَرِيضًا، إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وأن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرًا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحروا، ويترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أن يؤذن بليل
2232 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَوَادُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلالٍ، وَلا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا.

2233 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، وَاحِدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلْيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي الْفَجْرَ أَوِ الصُّبْحَ هَكَذَا، وَضَمَّ زُهَيْرٌ أَصَابِعَهُ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأْطَأَهَا إِلَى أَسْفَلَ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ سَبَّابَتَيْهِ أَحَدَهُمَا فَوْقَ الآخَرِ، ثُمَّ مَدَّهُمْا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَالَ الصَّائِغُ: وَجَمَعَ، وَبَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ ثُمَّ مَدَّهُمَا يَمِينًا وَشِمَالا، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْفَعَ نَائِمُكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلا يَكُونَ مُعْتَرِضًا، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2234 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلالٍ أَحَدَكُمْ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ.
بَابُ بَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْصُلُ لِلصَّائِمِ الإِفْطَارُ، والدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت كان الصائم مفطرًا وإن لم يأكل ولم يشرب
2235 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْعَنْبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاهُمْا عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
2236 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ لِلصَّائِمِ2237 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.
2238 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ كِلاهُمْا لا يَأْلُونَ عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ، وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ، فَقَالَتْ: أَيُّهُمْا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ، قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي رَمَضَانَ، والدليل على إباحته لمن أطاقه، وعلى أن النهي عنه رفقًا بالناس
2239 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلالُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ .
2240 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الرَّشِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ نَاسٌ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

2241 حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاصِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي.
2242 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ ذَلِكَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ! فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ.
2243 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي !.

2244 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: إِنِّي فِي ذَلِكَ لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ، رَوَاهُ عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
2245 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: أَلَسْتَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.
2246 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَنَهَاهُمْ، فَقِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ ! قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى !.
2247 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى !.

2248 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، زَادَ نُعَيْمٌ، عَنْ عَبْدَةَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ ! فَقَالَ: إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي !.
2249 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ الشمس2250 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ فَقَالَ: لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَيْثُ تَجِيءُ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .
2251 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، فَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ.
2252 وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ لِرَجُلٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، لَوْ أَمْسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَنَا، فَلَمَّا شَرِبَ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
2253 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَالأَعْمَشُ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، وَشُعْبَةُ، بمعنى حديث أبي معاوية: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ إِلا هُشَيْمٌ، فَإِنَّهُ زَادَ قَالَ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يصوم في السفر في رمضان، ويفطر أصحابه2254 حَدَّثَنَا الْعَسْقَلانِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ، وَمَا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنُ رَوَاحَةَ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.
2255 حَدَّثَنَا الأَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو الْقَاسِمِ وَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسَهُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَقَالَ فِيهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ.
بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، والدليل على أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، وبيان الخبر المعارض لإبطال فضل الصوم والمبين ثوابه في سبيل الله
2256 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ.

2257 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، أَكْثَرُنَا ظِلا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَسَقَوُا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يُعَالِجِوا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَرُبَّمَا قَالَ: لَمْ يُعَالِجُوا شَيْئًا، حَدَّثَنَا أَخُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
2258 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

2259 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَنْ وَجْهَهُ سَبْعِينَ خَرِيفًا مِنَ النَّارِ .
2260 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.
بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الصَّوْمِ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ تَوقُّعِ الاجْتِمَاعِ مَعَ الْعَدُوِّ بعد يوم، وإباحته قبله2261 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ حَتَّى خَلا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلا مِنَ الْمَنَازِلِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ.
2262 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَلاعِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: آذَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا جَمِيعًا.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ لا يَجُوزُ لَهُ أن يعيب المفطر بفطره، ولا المفطر أن يعيب الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، والدليل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج كليهما
2263 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطِرْ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ، وَلا هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.
2264 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
2265 رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه،، قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

2266 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2267 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَبْعَ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ وَلا هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.
2268 وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

2269 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ، شَكَّ أَبُو عُثْمَانَ، مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَسَعِيدٍ، قَالا، بِمِثْلِهِ: ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَهَمَّامٌ قَالَ: لِسِتَّ عَشْرَةَ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَهِشَامٌ قَالَ: لِثَمَانِ عَشْرَةَ.
2270 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ قَوْمٌ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ، وَلا مُفْطِرٌ عَلَى صَائِمٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَزَادَ: فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الإِفْطَارِ فِي كُلِّ سَفَرٍ، وإباحة الإفطار إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر، وإباحة الصوم إذا ابتدأ الإفطار
2271 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ .
بَابُ بَيَانِ إِيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ، وإيجاب الإفطار في السفر، وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة، ونسخ الدية على من لا يطق الصوم، والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لم يصومه
2272 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُوعُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[سورة البقرة آية 185 ].
2273 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنِي مِقْدَامُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يَعْنِي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[سورة البقرة آية 184 ]، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرٍ، بِمِثْلِهِ، فَنَسَخَتْهَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[سورة البقرة آية 185 ].
2274 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِي قُوَّةٌ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ صِيَامِ الآكِلِ وَالشَّارِبِ نَاسِيًا وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، والدليل على أن من تسحر وهو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه أن عليه إعادة ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه
2275 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.
2276 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ.
2277 حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ مِنْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ، والدليل على أنه ليس عليه إعادة ذلك اليوم، وعلى أن الصائم إذا أراد نواه من الليل وأصبح صائما
2278 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
2279 وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ،... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْتِيهَا، يَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: مَا أَصْبَحَ عِنْدَنَا شَيْءٌ تَطْعَمُهُ، قَالَ: إِنِّي إِذًا صَائِمٌ، ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا شَيْءٌ خَبَّأْنَاهَا لَكَ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ أَدْنِيهِ فَأَكَلَ، وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى.
2280 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا شَيْءٌ، قَالَتْ: فَأَكَلَ، وَقَالَ: وَقَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا.

2281 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينَا، فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَأَقُولُ: لا، فَيَقُولُ: فَأَصُومُ، فَأَتَى يَوْمًا وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَا لَهُ، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَكَلَ .
2282 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ: هَلْ عِنْدَكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا تُطْعِمُونَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: إِنِّي الْيَوْمَ صَائِمٌ، قَالَتْ: ثُمَّ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَخَبَّأْنَا لَهُ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَدْنِيهِ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: لِيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ دَلِيلٌ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ، ثُمَّ بَلَغَهُ فَضِيلَةٌ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَصَامَهُ أَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَهُوَ غَيْرُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ أَنَّهُ صَائِمٌ.
بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ مَنَ الْجِمَاعِ، وإباحة الجماع في شهر رمضان بالليل
2283 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ المقرئ ببغداد، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، كِلاهُمْا قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: فَقَالَ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلا يَصُوم ! قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهُمْا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ رَوْحٍ.

2284 وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلا يَصُوم !، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا، فَقَالَتْا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ، حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْنَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: هُمْا قَالَتْا لَكُمَا؟ قَالا: نَعَمْ، قَالَ: هُمْا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بِنَحْوِهِ.
2285 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أن عائشة زوج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوْ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ.

2286 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، قَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي، حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِنَحْوِهِ.
2287 حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ وَهُوَ أَبُو طُوَالَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

2288 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَضِيَ عَنْهُمْا، أَنَّهُمْا قَالَتْا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَ يَصُومُ.
2289 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَكِيعٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لا حُلُمٍ، ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِي، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ إِخْوَةٌ، وَأَعَزُّهُمْ حَدِيثًا عَبْدُ رَبِّهِ، وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ رَأْيٍ، وَهُوَ عَدِيلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى مَكَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَكْتُبْ عَنْهُ.
بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الْجِمَاعِ فِيِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ وَمَا فِيهِ مِنَ الكفارة في الأحوال كلها بحال، ووجوب الصوم عليه أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار
2290 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي ! قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ ! قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لا أَجِدُ ! قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ وَأَحْوجَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ! وَاللَّهِ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا أَحْوَجُ ! قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: فَأَنْتُمْ إِذًا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلِعِيَالِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ مِنْ قُوتِهُ وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَعَلَى إِجَازَةِ إِطْعَامِ عِيَالِهِ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

2291 وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، وَحَفِظْنَاهُ مِنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا هَلَكْتَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ! قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا وَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ! فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، وَاللَّفْظُ لِلْحَمِيْدِيِّ.

2292 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ! قَالَ: أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي ! فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ! فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةٌ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ أَنَّ رَجُلا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ لَهُ مِنَ التَّكْفِيرِ.

2293 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْفَهَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي وَقَعَتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَعْتِقْ رَقَبَةً، فَقَالَ: مَا أَجِدُ، فَقَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: مَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطَعَامٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ، قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْمُعَدِّلُ، بأمره، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِنَحْوِهِ، قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَهُ، فَمَنْ أَصَابَ مَا أَصَابَ فَلْيَصْنَعْ مَا أُمِرَ بِهِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، كِلاهُمْا عَنِ

الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ، وَحَدَّثَنا ابْنُ عَزِيزٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ عَقِيلٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ مِهْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ، عِنْدَ قَنْطَرَةِ الشَّوْكِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَهَكَذَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: غَلَطَ فِيهِ هِشَامٌ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

2294 وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَتُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا أَجِدُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمْرًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَهَذَا لَفْظُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ وَهُوَ غَرِيبٌ.

2295 حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ عُثْمَانُ: وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ، وَمَعْمَرٌ، والأَوْزَاعِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، وَمَنْصُورٌ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، وَاللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعُقَيْلٌ، كُلُّهُمْ شَبِيهًا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ، إِلا أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَالَ: صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِمِثْلِ مَا قَالُوا، وَزَادَ: وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَخَالَفَهُمْ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكٌ فِي اللَّفْظِ، فَقَالا: أَعْتِقْ وَأَطْعِمْ أَوْ صُمْ .
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ في رمضان نهارًا، وإن لم يكن واجدًا لها، وأنها غير ساقطة عنه لعدمها وأنها إذا وصل إليها تصدق بها
2296 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ، فَسَأَلَهُ مَالَهُ؟ قَالَ: أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِمِكْتَلٍ عَظِيمٍ، يُدْعَى الْفَرَقُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْ بِهِ.
2297 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ مَا شَأْنُهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا.

2298 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ ! فَسَأَلَهُ مَا شَأْنُهُ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، قَالَ: تَصَدَّقْ قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى غَيْرِنَا؟ ! فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ، مَا لَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَكُلُوهُ.
بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَنْ يعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا
2299 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ صَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا التَّنَاعِيُّ، كِلاهُمْا عَنْ مُوسَى يَعْنِي ابْنَ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ.
2300 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: لا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: كُلْهُ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، والدليل على استحباب تركهما
2301 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ .
2302 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2303 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

2304 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ أَيْضًا، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
2305 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2306 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ قَبَّلَ امْرَأَةً وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

2307 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ.
2308 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، كِلاهُمْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، زَادَ مَالِكٌ: ثُمَّ تَضْحَكُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِمِثْلِهِ.
2309 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.
2310 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، أنهما سألا عائشة: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

2311 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالا: أَتَيْنَا عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ، رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، فَقَالَ: عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
2312 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عِنْدَ حَمَّامِ سَلامٍ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: سَلْ هَذِهِ، لأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.
2313 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ، ووجوب إعادته، وإباحة تأخيرها إلى شهر رمضان
2314 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، كَانَ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
2315 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ صَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، بِمِثْلِهِ: فَمَا أَقْضِيِهِ إِلا فِي شَعْبَانَ.

2316 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ مِنَ الشُّغْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ: حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، قَالَ يَحْيَى: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
2317 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارِيِّ، سَاحِلُ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ: جَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
2318 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا تَسْتَطِيعُ قَضَاءَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ.

2319 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقْضِيَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بمثله.
2320 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
2321 حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلا نَقْضِي الصَّلاةَ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.
2322 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الأَصْفَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَفَكُنَّا نَقْضِي؟ !.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ وعليه صوم واجب2323 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَزْرَقُ، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، وَالْحَجَّاجُ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، كِلاهُمْا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2324 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
2325 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2326 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ بن عتيبة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .
2327 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2328 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ بن عتيبة، عَنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
2329 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنَّ يُقْضَى، قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ الْحَكَمُ، وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2330 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، وَالْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ.
2331 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيَّانِ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْهَا، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي عَنْ أُمِّكِ.

2332 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَتِي، فَمَاتَتْ أُمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: آجَرَكِ اللَّهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ.
2333 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: صَوْمِي مَكَانَهَا.
2334 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عطاء، عَنْ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ، قَالَ: صَوْمِي عَنْهَا، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، فَقَالَتْ: شَهْرَيْنِ، كَمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَكِّيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، وَرَوَى الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، وَرَوَى الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ.
بَابُ بَيَانِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صيامهن، منهن يوم الفطر ويوم الأضحى
2335 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى وابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمًا تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِم ٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَزْهَرَ أَوِ ابْنِ أَزْهَرَ، بِمِثْلِهِ.
2336 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى .

2337 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى.
2338 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ إِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ نَحْرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ.
2339 حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، كِلاهُمْا عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ بِلالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ.
2340 حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعًا، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: نَهَى عَنِ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ.
بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ مِنًى وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ2341 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَوْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ.
2342 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَالأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَنَادَيَا: أَنْ لا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ، وَأَنَّ أَيَّامَ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سَابِقٍ.
بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأيام، وحظر صومها، إلا أن يصوم معها يومًا قبلها أو بعدها
2343 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِهِ.

2344 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ صِيَامِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.
2345 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.
2346 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا وَقَبْلَهُ بِيَوْمٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ،عَنْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْلَيَالِ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.
بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى حَظْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِبْطَالِ فَضِيلَتِهِ2348 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَضِيَ عَنْهُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رِبًا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُ عُمَرُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ، أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طِقْتُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي

أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهَذَا حَدِيثُ الصَّاغَانِيِّ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَوْلَهُ: صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قُرْبُزَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ، فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ .
2349 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، كِلاهُمْا عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالا فِيهِ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ.

2350 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي، أَنَّهُ قَالَ: كُلَّهُ، قَالَ: إِنِّي لأُطِيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَكَانَ لا يَفِرُّ إِذَا لاقَى.

2351 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَورَةَ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَقْوَى، قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَضَعُفَتِ النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى، حَدِيثُهُمْ قَرِيبٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ...، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي هَذَا.

2352 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يَقُولُ: لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، زَادَ يُونُسُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ ثَلاثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ

الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُولُ: لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ؟... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ.
2353 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، فَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: خَمْسًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: سَبْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: تِسْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَحَدَ عَشَرَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، شَطْرُ الدَّهْرِ: صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ.
بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي تُعَارِضُ حَظْرَ سَرْدِ الصَّوْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ فضيلة صوم رجب2354 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ، فَقَالَ:، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاهُمْا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، مِثْلَهُ.
2355 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ: فَأَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ، رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ .

2356 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
2357 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُمْا، أن أبا النضر حدثهم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

2358 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ إِلا رَمَضَانَ.
2359 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا صَامَ صَامَ حَتَّى نَقُولَ صَامَ صَامَ، وَإِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ أَفْطَرَ أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
2360 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.
2361 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمَذَانِيُّ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.
بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ شاهدا2362 كَتَبَ إِلَيَّ شَاذَانُ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي هَذَا يَأْتِينِي وَأَنَا صَائِمَةٌ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، هَذَا لَفْظُ شَاذَانَ، وَأَمَّا شَرِيكٌ، فَقَالَ: لا تَصُومِي إِلا بِإِذْنِهِ.
2363 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَشْكُو زَوْجَهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَإِنَّهَا تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِي وَلا أَصْبِرُ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَصُمْنَ إِلا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

2364 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَزَوْجُهَا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومَنَّ إِحْدَاكُنَّ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
2365 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ، قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بَعْدَ ذَاكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، فَرَادَدْتُهُ فِيهِ، فَثَبَتَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، وَرَجَعَ عَنِ الأَعْرَجِ، حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ .
2366 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.
2367 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ.
بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ صَوْمِ عَرَفَةَ وَثَوَابِهِ، وثواب صوم يوم عاشوراء والترغيب في صوم يوم الاثنين، وفضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والدليل على أنه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره، وأنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر من أيه كان كتب عليه صيام الدهر
2368 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْلانَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قُلْتُ: الأَنْصَارِيُّ؟ قَالَ: الأَنْصَارِيُّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحَسَبُهُ قَالَ: وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا، قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ فَقَالَ: لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السُّنَّةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السُّنَّةَ الْمَاضِيَةَ.

2369 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ غَيْلانَ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالا فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ، قَالَ مُسْلِمٌ: أَظُنُّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ هُوَ غَلَطٌ.
2370 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَلا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، قَالَ: فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ، قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ.

2371 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِيهِ.
2372 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، كِلاهُمْا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثٍ: صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلاةِ الضُّحَى .
2373 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ ثَلاثًا مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ لا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ يُصَامُ فيه بعد رمضان أفضل من المحرم، وأنه ليس يوم في السنة بعد رمضان يصومه الصائم أفضل من يوم عاشوراء
2374 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ يَوْمًا تَحَرَّى يَوْمَهُ إِلا هَذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَلا شَهْرًا إِلا شَهْرَ رَمَضَانَ.
2375 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2376 حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ.
بَابُ صِفَةِ بَدْءِ عَاشُورَاءَ وَأَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ بصومه2377 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهْرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، قَالَ: أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2378 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ أبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ صِيَامٌ، قَالَ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمَ فَلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَرَّقَ عَدُوَّهُمْ، صَامَهُ مُوسَى، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَنَا أَوْلَى بِصَوْمِهِ مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

2379 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ.
2380 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعٍ الْبَزِيعِيُّ بِالْمِصِّيصَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ يُعَظِّمُونَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِصَوْمِهِ.
2381 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: صُومُوهُ.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، والخبر المبين له الدال على أن الأمر بصومه منسوخ، وأن صومه تطوع لمن صامه، وذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد ما صامه، وكان يصومه قبل أن يقدم المدينة، لا أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم
2382 حدثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ شَيْئًا وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
2383 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا يُنَادِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
2384 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلا يَوْمَ عَاشُورَاءَ يُنَادِي فِي النَّاسِ: مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ .

2385 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَعْمَلُ لَهُمُ اللُّعَبَ مِنَ الْعِهْنِ، وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا بَكَوْا أَعْطَيْنَاهُمْ إِيَّاهَا، رَوَاهُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْعَطَّارِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ.
2386 حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لا يَصُومُهُ إِلا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
2387 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا يَوْمٌ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

2388 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، وَغَيْرُهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ فَلْيَدَعْهُ.
2389 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، قَالَ: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ ! قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَتَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ ! إِنَّمَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2390 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ.
2391 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍقُرْبُزَانَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ ثُمَّ تُرِكَ.
2392 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا أَنْ نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَإِمَّا أَنْتَ مُفْطِرٌ فَادْنُ فَاطْعَمْ.

2393 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
2394 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ صَامَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
2395 حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

2396 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ.
2397 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ.....
2398 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، حَدَّثَنَا أَبُوعُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

2399 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ صِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
2400 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا حَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2401 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ الْعَسْقَلانِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ تَصُومُهُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ.

2402 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي الأصل صومه واجبًا، وأن النبي صلى اله عليه وسلم صامه بعد ما أخبر بإباحة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على صومه قبل نزول صوم شهر رمضان
2403 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، قَالا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ يُونُسُ: كَانَ ابْنُ شِهَابِ يَصُومُهُ.

2404 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.
2405 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامَهُ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، فَإِنِّي صَائِمٌ، فَصَامَ النَّاسُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ.
2406 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء يوم العاشر، والدليل على أن السنة في صومه يوم التاسع
2407 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: حِينَ صَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا التَّاسِعَ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .

2408 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُونَ: هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُعَتِّبِ بْنِ أَبِي لَهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَئِنْ سَلِمْتُ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ.
2409 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو عَامِرٍ، عَنْ أَبِي خُشَيْنَةَ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعَةِ صَائِمًا، قُلْنَا: كَذَاكَ كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَمِّي الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ الأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بِمِثْلِهِ.
2410 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لِي: إِذَا رَأَيْتَ الْمُحَرَّمَ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا، قُلْتُ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ.
بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ، وصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يصم في عشر ذي الحجة، ولا يوم عرفة، وبيان الترغيب في العمل في عشر ذي الحجة
2411 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا.
2412 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، زَادَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ لِيَكُونُ عَلَيَّ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَكَادُ أَلا أَقْضِيَهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ.

2413 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
2414 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.
2415 وَكَانَ أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.
2416 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْهُ إِلا رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، أَوْ لِسَبِيلِهِ.

2417 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا كَامِلا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا صَامَ شَهْرًا كَامِلا سِوَى رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ: حَسِبْتُ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلا حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ، رَوَى غَيْرُهُ بِلا شَكٍّ.
2418 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ فِي الْعَشْرِ قَطُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2419 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

2420 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَوْمَئِذٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، بِذَلِكَ .
2421 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَصَائِمٌ هُوَ؟ فَقَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَاكَ ! فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ: عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

2422 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلابٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.
2423 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ، قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ، وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ حُمَيْدٍ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمْا عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالا: إِلا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

2424 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ، أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ، مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ! قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2425 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا لَيُعَدُّ بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ مِنْهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ !.

2426 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، يَعْنِي الْعَشْرَ، قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ بِشَيْءٍ.
2427 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِلا مَنْ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ.
2428 حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ غَزْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّحْمِيدِ، يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ.

2429 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ عَمِلٍ أَرْجَا عِنْدَ اللَّهِ وَلا أَعْظَمَ مَنْزِلَةً مِنْ خَيْرٍ عُمِلَ بِهِ فِي الْعَشْرِ مِنَ الأَضْحَى فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ؟ قَالَ: وَلا مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ !، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

2430 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ عَمِلٍ...، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ الأَعْمَالَ، فَقَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ...، وَحَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ .
2431 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ! حَتَّى أَعَادَهَا ثَلاثًا، قَالَ: لا، إِلا أَنْ لا يَرْجِعَ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وأفضله صيام داود عليه السلام: صوم يوم، وإفطار يوم
2432 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي فَلا تَغْفَلُ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَلا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَامَ مِنْ صَامَ الأَبَدَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بمثل معناه.

2433 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ صَلاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.
2434 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ.
2435 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.
2436 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الأَذَنِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ: وَإِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.
بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالصَّلاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَثَوَابِهِ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في المسجد وصلاها معه ناس، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كَمَن في البيت وأخفاها عن الناس رفقًا بهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَنَّها اتِّبَاعًا
2437 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِرَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ.
2438 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
2439 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

2440 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ .
2441 وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2442 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِك مُرْسَلا، وَمُطَرِّفٍ، عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلا،وَأَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلا، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ مُجَوَّدًا، وَلَمْ أَرَهُمْ أَخْرَجُوهُ لِحُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مِثْلَهُ، وَهَمَ سُفْيَانُ فِيهِ، فَقَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ...

2443 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ امْتَلأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلاةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَثَابَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

2444 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ النَّاسُ، ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْكُمْ...، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّعْفِيفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ لِلصَّلاةِ وَالاجْتِمَاعِ لَهَا في المسجد2445 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِهَا فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ....، وَذَكَرَ حَدِيثَهَا فِيهِ، رَوَى مُحَمَّدُ
بْنُ يَحْيَى،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ.
بَابُ مَبْلَغِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يصليها من الليل في شهر رمضان، وأنه كان يداوم عليها في سائر الشهور
2446 رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2447 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا.
2448 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَتْ دِيمَةً، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: كَانَتْ صَلاتُهُ دِيمَةً، رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ .
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِيثَارِ أَيَّامٍ من بين الأيام بالعمل المبين أن البني صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام الدال على أنه كان يصليها وربما قصر بطولها في الليلة التي كانت يحيها ويقصرها في الليلة التي يقوم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشرة ركعة
2449 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.
2450 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.
بَابُ بَيَانِ خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَيْتِهِ بِاللَّيْلِ إلى المسجد لصلاة الليل، ورفع يديه في صلاته، وصلاة أصحابه خلفه، والإباحة للإمام أن يحتجز من المسجد حجرة للصلاة فيها، والإباحة للمصلي أن يصلي في صلاة مَنْ يحول بينه وبين النظر إليه جدارٌ أو سترة، وإباحة صلاة التطوع في المسجد، والترغيب في الدوام عل صلاة يصليها، وإنها وإن قَلَّتْ أفضل من الصلاة التي لا يداوم عليها صاحبها وإنْ كَثُرَتْ
2451 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا، فَرَآهُ رِجَالٌ يُصَلِّي، فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاتِهِ، وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي، لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، بِنَحْوِهِ.

2452 وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَ حُجْرَةً، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ، فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ.
2453 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.
2454 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.
2455 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ ذَلِكَ خَيْرًا.

2456 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصِيرٌ، فَكَانَ مُحْتَجَرَهُ فِي اللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، فَبَاتُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، فَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلا أَثْبَتُوهُ.
2457 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصِيرٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهَا، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ الْحَصِيرُ، فَقَالَ: اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، فَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلا أَثْبَتَهُ .
بَابُ صِفَةِ بَدْءِ اعْتِكَافِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ في شهر رمضان، وأنه إنما اعتكف تلمسًا ليلة القدر، وكان لا يزيد على عشرة أيام إذا اعتكف من أول الشهر أو من أوسطه، وبيان الليإلى التي تُرجى فيها ليلة القدر
2458 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَنُقِضَ وَرُفِعَ، ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَأُعِيدَ مَكَانَهُ، وَاعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ كَيْمَا أُحَدِّثَكُمْ وَأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ، مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: إِنَّكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَبْصَرُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، فَكَيْفَ تَعُدُّونَ؟ قَالَ: أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ، قَالَ الْجُرَيْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَفِي الثَّالِثَةِ.

2459 حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي اعْتَكَفَتُ الْعَشْرَ الأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفَتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، وَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهَا الطِّينُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا اعْتَكَفَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لا يَتَحَوَّلُ إِلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وعلى أن الاتباع والسنة في ترك الاعتكاف قبل العشر، وعلى أن الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر تمطر فيها، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر إذا أصبح من عشرين
2460 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَوْحٌ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ فِي صَبِيحَتِهَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

2461 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَحَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ، قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا بِخَمِيْصَةٍ، فَأَخَذَهَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَخَرَجَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي اسْجُدَ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، قَالَ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، وَثَارَ سَحَابٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى أَثَرِ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.

2462 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقُلْتُ: أَلا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ، فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ .

2463 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَوْسِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَخَرَجْنَا ضَاحِيَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، قَالَ: فَخَرَجْنَا وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَرَأَيْتُ عَلَى أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ انْصَرَفَ أَثَرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ، يَعْنِي لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -...، فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى... بِحَدِيثِهِ فِيهِ.
بَابُ بَيَانِ السَّاعَةِ وَالْوَقْتِ الَّتِي كَانَ يَعْتَكِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يبق في اعتكافه بالليل
2464 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أمية، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ فُضِرَبَ لَهَا خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فُضِرَبَ لَهَا خِبَاءٌ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، قَالَ: آلْبِرُّ يُرِدْنَ؟ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
2465 حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ بِلَيْلٍ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: آلْبِرُّ حَمْلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ انْزِعُوهَا انْزِعُوهَا فَلا أُرَاهَا قَالَتْ: فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي عَشْرِ شَوَّالٍ.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن، وأنه ليس عليهن قضاء إذا انقضى اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه
2466 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا، قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ: فَبُنِيَ، وَقَالَ بِشْرُ: فَقُرِّبَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى خِبَائِهِ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَاذَا أَرَدْنَ بِهَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ...، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلا أَنَّهُ قَالَ: آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟.

2467 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ الاعْتِكَافَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضُرِبَ خِبَاؤْهَا، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ لِتَسْتَأْذِنَهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ آلْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا؟ فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ فِي عَشَرٍ مِنْ شَوَّالٍ.
كِتَابُ الْحَجِّ
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَدَلْكَهُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ2468 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لَهُ رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ .

2469 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بِالأَبْوَاءِ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ابْنُ أَخِيكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَيَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ وَطَأْطَأَهُ حَتَّى رَأَيْتُ رَأْسَهُ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: صُبَّ، فَصَبَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلا أَنَّ مَكِّيًّا، قَالَ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ مِسْوَرٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ أَبَدًا، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.
بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الإِحْرَامِ، أَوِ الْخِطْبَةِ2470 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ يَسْأَلُهُ: أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ؟ فَحَدَّثَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: وَلا يَخْطِبُ.
2471 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَا نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ الْحَجَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَخْطِبُ.
2472 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطِبُ.
2473 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ: لا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، إِنّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَضِيَ عَنْهُ.
2474 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ.

2475 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بنِ وَهْبً، عَنْ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطِبُ.
2476 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيُشْهِدَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ وَحَدَّثَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هِلالٍ،عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ.
بَابُ ذِكْرِ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِحْرَامِهِ ميمونة والخبر المعارض المبين تزوجها وهو حلال
2477 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ لِي جَابِرٌ: أَرَاهَا مَيْمُونَةَ، هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ.
2478 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: مَنْ تَرَاهَا يَا عَمْرُو؟ فَقُلْتُ: تَزْعُمُونَ أَنَّهَا مَيْمُونَةُ ! فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: هَذَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
2479 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا رَوْحٌ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وشعبة، عَنٍ عَمْرِو بْنِ دِينَار ٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمَّيَ لَكَ مَنْ نَكَحَ؟ قَالَ: لا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ.

2480 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا حَلالا وَبَنَى بِهَا حَلالا، زَادَ ابْنُ يَزِيدَ: وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، وَدَفَنَهَا بِالظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ خَالَتِي، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ مَالَ رَأْسُهَا، فَجَمَعْتُ رِدَائِيَ فَوَضَعْتُهُ تَحْتَ رَأْسِهَا، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَلْقَاهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، بِإِسْنَادِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: حَلالا.
بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ، وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وتطييبه وتحنيطه، والأمر بكشف وجهه
2481 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرًا، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ، قَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُونُسُ: قَالَ لَنَا سُفْيَانُ، وَزَادَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَقَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، قَالا: وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ النَّصِيبِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَهَذَا

لَفْظُ ابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَطْ.
2482 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، أَوْ يُلَبِّي، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُلَبِّي. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرٌو، سَمِعَ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَّ، وَقَالَ مَرَّةً: فَسَقَطَ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِمِثْلِهِ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يُهِلُّ، أَوْ يُلَبِّي، قَالَ عَلِيٌّ: نَا سُفْيَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ سَاقَ؟ قَالَ: سَاقَ نَحْوَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنَّمَا حَفِظْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو الَّذِي حَدَّثْتُكَ.

2483 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَقَصَعَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْصَعَتْهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَيِّبًا، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ، قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

2484 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو يَحْيَى، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي .
2485 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ نَاقَةٌ بِرَاكِبِهَا فَقَتَلَتْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَسِّلَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَنُكَفِّنَهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا نُمِسُّهُ طِيبًا، وَلا يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.

2486 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2487 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَ رَأْسِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، بِإِسْنَادِهِ، بِمَعْنَاهُ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُسْلِمٌ، نَا شُعْبَةُ...، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ: مُلَبِّيًا.

2488 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُغَسِّلُوهُ وَيُكَفِّنُوهُ، وَلا يُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا يُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالا: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ: مُلَبِّدًا.
2489 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ، قَالا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ، وَأَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا، قَالَ عَفَّانُ: أَخْطَأَ أَبُو عَوَانَةَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: مُلَبِّدًا، يَعْنِي: مُلَبِّيًا، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنان، نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، نَا عَامِرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

2490 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ الْمُقْرِئُ بِحَلَبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَقَطَ رَجُلٌ مِنْ رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَصَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، يَعْنِي حَدِيثَ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلا كَانَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ بِمِنًى، فَأَوْقَصَهُ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
2491 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.

2492 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُقَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، نَا مَنْصُورٌ، قَالا جَمِيعًا: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلا تَمَسُّوا لَهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُلَبِّي، أَوْ قَالَ: يُهِلُّ، كِلاهُمَا قَالا: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا يُلَبِّي.
2493 رَوَى الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَصَتْ رَجُلا رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُغَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ وَهُوَ يُهِلُّ

2494 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ رَجُلٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ، فَصُرِعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ، أَوْ قَالَ كَلِمَةً نَحْوَ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُلَبِّي، وَقَالَ الآخَرُ: مُلَبِّيًا، وَقَالَ الآخَرُ: مُلَبِّدًا، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ: وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه وحديث عبيد الله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدٍ لَمْ يُخَرِّجُوهُ، وَهُوَ عِنْدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَحِيحٌ، زِيَادٌ مَا كُلِّمَ فِيهِ، وَأَحَادِيثُ مَطَرٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ أَيْضًا عِنْدِي، وَهُوَ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
بَابُ بَيَانِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى في طريقه إلى مكة بعد خروجه من ذي الحليفة
2495 حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ إِلَى مَكَّةَ، وَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ، وَلَكِنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ خَشِنَةٍ.
2496 حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا أَبُو مَسْعُودٍ الْخُدْرِيُّ، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسِيلِ الَّذِي عِنْدَ هَرْشَا، وَذَلِكَ السَّيْلُ لازِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةِ سَهْمٍ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، وَهِيَ أَقْرَبُهُنَّ مِنَ الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.
2497 حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْعَرْجِ فِي مَسْجِدِ الْهَضَبَةِ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ مِنْ هُنَا شَيْءٌ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ مَا تَمِيلُ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم مكة بات بذي طوى، ولا يدخل مكة ليلا، ويصلى الصبح بذي طوى
2498 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ.
2499 حَدَّثَنَا يُونُسُ الْجُمَحِيُّ، بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَى أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
2500 وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالا: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا، وَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيَطُوفُ بِهِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
2501 وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

2502 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ، فَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، نَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُهِلُّ بِالْحَجِّ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2503 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.
2504 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِذِي طُوًى الصُّبْحَ، وَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا حَجَّتَهُمْ عُمْرَةً إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بلغ الحرم والعُرُش قطع التلبية حتى يدخل مكة، وأنه كان يصلي الغداة ثم يغتسل ثم يدخل مكة، وبيان الخبر المبين أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، وأنه كان يلبي حتى يرمي الجمرة بعد ما يخرج من مكة
2505 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا، فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيَطُوفُ بِهِ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيَطُوفُ بِهِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
2506 وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.
2507 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
2508 وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

2509 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ.
2510 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَا عَشْرَةَ مَرَّةً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ مَا رَأَيْتُهُنَّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَكَ ! قَالَ: وَمَاذَا يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ إِذَا أَهْلَلْتَ فَدَخَلْتَ الْعُرُشَ قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَكْثَرُ مَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَرَأَيْتُكَ تَحْتَذِي السَّبْتَ وَهُوَ مَحْلُوقُ الشَّعْرِ، وَرَأَيْتُكَ تُغَيِّرُ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا دَخَلَ الْعُرُشَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فَلا تَزَالُ تَلْبِيَتِي حَتَّى أَمُوتَ، وَطُفْتُ مَعَهُ الْبَيْتَ فَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ فَلا أَزَالُ أَمَسُّهُ أَبَدًا، وَهَذَا حِذَاؤُهُ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ وَلا أَزَالُ

أَحْتَذِيهِ، وَهَذَا تَغْيِيرُهُ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ فَلا أَزَالُ أُغَيِّرُهُ أَبَدًا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قِصَّةُ الإِهْلالِ مُخَالِفٌ لِقِصَّةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ.
2511 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .
2512 حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
2513 حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِابْنِ جُرَيْجٍ.
بَابُ بَيَانِ الطَّرِيقِ الَّذِي مِنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مكة والطريق الذي منه خرج، والرخصة في دخول مكة بغير إحرام لعلّة تحدث
2514 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدًا أَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدًا، وَكَانَتْ أَقْرَبَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ.
2515 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2516 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2517 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كَدَاءَ.
2518 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، نَا مَعْنٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِ ذَلِكَ.

2519 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَحِيمِ، نَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَيَخْرُجُ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2520 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.
2521 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.
2522 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ زَمَنَ الْفَتْحِ.

2523 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.
2524 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ عَنْ رَأْسِهِ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْتُلُوهُ.
2525 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى أَبُو جَعْفَرٍ الْعَدْلُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ.
2526 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ السِّجْزِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ .
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ لِلْنَاذِرِ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى2527 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، نَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ.
2528 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: هُوَ الصَّحِيحُ، يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، أَنَا رَوْحٌ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، كَذَا قَالَ رَوْحٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ...، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ ولم يفي به، أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لا، يقضي عنه وليه
2529 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيُّ، وَمُسْلِمٌ لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ.
2530 حَدَّثَنَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عُبَيْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُخْتِي صَوْمَ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2531 وَكَذَلِكَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيِّانِ، قَالا: نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذَرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْهَا، وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِنَحْوِ هَذَا، وَهَذَيْنِ مُحَدِّثَيْنِ.
بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ الْهَدْيِ عَنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْتَمِرُ ثُمَّ تَحِيضُ يُفْسِدُ عمرتها حيضها، وتهل بالحج ثم تعتمر بَعْدُ، والدليل على إسقاط الهدى عن المتمتع الذي يفسد عمرته ويهل بالحج
2532 رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يُهْدِ الْهَدْيَ.
2533 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا صَدَرَتْ، وَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَأَرْدَفَهَا، وَأَهَلَّتْ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صِيَامٌ وَلا صَدَقَةٌ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والدليل على أن من أهل بعمرة فأفسدها حل ثم أهل بالحج يوم التروية، فإذا فرغ من قضاء نُسكه وخرج مِن مِنى مال إلى ناحية التَّنْعيم قبل أن يقدم مكة وقبل طواف الإفاضة، فيحرم منها بعمرة ثم يطوف بحجته وعمرته طوافًا واحدا، وبيان الخبر الموجب على المعتمر إذا أهل بعمرة وحدها ومعه الهَدي أن يضم إلى عمرته حجا ثم لا يحل ولا يطوف إلا بعد ما يرجع من منى طوافا واحدا، وأن المعتمر يطوف طوافا فإذا رجع من منى يطوف بحجة طوافا
2534 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ حَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ... فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ .

2535 رَوَى مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ.
2536 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يُجْزِيكَ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.
2537 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ، قَالَتْ: فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

2538 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا قُرَّةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ لِيَلِيَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ لَمْ يَبْرَحْ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: ادْخُلِي الْحِجْرَ، فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ.
2539 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ لِي: أَلا تَعْجَبُ؟ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، أَلا تَعْجَبُ؟.
2540 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ: أَلا تَعْجَبُ؟ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهِيَ عَمَّتُهُ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَهِيَ خَالَتُهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ !.

2541 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو الْمُنْذِرِ، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ ! قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْحَرِّ، فَكُنْتُ أَحْسِرُ خِمَارِي عَنْ عُنُقِي، فَانْتَهَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَتِي وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ لَمْ يَبْرَحْ وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ.
باب ذكر الخبر المبيح للمحرم الرجوع إلى سنته في الإهلال إن شاء أحرم بالحج، وإن شاء أحرم بعمرة، والدليل على أن الإختيار منهما ما اختاره المهل به حجًا كان أو عمرة، وعلى أن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتها من نحو الموضع الذي حاضت به
2542 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ: فَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا فَحِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْفُضَ رَأْسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأَدَعَ عُمْرَتِي، وَأُحْرِمَ بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ، أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرْدَفَهَا، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ، زَادَ مُوسَى: فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَقَضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّتَهَا، قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً إِنِ اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة رضي الله عنها لم يجب عليها قضاء عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة وكذلك المفسد عمرته وأهل لحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم خرجت إلى التنعيم
2543 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، نَا اللَّيْثُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: حِضْتُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ الآنَ إِلَى الْحَجِّ، قَالَ: هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهَلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ، وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهُرْتُ طُفْتُ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي إِنْ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَصْبَةِ.

2544 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه ِ، يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَالَكِ تَبْكِينَ؟ قَالَتْ: أَبْكَانِي أَنَّ النَّاسَ حَلُّوا وَلَمْ أَحْلِلْ، وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ أَطُفْ، وَهَذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ كَمَا تَرَى، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ حَوَّاءَ، فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، ثُمَّ حُجِّي وَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلا تُصَلِّي قَالَ: فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا طَهُرَتْ، قَالَ: طُوفِي بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَمِنْ عُمْرَتِكِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ عُمْرَتِي إِنْ لَمْ أَكُنْ طُفْتُ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: فَاذْهَبْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

2545 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ فِي حَجَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا كَانَتْ بِسَرِفَ حَاضَتْ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنِي آدَمَ يُصِيبُكِ مَا أَصَابَهُمْ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْبَطْحَاءَ أَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّتْ، فَلَمَّا قَضَتْ نُسُكَهَا، فَجَاءَتْ إِلَى الْحَصْبَةِ أَحَبَّتْ أَنْ تَعْتَمِرَ، فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكِ قَدْ قَضَيْتِ حَجَّتَكِ وَعُمْرَتَكِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا سَهْلا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ، قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ وَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2546 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: نَا زُهَيْرٌ أَبُوخَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي الْجَزُورِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ: فِي بَدَنَةٍ، وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: فِي الْجَزُورِ.
2547 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا .

2548 وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ فِيهَا
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لا يَكُونُ معه هدي على الإباحة لا على الحتم، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحَظْر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون إلا بالطواف، وعلى أن السنة في الخروج من الحرم لمن يريد أن يعتمر فيهل من الحل بعمرة، وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع يجعلها آخر عمله إذا ارتحل، وأن عائشة رضي الله عنها أهلت بالحج، وأقامت على إحرامها لم تفسخ حجمها حتى فرغت منه، ثم اعتمرت
2549 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَزَمَ الْحَجَّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنُ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلا وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدْيٌ، وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: فَالآخِذُ بِالأُولَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَالتَّارِكُ لَهَا، قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قُلْتُ: لا أُصَلِّي، قَالَ: لا يَضُرُّكِ، إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا قَالَتْ: فَكُنْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى، فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا حَتَّى تَأْتِيَا قَالَ: فَجِئْنَاهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قَالَ: قَدْ فَرَغْتُمَا، قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى

الْمَدِينَةِ.
2550 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيَالِيَ الْحَجَّ، وَأَيَّامَ الْحَجَّ، وَأَشْهُرَ الْحَجِّ، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَمْكُثْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.
2551 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.
2552 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَبِي سَلَمَةَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ .
بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَتَقِفَ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلا الطواف بالبيت، والدليل على أن عمرة عائشة من التنعيم كانت أفضل من عمرة سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة نصبها وتعبها، وأن العمرة من الميقات أفضل منه من التنعيم
2553 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ.
2554 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا يَرَوْنَ إِلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ وَقَرُبْتُ مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَالَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2555 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَازِمٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ هُوَ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَطَافُوا، وَطَافَ نِسَاؤُهُ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَلُّوا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكُنْتُ حِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ، فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ أَهْلُكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ غَيْرِي، قَالَ: اخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدْلِجًا مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَا مُصْعِدَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ.

2556 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا نَرَى إِلا أَنَّهَا هُوَ الْحَجُّ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ وَلَمْ يَحْلِلْ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: وَحَاضَتْ هِيَ، فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ أَصْحَابُكَ كُلُّهُمْ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجٍّ، قَالَ: أَمَا كُنْتِ تَطَوَّفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: فَانْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدْلِجًا، وَهُوَ مُصْعِدٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهِمْ، أَوْ مُنْهَبِط، وَأَنَا مُصْعِدَةٌ.

2557 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُلَبِّي، لا نَذْكُرُ حَجًّا وَلا عُمْرَةً، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَلْنَا، فَحَلَّ النَّاسُ مِنْ عُمْرَتِهِمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، وَكُنْتُ حَائِضًا فَلَمْ أَتَطَوَّفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ تَطَوَّفْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: انْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمِرِي، فَخَرَجْتُ وَمَعِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْعَقَبَةِ مُدْلِجًا وَهُوَ مُنْهَبِطٌ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ زِيَادَةٌ، فَذَكَرَ قِصَّةَ صَفِيَّةَ أَنَّهَا حَاضَتْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ وَحَيْضَهَا، وَلَكِنِّي لَمْ أُخَرِّجْهَا.

2558 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، أَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ أَنَا بِنُسُكٍ، قَالَ: إِنْ شِئْتِ انْتَظَرْتِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ انْطَلَقْتِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتِ بِعُمْرَةٍ قَالَ: أَحَدُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ: إِذًا لَعُوِّدْتِ حِلْفًا، وَلَمْ يَحْدُثْ وَقَالَ الآخَرُ: إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ.
2559 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأُعْمِرَهَا.
2560 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ .

2561 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَفْرَدَ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ.
2562 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ الْحَجُّ، حَتَّى دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، زَادَ مَالِكٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دَخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، اللَّفْظُ لِيَزِيدَ، وَالزِّيَادَةُ لِمَالِكٍ.
2563 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَتْ عَمْرَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2564 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،... عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لا نَرَى إِلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ: فَأُدْخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ لَحْمُ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
2565 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحِلُّوا، إِلا أَحَدًا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة، وتقصير الرأس إن أراد أن يحل، ثم يُهل بالحج، وأن من فعل ذلك كان عليه الهدى، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله
2566 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نُرِيدُ إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَالَ يَحْيَى: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ هَذَا الْحَرْفُ مِنْهُ.
2567 حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

2568 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: نَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ وَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2569 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا مُتَمَتِّعٌ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهَ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلالا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّذِي قَدِمْتُمْ بِهِ مُتْعَةً فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا كَمَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَفَعَلُوا .

2570 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: إِيهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَقُولُ فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ: أَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ، وَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقُرَيْشٌ عِنْدَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَمَا إِنِّي مَعَهُ وَقَصَّرْتُ عِنْدَهُ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلا شَهِيدَ أَقْرَبُ مِنْكَ وَلا أَعْدَلُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّهُ لَوْ عَادَ عُدْنَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَالأُولَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَلالَةٌ؟ ! قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَيْفَ؟ ! حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2571 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَصِّرُ بِمِشْقَصٍ.

2572 نَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنْهَ قَصَّرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ عَلَى، أَوْ رَأَيْتُهُ يَقُصُّ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنان، نَا أَبُو عَاصِمٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2573 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158]، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ قُلْتَ؟ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَةً، مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلا يَطَّوَّفَ بِهَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَنَّ الأَنْصَارَ كَانَ يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافُ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: فَطَافُوا، وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْحَجَّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَحِلَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وإن لم يطف بين الصفا والمروة، وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى حل، وكان طوافه عمرة، والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ}وأنهم عادوا فيها
2574 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، نَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ، تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلانٌ، وَفُلانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.
2575 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَلْهُجَيْمٍ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ شِيعَتْ بِالنَّاسِ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَدْ حَلَّ، فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ رَغِمْتُمْ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: تَفَشَّعَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ.

2576 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ طَافَ فَقَدْ حَلَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ رَغِمْتُمْ.
2577 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلا غَيْرُهُ إِلا حَلَّ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[سورة الحج آية ]، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[سورة الحج آية ]، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ وَبَعْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ.
2578 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

2579 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا بَيَانٌ، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: رَأَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا، قَالَ: وَأَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.
2580 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا يَعْلَى، قَالا: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ وَبَرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ.

2581 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21].
2582 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب آية 21].
2583 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَقَعُ بِامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21].

2584 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
2585 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنِي أَبِي نَا أَبُو مَرْوَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَّفُ بِهِمَا، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ بِمِنًى أَنْ يَنْحَرَ في رحله حيث كان من منى، وأن منى كلها منحر، وصفة نحر البدنة والذبيحة
2586 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلَّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ .
2587 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلا قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا، فَقَالَ: قَائِمًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -.
2588 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلا وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ أَنَاخَهَا أَوْ أَضْجَعَهَا، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قَائِمًا، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ.
2589 حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ الْبَصْرِيُّ النُّمَيْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

2590 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ سَمِينَيْنِ، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بَدَنَتَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَهَذَا لَفْظُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ.
2591 وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَالْبَاقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رأسه في حجة الوداع بعد ما نحر بدنه، والدليل على أن السنة في نحر البدنة أن ينحر صاحبها بيده والحلاق ينتظره فلا يشتغل بشيء بعد نحره إلا بحلق الرأس، وعلى أن شعور المسلمين طاهرة مباح للمسلم إمساكها، أن السنة في الحلق أن يبدؤا بالشق الأيمن
2592 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
2593 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِئِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا حَاتِمٌ، كِلاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.
2594 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
2595 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ، زَادَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ، هَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: بِحَجَّتِهِ.

2596 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ، فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.
2597 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِجَمِيعِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْيُمْنَى، وَقَالَ: احْلِقْ، فَحَلَقَ، وَاشْرَأَبَّ النَّاسُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَحَلَقَ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فَفَرَّقَهُ بَيْنَ النَّاسِ.
2598 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ حَلَقَ شِقَّ رَأْسِهِ الأَيْسَرَ.
2599 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ،ح

نَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا شُرَيْحٌ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ، وَذَبَحَ نَاوَلَ الْحَلاقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، وَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: ونَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ .
2600 حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَرَجِيِّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ.
2601 حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي طَلْحَةَ الشِّقَّ الأَيْمَنَ، ثُمَّ حَلَقَ الشِّقَّ الآخَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ.

2602 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو الْحَسَنِ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ قَبَضَ شَعْرَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَلَمَّا حَلَقَ الْحَلاقُ شِقَّ رَأْسِهِ الأَيْمَنَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَنَسُ، انْطَلِقْ بِهَذَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوِكاعِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2603 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ لَهُ عَلِيٌّ فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ.
بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، والدليل على إباحة التقصير، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظافر
2604 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2605 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ، فِي الثَّالِثَةِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ.
2606 حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ، فِي الثَّالِثَةِ.

2607 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ.
2608 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ، كِلاهُمَا صَحِيْحَانِ، رَوَاهُمَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ.
2609 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ.

2610 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2611 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيلَ فِي الثَّالِثَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2612 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.
2613 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَلاقُ يَحْلِقُهُ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ مَا تَقَعُ شَعْرَةٌ إِلا فِي يَدِ رَجُلٍ.
2614 نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، أَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ، شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْمَنْحَرِ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَلَمْ يُصِبْ وَلا أَصْحَابَهُ شَيْءٌ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.
بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ قَدَّمَ الذَّبْحَ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، أَوْ حلق قبل الذبح، والدليل على أن ذلك للجاهل والناسي
2615 حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ! فَقَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ وَقَالَ آخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ! قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

2616 نَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْئَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ قَالَ: فَمَا سُئِلَ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا، أن ابن شهاب أخبرهم، أن عيسى بن عبيد الله أخبره، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2617 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو يَحْيَى بِبَلْخَ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالُوا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، لِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: افْعَلْ وَلا حَرَجَ لَهُنَّ كُلُّهُنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدِيثَ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا زَمْعَةُ، كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

2618 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: نَا وُهَيْبٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ فِي الْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالذَّبْحِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، قَالَ: لا حَرَجَ.
2619 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، نَا وُهَيْبٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلا قَالَ: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ.
بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَجُلُودِهَا وَجِلالِهَا والأكل منها، ودفع شيء منها إلى الجزار
2620 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
2621 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنادي، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمُؤَدِّبَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ أَجْرَ الْجَازِرِ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
2622 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جِلالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، هَذَا لَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ.

2623 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا كُلَّهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ .
2624 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ، أن مجاهدا أخبرهما، أن ابن أبي ليلى أخبره، أن عليا رضي الله عنه أخبره، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ أَكْلِ الرَّجُلِ مِنْ بَدَنَتِهِ الَّتِي يَنْحَرُهَا بِنَفْسِهِ الْمُتَطَوِّعِ بها2625 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ فِي حَجَّتِهِ هَدْيًا فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ عَلِيٌّ هَدْيًا، فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي الْقُدُورِ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، وَالاشْتِرَاكِ فِيهَا، وأنها كافية عن سبع، وأنها من البدن، وهي والإبل سواء
2626 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا يَزِيدُ، قَالا: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، زَادَ عَمَّارٌ: يَشْتَرِكُ فِيهَا.
2627 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ.
2628 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
2629 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالا: نَا زُهَيْرٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا زُهَيْرٌ، أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُنْفَسِخِ حَجُّهُ الْهَدْيَ، وإجازته البدنة فيه عن سبعة، وأن من ذبح عمن يجب عليه كان جائزا عنه، والدليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا
2630 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ يَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلا مِنَ الْبُدْنِ، وَخَصَّ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ، وَقَالَ: اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ.
2631 حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنَا مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.
=============================ج8.========================
ج8.
ج8888888.


كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

2632 نَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا بِالْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يُشْتَرَكُ الْبَقَرُ فِي الْهَدْيِ.
2633 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.
2634 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَشُرَيْحٌ، قَالا: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، لَمْ يُخْرِجْهُ.
2635 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّبَيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنَّا يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً، لِعَمَّارٍ غَرِيبٌ، وَهُوَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ.
بَابٌ فِي الإِفَاضَةِ إِلَى الْبَيْتِ، والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر وتفريق ذبيحته والأكل منها، ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، وبيان الخبر المعارض لصلاة الظهر بمكة، وأنه يرجع إلى منى فيصلي الظهر بمنى، والترغيب في الإستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض
2636 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، قَالا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى .
2637 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَجِّ، وَقَالَ: أَمَرَ، يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.
2638 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَاذَانُ الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعْبَةُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.
2639 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَذْكُرُ إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا بِسَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ، فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَضْتُ.
بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الجمرة جاهلا2640 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، هَؤُلاءِ الثَّلاثُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: افْعَلْ وَلا حَرَجَ.
رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ مِنَ الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ بِالطِّيبِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ وَزِيَارَةِ الْبَيْتِ والإحلال،
وأن من طاف للإفاضة حل له كل شيء حرم عليه
2642 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى، قَالَ يَزِيدُ: قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، وَقَالَ جَعْفَرٌ: قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ.

2643 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلإِحْلالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.
2644 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: زَادَ: عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
2645 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أن القاسم بن محمد حدثهما، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
2646 وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

2647 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ حِينَ يَحِلُّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
2648 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ حَلَّ بِطِيبٍ لا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا، يَعْنِي: قَلِيلُ الْبَقَاءِ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ ضَمْرَةَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِمِثْلِهِ، وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعٍ، نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِنَحْوِهِ.
2649 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، نَا مُعَلَّى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحَرَمِهِ وَحِلِّهِ.

2650 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو بَدْرٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنَ عَفَّانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
2651 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ، زَادَ رَوْحٌ: حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
2652 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ.

2653 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.
بَابُ بَيَانِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَيَّامِ مِنًى2654 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا أَفَاضَتْ بِالْبَيْتِ.
2655 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: عَقْرَى، أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ طَوَافِ الْوَدَاعِ إِذَا كَانَتْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النحر وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة
2656 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَاضَتْ بَعْدَ أَنْ أَفَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَى صَفِيَّةَ إِلا حَابِسَتَنَا، قَالَ: لِمَ؟ قَالَتْ: حَاضَتْ، قَالَ: أَلَمْ تَكُنْ قَدْ أَفَاضَتْ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَلا حَبْسَ عَلَيْكِ، فَارْتَحِلِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ.
2657 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ رَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خَيْمَتِهَا كَئِيبَةً أَوْ حَزِينَةً وَحَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا.
2658 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،أن عائشة زوج النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ، ثُمَّ طَمِثَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلْتَنْفِرْ .

2659 حَدَّثَنَا ابْنُ الْخَلِيلِ الْمَخْزُومِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: نَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا شُعَيْبٌ الدَّقِيقِيُّ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي الطَّاطَرِيُّ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَابِسَتُنَا هِيَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلْتَنْفِرْ.
2660 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقِيقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، يَعْنِي الْحِمْصِيَّ، نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن عائشة زوج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُمَا، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنَّهَا أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلْتَنْفِرْ.

2661 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاخْرُجْنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ.
2662 حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: تَخَوَّفْنَا صَفِيَّةَ أَنْ تَحْبِسَنَا، وَكَانَتْ تَخَافُ أَنْ تَحِيضَ قَبْلَ أَنْ نُفِيضَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلا إِذًا.
2663 حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَا الثَّقَفِيُّ، يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ، أَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلا إِذًا.

2664 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟ وَكَانُوا يَتَخَوَّفُونَ أَنْ يُفِيضَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: فَلا إِذًا، حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ.ح
وَحَدَّثَنَا وَأَبُو أُمَيَّةَ، عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالا: نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
2665 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَفِيَّةَ، قُلْنَا: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، قَالَ: فَلَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا فَقُلْنَا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلا إِذًا.
2666 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ بِفَارِسَ، نَا مَكِّيٌّ، قَالا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلا تُفْتِي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وللقارن، وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة
2667 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: لا رَمَلَ فِيهِ.
2668 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الأَوَّلَ .
2669 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا، الأَوَّلَ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى لِمُتَوِلِّي السِّقَايَةِ، والدليل على أنه غير جائز لغيرهم البيتوتة أيام منى إلا بمنى
2670 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.
2671 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْحَيْشَانِيُّ، نَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُوسَى يَعْنِي أَبَا قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُتَوَلِّي السِّقَايَةِ اتِّخَاذَ النَّبِيذِ فِيهَا، وسقي الناس فيه، وصفة شرب النبي - صلى الله عليه وسلم -
2672 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، نَا رَوْحٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ آلِ مُعَاوِيَةَ يَسْقُونَ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ، وَآلُ فُلانٍ يَسْقُونَ اللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ، مِنْ بُخْلٍ بِكُمْ أَمْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بِنَا بُخْلٌ وَلا حَاجَةٌ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَنَا وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَسَقَيْنَاهُ مِنْ هَذَا يَعْنِي: نَبِيذَ السِّقَايَةِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَجَدْتُمْ، هَكَذَا فَاصْنَعُوا.

2673 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158]، قَالَتْ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عُرْوَةَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَأَمْرٌ مَا سَمِعْتُ بِهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلا مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ يَذْكُرُونَ: إِنَّمَا كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، كُلُّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَا كُنَّا نَطُوفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَنَتَحَرَّجُ فِي الإِسْلامِ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ قَدْ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطُوفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ

بِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ تَحَرَّجُوا فِي الإِسْلامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرُوا.
2674 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ - وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ - قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا لا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[سورة البقرة آية 158].

2675 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ: أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[سورة البقرة آية158]، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَلا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ الَّتِي عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ: يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بِهِمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بِالَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَمَا كُنْتُ سَمِعْتُ، وَلَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لا يَطُوفُ

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ، إِنَّ النَّاسَ إِلا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَهَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَوْ حَرَجٌ؟ إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَاللَّهُ ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَهَلْ عَلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ: يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرَى هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطُوفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَعَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرَهَا.

2676 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ التَّرْقُفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيَّ، نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ إِنَّمَا فِي الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، كَانُوا يُهِلُّونَ لِلْمَنَاةِ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بِهِمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا، رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِطُولِهِ وَفِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمُونَ وَكَانَتْ سُنَّةً رَوَاهُ حَرْمَلَةُ،عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِطُولِهِ وَقَالَ: إِنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، فَيَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ

ذَلِكَ سُنَّةً فِي أَيَّامِهِمْ.
2677 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، فَطَافُوا.

2678 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ أَنْ يَحِلَّ أَمْ لا؟ قَالَ: فَإِنْ قَالَ لَكَ: لا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلا يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لا يَحِلُّ، مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلا بِالْحَلْقِ، فَقُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلا يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، قَالَ: فَقَصَدْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَسَأَلَنِي، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلا ذَلِكَ ! قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي، فَقَالَ: مَا بَالُهُ لا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، فَقُلْتُ: لا أَدْرِي، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ أَنَّهُ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَأَيْتُهُ، أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلا تَكُونُ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلا يَسْأَلُونَهُ وَلا أَحَدٌ مِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهَمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لا يَحِلُّونَ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أُمِّي: أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا، وَقَدْ كَذَبَ فِيهَا مَنْ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ.
2679 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ يَعْنِي عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الهدي أن عليه فسخ حجه عمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه
2680 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَدْ مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ فَقَالَ: حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَبَلَغَهُ عَنْا أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأَتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، قَالَ: فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرَهُ خَالِصًا وَحْدَهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ،

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ، وَقَالَ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لأَبَدٍ؟ قَالَ: لا، بَلْ لأَبَدٍ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي.
2681 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَأَلْتَ أَبَا عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ عَنِ الابْتِدَاءِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِالْحَجِّ خَالِصًا لا يُخَالِطُهُ بِغَيْرِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا هِلالٌ، نَا حُسَيْنٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .
2682 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.

2683 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ.

2684 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لأَرْبَعِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حِلُّوا، فَلَوْلا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ، قَالَ: فَأَحْلَلْنَا، وَوَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا يَفْعَلُ الْحَلالُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَعْلَى، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لأَرْبَعِ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.

2685 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ، نا وُهَيْبٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا الزُّبَيْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي فَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيبِي وَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: اسْتَأْخِرِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ، رَوَاهُ أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ: قَدِمْنَا بِالْحَجِّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَفَّانَ.

2686 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، قَالَتْ: فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ، قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ، وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَقَالُوا: ذَكَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّ رِجَالا أَعْمَى اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُونَ: فَذَكَرُوا نَحْوًا مِمَّا يَذْكُرُونَ فِي حَجَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فَسْخِهِمُ الْحَجَّ عُمْرَةً فَجَثَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سَلْ أُمَّكَ: هَلْ حَلَّ إِلَيْهَا أَبُوكَ؟ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2687 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ فَأَهَلَّ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَكَانَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مَعَهُ حَلَّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، مِثْلَهُ، قَالَ: فَكَانَ طَلْحَةُ وَفُلانٌ لم يسقا الهدي فحلا.
2688 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَحَلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لَمْ يَحِلَّ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةُ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُمَا الْهَدْيُ .
2689 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ، وأنها منسوخة والنهي عنها، والأمر بالفصل بينهما
2691 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا، لا لَكُمْ.
2692 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً.
2693 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا بَدَلُ بْنُ مُحَبَّرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا، يَعْنِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
2694 حَدَّثَنِي عَبْدٌ الْعِجْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: لا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلا لَنَا خَاصَّةً، يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

2695 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً.
2696 حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً.
2697 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنان نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْهَى عَنْهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ.

2698 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: إِنَّ عُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِهَا، كَانَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ، قَالَ: مَا بَيْنَنَا شَيْءٌ، وَلَكِنَّ خَيْرَنَا أَتْبَعُنَا لِهَذَا الدِّينِ، رَوَى الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، بِنَحْوِهِ، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ.
2699 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما بعسفان، فنهى عثمان عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنْهَى عَنْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ، فَقَالَ: إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

2700 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، وَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَقَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
2701 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَقَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ.

2702 فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الْقُرْآنُ، وَالرَّسُولَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ فَافْصِلُوا بِحَجِّكُمْ عَنْ عُمْرَتِكُمْ، وَالأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَلا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى أَجَلٍ إِلا غَيَّبْتُهُ فِي الْحِجَارَةِ، زَادَ هَمَّامٌ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، وَقَالَ فِيهِ: فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ.

2703 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيُّ الْفِرْعَانِيُّ شَبَابَةُح وَحَدَّثَنَا ابْنُ سِنان نَا أَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلالٍ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ احْلِلْ، فَفَعَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَغَسَلْتُ رَأْسِي، فَجَعَلْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، رُوَيْدًا بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَبِهِ فَأَتِمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ تَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ تَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: نَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ لأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ مَعْنَاهُمْ وَاحِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، متقاربا اللفظ قَالا: نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِلنَّهْيِ عَنِ الْمُتْعَةِ وَفَسْخُ الْحَجِ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُ وبين العمرة، وأنها عام لا خاص، والدليل على أن العمرة واجبة مع الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقرآن مع سوق الهدى وإثباتها، وأنها غير مفسوخة
2704 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَعَاتِهِ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ: فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا، قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ طَالِبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: لِلأَبَدِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: بَلْ لِلأَبَدِ .

2705 حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
2706 نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: تَمَتَّعْتُ - يَعْنِي بِالْحَجِّ - فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي بِهَا، فَلَمَّا نِمْتُ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ قَائِلا يَقُولُ: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُمْ عِنْدِي، وَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، قَالَ: فَأَقَمْتُ، فَكُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَكَانَ يُقْعِدُنِي مِنْهُ عَلَى السَّرِيرِ.

2707 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَارَ، قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ أَحْسَبُهُ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ: وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى اشْتَرَيْتُهُ، وَأَحِلُّ كَمَا حَلُّوا.
2708 وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَتَرَدَّدُونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا سُقْتُ الْهَدْيَ حَتَّى اشْتَرَيْتُهُ، وَأَحِلُّ كَمَا حَلُّوا.

2709 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمَتُّعُهُ بِالْعُمْرَةِ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، مِثْلُ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: فَلِمَ تَنْهَى النَّاسَ عَنِ التَّمَتُّعِ وَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَعَلَهُ النَّاسُ؟ قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا.
2710 حَدَّثَنَا ابْنُ عَزِيزٍ، قَالَ: نَا سَلامَةُ، عَنْ عَقِيلٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرَجُلا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِيَسْأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، نَقُولُ: هِيَ حَلالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

2711 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، قَالَ: فَجَعَلَ كَأَنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ لَهُنَّ فِي الأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ.
2712 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ سَعْدٍ، وَمُعَاوِيَةُ يَخْطُبُ، فَقَالَ سَعْدٌ: تَمَتَّعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمُعَاوِيَةُ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْعُرُشُ مَوْضِعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْعُرُشُ بُيُوتُ مَكَّةَ، كَانَ بِهَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ.
2713 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: نَا رَوْحٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ رَوْحٍ.

2714 رَوَى بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ نَسَخَهَا
2715 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، نا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
2716 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالا: نَا مُسْلِمٌ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ذَاتَ يَوْمٍ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ فِيهَا مَا شَاءَ، وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ أَتَمُّ مِنْهُ .
2717 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، فَأَفْتَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

2718 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشَرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ.
2719 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ قَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا.
2720 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْوَكِيعِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، فَآتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

2721 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا أَبِي نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، نَا السَّلْحَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتْعَتَيْنِ، فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَانْتَهَيْنَا، رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُهِلَّ كَإِهْلالِ مَنْ تَقَدَّمَهُ فِي الإِحْرَامِ من غير أن يعلم بما أهل، الدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدي به ساق الهدي إن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التورية، وأنه وإن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وإهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدي به ساقه لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في مقامه بها
2722 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: كَإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لا، فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، قَالَ: فَأَفْتَيْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّنِي وَأَنَا بِالْمَوْسِمِ فَقَالَ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّئِدْ، هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ عَلَيْكُمْ قَادِمٌ فَبِهِ فَأْتَمُّوا، قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: مَاذَا أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ تَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[سورة البقرة آية 196]، وَإِنْ تَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّوَّافُ بِالْكُوفَةِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْسٍ، نَا حُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

بِطُولِهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانٍ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذِ بْنِ مُدْلِجٍ، نَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُنِيخٌ بِالأَبْطَحِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كَيْفَ؟ قُلْتَ: لَبَّيْكَ إِهْلالا كَإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ: سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا؟ قُلْتُ: لا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
2723 رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَوْ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ
2724 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ِ قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنِ الْيَمَنِ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ عَلَيْهَا ثِيَابٌ صُبُغٌ فَأَنْكَرَهُ عَلِيٌّ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهِ، فَذَهَبَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَنَا أَمَرْتُهَا.

2725 فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِمَاذَا أَهْلَلْتَ؟ قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، فَقَالَ: إِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلا تَحْلِلْ، فَإِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ.
2726 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْدَى فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَمَرَنِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي الْقُدُورِ فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ فِي حَجَّتِهِ هَدْيًا فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ.
2727 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِمَوْلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ، فَكُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة طوافا واحداً، ويكفيه هذا الطواف لحجه وعمرته، وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول
2728 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ الْجُمُعَةَ لَيَالِيَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، قَالا: لا يَضُرُّكَ أَلا تَحُجَّ الْعَامَ مَخَافَةَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ النَّحْرِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ، قَالَ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ، فَقَالَ: إِنَّ شَأْنَهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي قَالَ نَافِعٌ: فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَهْدَى وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَلا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ.

2729 حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، نَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ زَمَنَ الْحَجَّاجَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذًا نَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادَ الْحَجَّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

2730 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتَ عُمْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ مِنْ قُدَيْدٍ، فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

2731 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لأَبِيهِ: أَقِمِ الْعَامَ فَإِنِّي لا أَرَاكَ إِلا سَتُصَدّ عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ، وَقَالَ: فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: هَلْ سَبِيلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلا وَاحِدٌ، ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

2732 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ. َحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ كِلاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا، وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ.
2733 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَطَافَ لَهُمَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُهِلِّ أَنْ لا يَذْكُرَ حَجًّا وَلا عُمْرَةً إِذَا نوى واحدا منهما، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاكه
2734 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الْحِمْيَرِيُّ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالا: نَا مَكِّيٌّ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَن أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ حِلُّوا إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَلْنَا فَحَلَّ النَّاسُ...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ....

2735.. ابْنُ مُقْبِلٍ، قَالا: نَا زُهَيْرٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلَّ كُلَّهُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ.
2736 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنْا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ طَوَافِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَ ما يقدم مكة وابتداء طوافه وصفته، وبيان العلة التي لها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرَّمل، وصفة صلاته بعد طوافه، والقراءة فيها
2737 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ .
2738 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاثَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ.

2739 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا
2740 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَ الْحَجَرَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا.
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَعَى مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ
2742 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ الثَّلاثَةَ الأَطْوَافَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.
2743 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَعَنْ الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلاثَةِ أَطْوَافٍ.

2744 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَيْهِ ثَلاثَةً، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ يُرِيدُ الصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهَا فَكَبَّرَ ثَلاثًا، وَأَهَلَّ وَاحِدَةً، ثُمَّ هَبَطَ، فَلَمَّا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ.
2745 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا.
2746 حَدَّثَنَا بِشْرٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ لَهُمَا بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ .
2747 وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، غَرِيبٌ لِسُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

2748 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو كَامِلٍ، نَا السُّلَيمُ بْنُ أَخْضَرَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.
2749 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لا إِلا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.
2750 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَمُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلاثَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَإِنَّهُ كَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

2751 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ الثَّلاثَ الأُوَلَ وَيَمْشِي الأَرْبَعَةَ وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لأَنَّهُ أَيْسَرُ لاسْتِلامِهِ.
2752 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى بِهَا، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ .

2753 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ، فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصَرِي مِنْ رَاكِبٍ وَرَاجِلٍ بَيْنَ يَدَيْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، كُلُّهُمْ يَأْتَمُّ بِهِ، وَيَلْتَمِسُ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لا يَنْوِي إِلا الْحَجَّ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَيْتِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ رَمَلَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ.
2754 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ ذَهَبَ إِلَى الْمَقَامِ، وَقَالَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}[سورة البقرة آية 125].

2755 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ بِهَا رَكِبَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ وَاسْتَوَتْ أَخْفَافُهَا، وَاعْتَدَلَتْ صُدُورُهَا، وَنَظَرْتُ إِلَى النَّاسِ مَدَّ بَصَرِي أَمَامِي وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، فَنَحْنُ نَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ فَنَصْنَعُهُ، أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرُّكْنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ حِينَ وَجَّهَ إِلَيْهِ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى زَمْزَمَ فَنُزِعَ لَهُ مِنْهَا مَاءٌ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي وِجَاهَ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَلَى الصَّفَا فَلَمَّا جَاءَ الصَّفَا قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

2756 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَيَّانُ بْنُ هِلالٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى، وَلَقَوْا مِنْهُ شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ .
بَابُ بَيَانِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ وَإِبَاحَةِ اسْتِلامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ إِذَا زُوحم عليه2757 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.
2758 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَافَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَتَشَرَّفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، إِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2759 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، أَخُو حَازِمٍ، نَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ النَّاسَ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعَيْبٍ، وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
2760 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك ٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .
بَابُ بَيَانِ مَا يَسْتَلِمُ الطَّائِفُ بِالْكَعْبَةِ مِنْ أَرْكَانِهَا بِيَدِهِ وَمِحْجَنِهِ، وتقبيله يده ومحجنه بعد الاستلام
2761 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، والدبري، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الأَسْوَدَ.
2762 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، نَا مَرْوَانُ، قَالا: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ.
2763 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ.
2764 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ: الْحَجَرُ وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ.

2765 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافِهِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
2766 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَتَيْتُ عَلَى الرُّكْنِ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَهُ فِي رَخَاءٍ وَلا زِحَامٍ إِلا مَسَحْتُهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ.
2767 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ .
2768 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَطَّانِ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ فَقَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ.

2769 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَحَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْل حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ.
2770 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
2771 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَمَّارُ بْنُ نُوحٍ أَبُو سَهْلٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمرٍ، يَقُولُ: كُنَّا إِذَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْحَجَرِ قَرَعْنَاهُ بِالْعَصَا.
2772 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَمَّارُ بْنُ نُوحٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، كُنَّا إِذَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اسْتِلامِ الْحَجَرِ قَرَعْنَاهُ بِالْعَصَا، وَكُنَّا لا نَاكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ.
2773 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ الحجر، والسنة في استقباله لمن يريد استلامه
2774 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَاصِمٍ: أَذَكَرْتَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: إِنِّي أُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ.
2775 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ كِلاهُمَا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ .
2776 حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ.

2777 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا يَعْلَى، نَا الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا صَدَقَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ كِلاهُمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، زَادَ الأَعْمَشُ: ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْرَائِيلُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمُثَنَّى قَبْلَهُ.
2778 رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَ حَفِيًّا، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْتَزَمَهُ

2779 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: أَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ ، نَا عَمِّي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَمْرٌو، بإسناده مثله، زاد محمد بن يحيى في حديثه قَالَ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ.
2780 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، نَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ نَا بِمِثْلِهِ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ فَأَنَا أُقَبِّلُكَ.

2781 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2782 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ السَّمَرْقَنْدِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الْجَمَّالُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ.
بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَمَكَانِ مَوْضِعِ السَّعْيِ فِيهِ، وموضع المقام على الصفا والمروة، والثناء على الله عز وجل والدعاء، وأنه سبعة أطواف يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
2783 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ وَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ: فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنِ شَعَائِرِ اللَّهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَى الصَّفَا حِينَ يَرَى الْكَعْبَةَ يُهَلِّلُ اللَّهَ وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَقُولُ مِرَارًا وَيَدْعُو بَيْنَ كُلِّ مَرَّتَيْنِ وَيُهَلِّلُ، ثُمَّ نَزَلَ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالصَّفَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا أَصْعَدَتْ قَدَمَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَتَحَلَّلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ .

2784 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: اسْتَلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرُّكْنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، قَرَأَ فِيهِمَا بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى زَمْزَمَ فَنَزَعَ مِنْهَا مَاءً فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي وِجَاهَ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ، فَلَمَّا جَاءَ الصَّفَا قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} ثُمَّ ظَهْرَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَىَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَهَلَّلَ وَدَعَا، ثُمَّ نَزَلَ فَأَقْبَلَ حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ فَحَلَّ النَّاسُ.

2785 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْهُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلاثًا وَيُهِلُّ وَاحِدًا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ .
2786 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقَا عَلَيْهِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ.

2787 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَقَا عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَصَدَّقَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلامِ، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى إِذَا أَتَى الْمَرْوَةَ فَرَقَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وأن المشي والسعي بينهما أفضل، وذكر العلة التي لها ركب النبي - صلى الله عليه وسلم - في طوافه بينهما، والعلة التي لها أمر بالسعي بينهما
2788 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ رَمَلا وَأَرْبَعًا مَشْيًا؟ قَالَ: قَوْمُكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتَ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلَ مَكَّةَ وَكَانُوا قَوْمًا حُسَّدًا قَالُوا: انْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهَزَلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرُوْهُمْ مَا يَكْرَهُونَ.
2789 قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرُّكُوبَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ فَخَرَجُوا حَتَّى خَرَجَتِ الْعَوَاتِقُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يُضْرَبُ أَحَدٌ عِنْدَهُ وَلا يُدَعُّونَ، فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَ، وَلَوْ تُرِكَ كَانَ الْمَشْيُ أَحَبَّ إِلَيْهِ .

2790 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَإِنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَزِدْنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ عَلَى هَذَا.
2791 نَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.
2792 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا زُهَيْرٌ، نَا ابْنُ أَبْجَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ، قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صِفْهُ لِي قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ رَجُلا عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يُنَشِّفُ ظَهْرَ كَفِّهِ بِوَبَرِ الْبَعِيرِ، وَالنَّاسُ يَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلا يُكْهَرُونَ، قَالَ: وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَكْهَرْ.

2793 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، نَا بُكَيْرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِيُّ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أُرَانِي إِلا قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: صِفْهُ لِي، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلا عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يُنَشِّفُ ظَهْرَ كَفِّهِ بِوَبَرِ الْبَعِيرِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلا يُكْهَرُونَ، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَكْهَرْ.

2794 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نَزَلَ مَرَّ فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ: مَا نُتَابِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ضَعْفًا وَهَزَلا، وَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ انْتَحَرْنَا ظَهَرْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لُحُومِهَا وَشُحُومِهَا وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ أَصْبَحْنَا غَدًا إِذَا غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبِنَا عَلَيْهِمْ جِمَامٌ، قَالَ: لا، وَلَكِنِ ائْتُونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ، ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهَا فُضُولَ مَا فَضْلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُرُبِهِمْ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً فَاضْطَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ، وَرَمَلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَوْا أَرْبَعَةً، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ وَالْمُشْرِكُونَ فِي الْحِجْرِ عِنْدَ دَارِ النَّدْوَةِ، وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَغَيَّبُوا مِنْهُمْ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالأَسْوَدِ مَشَوْا، ثُمَّ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِمْ تَقُولُ قُرَيْشٌ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُمُ الْغِزْلانُ، فَكَانَتْ سُنَّةً .
بَابُ بَيَانِ الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من مكة وإلى منى ، ومقدار مقامه بمنى ، وأنه دفع من منى يوم عرفة لما طلعت الشمس فلم يزل بالمشعر وجازه حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له من شعر وهي عرفات ، وأنه لما زاغت الشمس ركب راحلته وأتى بطن الوادي فخطب الناس ، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ولم يتطوع بينهما ، ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ووقف حتى غربت الشمس ، والدليل على أن السنة في المهل بالحج من مكة أن يهل يوم التروية قبل صلاة الظهر ويخرج فيصلي الظهر بمنى
2795 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وهشام بن عمار،وسليمان بن عبد الرحمن، قَالُوا: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا إِسْحَاقُ، نَا حَاتِمٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُسْتَامِ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِيِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلا حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ فَرَكِبَ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِيِ

فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنْي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ أَذَّنَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ

قَلِيلا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ هَذِهِ: السَّكِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ.
2796 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، نَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قَالَ: فَقُلْتُ: وَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا تَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .
2797 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، نَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ بِمِنًى جَلَسَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: أُرِيدُ بِهِ السُّنَّةَ.
2798 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي الثَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2799 حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ، قُلْنَا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يَدْفَعُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طلوع الشمس يوم عرفة قبل طلوع الفجر ملبيا إلى عرفات وإباحة التكبير بدل التلبية
2800 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ .
2801 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وأبو غسان مالك بن يحيى السوسيقَالُوا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فَمِنَا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَعَجَبٌ مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَحَدِيثُ الصَّغَانِيُّ إِنَّمَا هُوَ إِلَى قَوْلِهِ: وَمِنَّا الْمُهِلُّ، وَالْبَقِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَمَالِكِ بْنِ يَحْيَى.

2802 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَا وَلا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ وَلا نُنْكِرُ عَلَيْهِ.
2803 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَا وَلا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلا نُنْكِرُ عَلَيْهِ.
2804 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ الْوُسْطَيُّ بِالْعَسْكَرِ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍقَالَ: غَدَوْنَا مَعَ أَنَسٍ فَقَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْيَوْمِ فَمِنَا مَنْ يُهِلُّ وَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ، وَلا هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِنُزُولِ عَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفِ بِهَا لِلصَّلاةِ وَالإِفَاضَةِ مِنْهَا إلى الموقف، والنهي عن الإفاضة من منى ومن جمع إلى الموقف
2805 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالا: نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ: لا نُفِيضُ إِلا مِنْ مِنًى، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[سورة البقرة آية 199].
2806 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: قُطَّانُ الْبَيْتِ لا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ
2807 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا هَنَادٌ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.
2808 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا وَالْحُمْسُ يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[سورة البقرة آية ] يَقُولُ: تَقَدَّمُوا إِلَى عَرَفَةَ فَأَفِيْضُوا مِنْهَا جَمِيعًا.

2809 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفَتْ هَاهُنَا بِجَمْعٍ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.
2810 رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَكَانَتْ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عَرِيٍّ، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلَهُ، ثُمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.
2811 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْحُمْسُ الشَّدِيدُ عَلَى دِينِهِ.
بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ يَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمَوْقِفِ وأن عرفة كلها موقف2812 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلانِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ بِمِصْرَ وَكَانَ نَبِيلا فَاضِلا، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُّ، نَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ .
2813 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَسِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَدِمْنَا عَرَفَةَ فَقَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ فَسِرْنَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّهَا مَوْقِفٌ.
بَابُ بَيَانِ دَفْعِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَوْقِفِ، وموضع مناخه قبل أن يأتي المزدلفة بعد المغرب، ووضوئه ونزوله بالمزدلفة ودفعه من قبل أن يصلي المغرب، وأقام صلاة المغرب قبل أن يفتح الناس رحالهم فصلاها، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحطوا رحالهم حتى قام للعشاء ثم حط الناس رحالهم
2814 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخُو مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ كَيْفَ صَنَعْتُمْ - قَالَ زُهَيْرٌ: لَيْسَ الشَّكُّ مِنِّي - عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ فِيهِ النَّاسُ لِلْمَغْرِبِ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ - وَمَا قَالَ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ قَالَ: فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ قَالَ: فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَأَنَاخَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا، حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

2815 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةُ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي أَبِي نَا عَلِيٌّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَنَزَلَ فَصَلَّى وَرَدِفَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ جَمْعَ، قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَثْمَةَ لَيْسَ بِطُولِهِ .
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى جَمْعٍ، وأن المزدلفة هي المصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالشعب لبوله ولم يسبغ، ثم أعاده بجمع وأسبغه، وأنه هو أقام الصلاة وصلى المغرب
2816 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الشِّعْبِ الَّذِي يَدْخُلُهُ الأُمَرَاءُ دَخَلَهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: الصَّلاةُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ قَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانِ بْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، وَلَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ قَالَ: نَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ الأُمَرَاءُ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوئَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَقَامَ، فَمَا حَلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ.
2817 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ يَذْكُرُ، أَنَّهُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَتَّى نَزَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَجَعَلَ أُسَامَةُ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: الْمُصَلَّى أَمَامَكَ.

2818 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْمُقْرِئُح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ زُغْبَةَ، قَالا: نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: الْمُصَلَّى أَمَامَكَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِمِثْلِهِ.
2819 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، نَا عَفَّانُ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ حَتَّى أَتَى جَمْعًا، فَلَمَّا أَتَى الشِّعْبَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْخُلَفَاءُ الْمَغْرِبَ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلاةُ، قَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَنَزَلَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى غَيْرَ بَعِيدٍ، فَأَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَفِي حَدِيثِ مُوسَى: ثُمَّ لَمْ تَكِنَّ رَوَاحِلُهُمْ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ.
بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ سَيْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَفَعَ من عرفة حتى أتى المزدلفة، والاختلاف في سيره، وأنه أناخ بالشعب قبل أن يأتي جمعا
2820 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .
2821 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ سَارَ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
2822 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، قَالَ لَنَا ابْنُ وَهْبٍ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ، حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا أَسْبَاطٌ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ أَوْ قَالَ: الْفَضْلُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2823 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُ نَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ، فَجَالَتْ نَاقَتُهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لا يُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ أَوْ أُذُنَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا، وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَرِدْفُهُ الْفَضْلُ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
2824 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ شَنَقَ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهَا وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ كُلَّمَا أَتَى أَرَاهُ قَالَ: جَبَلا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
2825 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَطَاءً مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، وَذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يتطوع بينهما، والدليل على أنه لم يتطوع تلك الليلة
2826 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ِ، فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: وَدَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ.
2827 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ، ثُمَّ جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِمَا قَبْلَهُ فِي الإِقَامَةِ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالمزدلفة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامة واحدة
2828 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .
2829 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاثًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.
2830 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَدَدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بها
2831 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ إِقَامَةَ الصَّلاةِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَحَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ بِهِمْ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا فِيهِمَا.
2832 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نا أَبُو عَمْرٍو الْحَوْضِيُّ، نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍبِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، يَعْنِي بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، كَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ.
2833 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، الْمَغْرِبَ ثَلاثًا وَالْعِشَاءَ اثْنَتَيْنِ.

2834 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاثًا وَاثْنَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَكَانِ.
2835 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَحَمْدُونَ بْنُ عَبَّادٍ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّأَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَظُنُّهُ قَالَ حَمْدُونُ: جَمِيعًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
2836 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ، نَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ كِلاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّأَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .
2837 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاتَيْنِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صلاة الفجر بالمزدلفة قبل ميقاتها، والدليل على أن حكم الصلاة بالمزدلفة وفي الحج بخلاف حكم الصلوات في السفر والحضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بمنى صلاة المسافر
2838 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدُ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْوَضَّاحُ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الأَعْمَشَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاةً قَطُّ إِلا لِمِيقَاتِهَا غَيْرَ صَلاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ صَبِيحَتَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا.
2839 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاةً قَطُّ إِلا لِمِيقَاتِهَا، إِلا أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2840 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عُبَيْدَةُ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالا: نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ - قَالَ عُبَيْدَةُ: يَعْنِي بِمِنًى، وَقَالَ شُجَاعٌ: بِمِنًى - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، أَوِ السُّبُلُ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .
2841 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو أَحْمَدِ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَى: وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، زَادَ حَفْصٌ: وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: ثُمَّ تَفَرَّقَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2842 قَالَ الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا، قَالَ: الْخِلافُ شَرٌّ.
2843 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلافَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَهُمْ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
2844 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ سِنِينَ مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا، وَإِنَّمَا أَتَمَّهَا عُثْمَانُ أَرْبَعًا لأَنَّهُ تَأَهَّلَ بِمَكَّةَ وَنَوَى الإِقَامَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر قبل ميقاتها، وأنه أذن للفجر وأقام بجمع
2845 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرٍ، فَقُلْتُ أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ.
بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ دَفْعِ ضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى بِاللَّيْلِ، والوقوف بالمشعر بالليل،والإباحة لهم ترك الوقوف مع الإمام
2846 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .
2847 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ فَيَدْفَعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي مِنًى لِصَلاةِ الصُّبْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَأُولَئِكَ ضَعَفَةُ أَهْلِهِ، وَيَقُولُ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ.
2848 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَقِفُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوِا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2849 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَنْفِرَ بِلَيْلٍ مِنْ جَمْعٍ.
2850 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى.

2851 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: نا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِغَلَسٍ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَكَانَ سَالِمُ بْنُ شَوَّالٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلا عُمَرَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ هَذَا لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ، وَأَمَّا لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، وَلَفْظُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ: كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى.
2852 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنْتُ مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّقَلِ.

2853 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا شُرَيْحٌ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، أَوْ فِي الضَّعَفَةِ.
2854 حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.
2855 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَدِّمُ الْعِيَالَ وَالضَّعَفَةَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.
2856 قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِي عَمِّي، وَابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ مَعَ الْعِيَالِ.
2857 وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قُدِّمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.

2858 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَحَرَ مِنْ جَمْعٍ فِي ثِقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ: لا، كَذَلِكَ بِسَحَرَ.
2859 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ، فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى وَأَرْمِي قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ النَّاسُ، فَقَالُوا لِعَائِشَةَ: أَسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا.
2860 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً .
2861 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا.

2862 رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إِلا مَعَ الإِمَامِ
2863 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَعْنِي: ثَقِيلَةً - قَالَتْ: وَأَقَمْنَا حَتَّى دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ حِينَ أَصْبَحَ قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: لأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَدْفَعُ بِإِذْنِهِ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

2864 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، فَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الرَّقِّيُّ، قَالا: نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: الثَّبِطَةُ: الثَّقِيلَةُ، فَأَكُونُ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ.
بَابُ دَفْعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وصفة وقوفه بالمشعر ودعائه ودفعه من المشعر قبل طلوع الشمس، وتحريكه راحلته ببطن محسر، وصفة طريقه إلى الجمرة الكبرى وتلبيته في طريقه حتى رمى جمرة العقبة
2865 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَصَلَّى الْفَجْرَ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، وَرَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقَا عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، وَحَرَّفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، حَرَّكَ قَلِيلا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى.
2866 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: نَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ.

2867 قَالَ عَطَاءٌ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
2868 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ هَاهُنَا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2869 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، رَوَاهُ الْحُلْوَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ.
بَابُ بَيَانِ صِفَةِ سَيْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَفَعَ من جمع، وبيان صفة الحصى التي ترمى بها الجمرة، والدليل على حمله من محسر، والإيضاع في واد محسر
2870 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالا: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ .
2871 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَلَغَ وَادِي مُحَسِّرٍ قَالَ: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَارْمُوا الْجِمَارَ بِحَصَى الْخَذْفِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ.
2872 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تَرْمِي الْجَمْرَةَ.

2873 وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.
2874 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَقَالَ: لِتَأْخُذْ أُمَّتِي مَنْسَكَهَا، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ هَذَا قَالَ: وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.
2875 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
2876 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الْجَمْرَةَ بِحَصَى الْخَذْفِ.
2877 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: حَصَا الْجِمَارِ مِثْلُ حَصَا الْخَذْفِ.
2878 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عَمَّارُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِحَصَى الْخَذْفِ.

2879 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُوَ جَعْفَرٍ الْحَضْرَمِيُّ مُطَيَّنٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ارْمُوا الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ.
2880 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: حَصَى الْجِمَارِ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ؟ فَقَالَ لِي: نَعَمْ.
2881 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الْبِسْطَامِيُّ، قَالا: نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ مِقْدَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه ِ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي بِحَصَى الْخَذْفِ.
2882 حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ جَعَلَ يَقُولُ بِيَدِهِ: السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ، السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ .
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رجع من جمع إلى منى لم ينزل عن راحلته وبدأ بجمرة العقبة فرماها، ثم انصرف فوقف الناس وخطبهم
2883 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، نَا أَبِي نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ بِلالا وَأُسَامَةَ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَالآخَرُ رَافِعًا ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَقَفَ لِلنَّاسِ وَقَدْ جَعَلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ الأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جَمْعٍ وَذَكَرَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلا شَدِيدًا كَبِيرًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ... هَلْ بَلَّغْتُ ثُمَّ قَالَ: فَمَا تَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ؟ قَالَ: أَرَاهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

2884 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلالا يَقُودُ أَحَدُهُمَا بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَوَقَفَ لِلنَّاسِ، قَالَ: وَجَعَلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ الأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جَمْعٍ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مِثْلَ هَذَا، وَجَمَعَ ابْنُ مَعْبَدٍ كَفَّهُ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلا كَبِيرًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ... هَلْ بَلَّغْتُ ثُمَّ كَانَ فِيمَا يَقُولُ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - قَالَ: أَرَاهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يُقِيمُ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَحْمَدُ: اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ، فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ، رَمَى الْعَقَبَةَ.

2885 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ بِمَكَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو جَابِرٍ ، نَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عِنْدَ الْجَمَرَاتِ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، فَقَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: الْبَلَدُ الْحَرَامُ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرُ الْحَرَامِ، قَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، فَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ .
2886 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلٍ، نَا الْوَلِيدُ، نَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَقَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: إِنَّ هَذَا هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ.
2887 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ جَابِرٍ، نَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي مِنْهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَبَيَانِ إِبَاحَةِ رَمْيِ الْجِمَارِ راكبا، والدليل على أن السنة في الركوب للإمام المقتدى به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا ليؤخذ عنه
2888 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، قَالُوا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ .
2889 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَرَأَيْتُهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

2890 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْصُورٌ غَرِيبٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ.
2891 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ عَلَى مَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ قَالَ: فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَسَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ النَّاسَ يَأْتُوا بِهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: هُوَ وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

2892 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا سُفْيَانُ، أَنَّ الأَعْمَشَ حَدَّثَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرَكَهَا عَنْ يَمِينِهِ، حَتَّى إِذَا جَاوَزَهَا اسْتَقْبَلَهَا فَرَمَاهَا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: لا تَقُولُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلا سُورَةَ كَذَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ.
2893 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي نَا الأَعْمَشُ، قَالَ:، سَمِعْتُ الْحَجَّاجَيَقُولُ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَرَاهُ قَالَ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى الْجَمْرَةَ وَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ فَقُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .
2894 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جمرة العقبة يوم النحر عند الضحى، ولم يرم غيرها، وأنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وأنه كان يرمى بعد ذلك الجمرات كلها بعد زوال الشمس، وأن الجمار وتر، ورميها وتر، وصفة رمي الجمار أيام منى، الجمرة التي يبدأ بها وما بعدها، والعمل عند كل واحد منها
2895 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ الزَّوَالِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ، وَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

2896 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ: عِنْدَ الزَّوَالِ.

2897 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّيَ الأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا غُلامٌ يَوْمَئِذٍ شَابُّ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، وَأَهْلا يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلاةِ، فَقَامَ فِي سَاحَةٍ لَهُ مُلْتَحِفًا بِهِ - يَعْنِي ثَوْبًا - مُلَفَّفًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلِي
وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقَصْوَاءَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ - يَعْنِي حَصَى - الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ.

2898 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَيَّانَ الْمَوْصِلِيُّ أبو القاسم، قَالا: نَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الاسْتِجْمَارُ وِتْرٌ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ وِتْرٌ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وِتْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا مَعْقِلٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: إِلا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ الْوِتْرِ: تَوٌّ زَادَ: وَالطَّوَافُ تَوٌّ والتَّوُّ وِتْرٌ .

2899 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو جَعْفَرٍ الْمَوْصِلِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا يُرِيدُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّالِثَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
2900 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَهِلُّ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا طَوِيلا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَسْتَهِلُّ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا طَوِيلا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ .
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الجمرة وانصرف إلى رحله فنحر، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم النحر صلاة العيد
2901 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ.
2902 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَجِّ، سَمِعْتُ جَابِرًا، قَالَ: رَمَى - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ.
بَابُ وَحَظْرِ إِتْيَانِ الْمُنْصَرِفِ مِنْ حَجِّهِ مِنْ ظهر بيته، ووجوب إتيانه من بابه وتعجيله إلى أهله بعد فراغه من حجه
2903 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْفَى عَلَى فَدْفَدٍ أَوْ شَرَفٍ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
2904 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمَا أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

2905 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكَ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ، أَوِ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
2906 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِفَدْفَدٍ أَوْ نَشَزٍ، كَبَّرَ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَقُولُ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْفَدٍ مِنَ الأَرْضِ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2907 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ لَمْ يَدْخُلِ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}[سورة البقرة آية 189].
2908 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلا مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتِ الآيَةُ: {لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا}، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
2909 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكاحَدَّثَهُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ.
2910 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْقَرِيُّ، وَمُطَرِّفٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ، نَا مُطَرِّفٌ، قَالا: نَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَىمَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ.
بَابُ ذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا وَصَاعِهَا ومدها2911 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبٌ، نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ.
2912 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ.

2913 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
2914 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيد مَوْلَى الْمَهْدِيِّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ.
2915 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
2916 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلامَةُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ .
2917 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيهَا ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ2918 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: نَا عَفَّانُ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نِا أَبُو كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَّزَاذَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ: إِنَّهَا حَرَامٌ آمِنٌ.
2919 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسُئِلَ عَنِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: حَرَامًا آمِنًا، وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ يَزِيدَ، فَقَالَ: حَرَامٌ آمِنٌا.

2920 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي الْمَدِينَةِ شَيْئًا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ، إِنَّهَا حَرَمٌ.
2921 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَبَقِيَ مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْقَوْمِ: كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
2922 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: فَأَهِلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي، قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً، فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

2923 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
2924 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْزِلٍ لَنَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي لَمْ أُبْصِرْهُ، فَأَحَبُّوا أَنْ لَوْ أَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُ، ثُمَّ قُمْتُ وَنَسِيتُ الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: نَاوِلُونِي الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، فَقَالُوا: لا وَاللَّهِ لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلَتْ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ أَجُرُّهُ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَفُوا عَلَيْهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوْا فِيمَا صَنَعُوا فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: مَعَكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى تَعَرَّقَهَا، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

نَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِنَحْوِهِ.
2925 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ مَعَ قَوْمٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَلَيْسَ هُوَ بِمُحْرِمٍ، فَرَكَضَ فَرَسُهُ عَلَى حِمَارٍ فَصَرَعَهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ؟، قَالُوا: لا، قَالَ: فَكُلُوا.
2926 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ لأَبِي عُمَرَ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ إِذْ رَكِبَ أَبُوهُ فَرَسًا فَصَرَعَ حِمَارًا وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَأَتَوِا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ؟، قَالُوا: لا، قَالَ: كُلُوا.

2927 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نُا مُسَدَّدٌ، نُا أَبُو الأَحْوَصِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَكَانَ حِلا، فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارًا فَلَمْ يُؤْذِنُوهَ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَأَكَلُوا وَحَمَلُوا، فَلَقَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: أَشَارَ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَكُلُوا.

2928 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَفِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ لَهُمْ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، قَالَ: فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالُوا: نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَأَتَوِا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا وَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ .

2929 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيَّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، نَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَأَخَذْتُ السَّوْطَ فَسَقَطَ مِنِّي السَّوْطُ، فَقُلْتُ: نَاوِلُونِي، فَقَالُوا: لَيْسَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ بِشَيْءٍ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَأْكُلُوهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُلُوهُ هُوَ حَلالٌ، قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ فَاسْأَلُوهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِمَنْ صِيدَ من أجله والخبر المعارض له المبيح للمحرم أكله
2930 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: نَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَلَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَشِينَا أَنْ يَقْطَعَنَا الْعَدُوُّ، فَلَقِيتُ رَجُلا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُونِي يَقْرِءُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يَقْطَعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ فَفَعَلَ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا اصْطَدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدَنَا مِنْهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ.

2931 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي، فَقَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ، فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
2932 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا ابْنُ ذِئْبٍ كِلاهُمَا، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ فِي طَلِيعَةٍ قِبَلَ غَيْقَةَ أَوْ وَدَّانَ، فَرَأَى حِمَارَ وَحْشٍ، قَالَ أَصْحَابُهُ: وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ حِلٌّ، فَصَادَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، ثُمَّ لَحِقُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُونِي، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْحَيَّةِ2933 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا اللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ .
2934 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ.
2935 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ، قُلْنَا لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّاتُ؟ قَالَ: لا يُخْتَلَفُ فِيهِنَّ.

2936 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مِنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، بإسناده نحوه، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ.
2937 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ - يَعْنِي الْفَأْرَةَ - وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَالأَفْعَى؟ قَالَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الأَفْعَى.

2938 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْمُزَنِيُّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ.. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلا ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ.
2939 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، أَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ.

2940 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِرَسُولِ نَفْسِهِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2941 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الإِحْرَامِ وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ.
وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا
2943 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ.

2944 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ السَّمَرْقَنْدِيُّ، نَا الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَأْفَاءُ الْعَلافُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُقْسِمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ.
2945 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ.
2946 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَأْرَةُ.

2947 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَارِمٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.
2948 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، نَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سِتٌّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ والْحِلِّ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، زَادَ الْمُحَارِبِيُّ فِيهِ: الْحَيَّةُ.
2949 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ.
2950 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ2951 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
2952 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ إِشْكَابَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ.
2953 حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
2954 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ مَرَّةً: سَمِعْتُ طاوُوسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ، فَلا أَدْرِي سَمِعَ عَمْرٌو مِنْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ كَانَتْ إِحْدَى الْمَرَّتَيْنِ وَهْمٌ، قَالَ سُفْيَانُ: ذَكَرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
2955 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالا: عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث
2956 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ ثَلاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ .
2957 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سَيْفٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلا فَقَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ: وَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}[سورة البقرة آية 196] إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ.

2958 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ فَقَالَ: آذَتْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحْلِقَ وَيَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يَنْسُكَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا.
2959 حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،وَأَيُّوبَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قَدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ لِي: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً، قَالَ أَيُّوبُ: أَوِ انْسُكْ نُسُكًا وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ أَصْوُعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2960 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[سورة البقرة آية 196]، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ادْنُهْ فَدَنَوْتُ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَظُنُّهُ قَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَنِي بِصِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ.

2961 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلابَةَ قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَأَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَأَبُو الوَلِيْدِ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد َكُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِعَفَّانَ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى وَالْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ نُسُكًا؟ قُلْتُ: لا، فَنَزَلَتْ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، قَالَ: صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.

2962 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ النَّحْوِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
2963 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ قَالُوا: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَطَيَّبْتُهُ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، اللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ.
2964 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، نَا مُعَلَّى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ.

2965 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بِمِنًى فِيهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ.
2966 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.
2967 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ.
2968 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أن القاسم بن محمد حدثهما، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

2969 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
2970 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ، قُلْتُ: بِأَيِّ الطِّيبِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ: مَا يَرْوِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا عَنِّي.
2971 حَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ، نَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقِيُّ، قَالا: نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْلالِهِ وَإِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.

2972 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالا: نَا عَفَّانُ، نَا وَهْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ، رَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، بِنَحْوِهِ.
2973 حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.
2974 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيّ قَالا: أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، نَا الْحَكَمُ، وَمَنْصُورٌ، وَحَمَّادٌ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فِي شَعْرِهِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: فِي أُصُولِ شَعْرِهِ، وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ .

2975 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، مَفَارِقُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ.
2976 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ نا أَبُو عَاصِمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ، كَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
2977 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُلَبِّي.
2978 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُلَبِّي.
2979 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِهِ وَهُوَ يُلَبِّي، قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ.

2980 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُلَبِّي.
2981 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: نَا قَبِيصَةُ، قَالا: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2982 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ الصَّوْمَعِيُّ: قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَلَيْسَ يَقُولُ أَحَدٌ سِوَى الْحَسَنِ: الْمِسْكُ.
2983 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ الأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ

2984 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالا: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، بِمِثْلِهِ.
2985 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَوْحٌ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَعُرْوَةَ، وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ.
2986 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْنِي الْعُرَنِيَّ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَافِرِيٍّ، نَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالا: نَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ أَتَضَمَخُ بِطِيبٍ مُحْرِمًا، لأَنْ أُطْلَى بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: قَدْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَافَ فِي نِسَائِهِ وَأَصْبَحَ مُحْرِمًا، وَهَذَا لَفْظُ الْقَاسِمِ.

2987 وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ: إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْتَضِحُ طِيبًا وَلأَنْ أُطْلَى بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ وَيُصْبِحُ مُحْرِمًا
2988 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا.
2989 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا.
2990 حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ.
بَابُ الأَمْكِنَةِ الَّتِي رَأَى يُونُسَ وَمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَجْمَعِينَ مَا رأهما يلبيان، وصفتهما، ورفع صوتهما بالتلبية ومهل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم
2991 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى وَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْوَادِي؟ فَقِيلَ: وَادِي الأَزْرَقِ، فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا لَهُ جُؤَارٌ مَعَ رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الثَّنِيَّةِ؟ فَقِيلَ: ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ خِطَامُهَا مِنْ لِيفٍ وَهُوَ يُلَبِّي وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ .
2992 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ قَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لا يَحْفَظُهُ دَاوُدَ وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ: أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا: ثَنِيَّةُ لِفْتٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ قَدِ انْحَدَرَ فِي هَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا.

2993 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، نَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الدَّجَّالَ فَقَالُوا: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَدِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.
2994 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالا: نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيهِمَا، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا مَرْوَانُ، نَا لَيْثٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَابْنُ مُهِلٍّ قَالا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ.
بَابُ بَيَانِ الْمَكَانِ الَّذِي يَبْتَدِئُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -2995 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي: مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
2996 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرْتُ الْبَيْدَاءَ وَالإِهْلالَ مِنْهَا، بَلَغَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: الْبَيْدَاءُ الَّذِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَرَوَاهُ حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى إِلا أَنَّهُ قَالَ: مَا أَهَلَّ إِلا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بَعِيرُهُ، وَأَمَّا ابْنُ عَنْبَسَةَ، فَرَوَاهُ عَنْ مُوسَى، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ.

2997 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ، قَالَ: وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوِا الْهِلالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْبُغُ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغُ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلالُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَيْثُ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

2998 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، وَقُرْبُزَانُ، قَالا: نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جُرَيْجٍ أَوْ ابْنِ جُرَيْجٍ،، قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَرْبَعُ خِلالٍ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُنَّ، فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ، وَرَأَيْتُكَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ لا تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَرَأَيْتُكَ لا تُهِلُّ حَتَّى تَضَعَ رَحْلَكَ فِي الْغَرْزِ وَتَسْتوِيَ بِكَ رَاحِلَتُكَ، قَالَ: أَمَّا لُبْسِي هَذِهِ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا وَيَسْتَحِبُّهَا، وَأَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، وَأَمَّا اسْتِلامِي هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا وَلا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَأَمَّا إِهْلالِي فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا وَضَعَ رَحْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ.

2999 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْبَصْرِيُّ ابْنُ أُخْتِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ ة، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً .
3000 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْجُمَحِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
بَابُ بَيَانِ طَرِيقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ المدينة إلى مكة، وموضع نزوله بذي الحليفة، وبيتوتته بها، والصلاة التي كان يحرم دبرها
3001 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ.
3002 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
3003 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ كَانَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
3004 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، نَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

3005 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعَرِّسُ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى يُصَلِّي الصُّبْحَ، يَعْنِي: إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَرِ حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعَرِّسُ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ.
3006 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا لُوَيْنٌ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا نَزَلَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَرَكِبَ مِنْ قِبَلِ الْمَسْجِدِ قَائِمًا، فَإِذَا اسْتَوَى بِهِ بَعِيرُهُ أَهَلَّ، وَيَقُولُ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلا مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ قَامَ بَعِيرُهُ.

3007 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى وَهُوَ بِالْمُعَرَّسِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ مُتَوَخِّيًا فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَنَاخَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمُعَرَّسِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ أَسْفَلُ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ رَأَيْتُ سَالِمًا يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ مَعْلُومَةً يُصَلَّى فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ لِي نَافِعٌ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَوَصَفَ لِي تِلْكَ الْمَنَازِلَ، فَلا أَعْلَمُ إِلا أَنْ وَافَقَ سَالِمٌ فِيهَا كُلِّهَا إِلا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَسْجِدِ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ .

3008 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الأَصْبَهَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ مِنْ جَانِبِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ، وَقَالَ هِشَامٌ: ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهَا الدَّمَ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، قَالَ هِشَامٌ: أَهَلَّ عِنْدَ الظُّهْرِ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: وَكَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ قَتَادَةَ، يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ.

3009 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ، نَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأُتِيَ بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَ صَفْحَةَ سَنَامِهَا، ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَهَذَا لَفْظُ حَجَّاجٍ وَحَبَّانَ وَشَبَابَةَ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ.
بَابُ بَيَانِ الأَمْكِنَةِ الَّتِي هِيَ مُهَلُّ أَهْلِ الآفَاقِ وَأَنَّ مُهَلَّ مَنْ رواء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها
3010 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَمَنْ كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ .
3011 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُمْ فَمِنَ أَهْلِهِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ.

3012 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ - وَذَكَرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.
3013 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى: مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَيَزْعُمُونَ أَوْ وَيَقُولُونَ أَنَّهُ قَالَ: وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَرَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
3014 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - يَقُولُ: يُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

3015 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَكَّ أَبُو عُثْمَانَ - مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ الآخِرَةِ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وَمُهَلُّ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ.
3016 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ يَقُولُ: لا أَذْكُرُ ذَلِكَ.

3017 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا شُعَيْبٌ، نَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبِيحِيُّ، نَا خَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَأَتَمَّ مِنْهُ.

3018 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لأَرْبَعِ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَأَحْلَلْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا .
3019 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ أَبُو مُحَمَّد ٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَرْبَعِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حِلُّوا، فَلَوْلا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا يَفْعَلُ الْحَلالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.

3020 حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، وَأَبَى، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.
3021 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ.
بَابُ بَيَانِ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وتلبيده رأسه عند إحرامه،
والسنة في رفع الصوت بالإهلال للحج والعمرة
3022 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَزِيدُ مَعَهُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِّدًا، رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ .

3023 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: لا شَرِيكَ لَكَ.

3024 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: زِدْتُ أَنَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، بِمِثْلِهِ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهِ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِمِثْلِ هَذَا إِلَى قَوْلِهِ: لا شَرِيكَ لَكَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
3025 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي رَبِيعٍ، وَالسُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّغَانِيُّ قَالُوا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَزِدْتُ أَنَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

3026 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ قَدْ إِلا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ.
3027 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ الْكُوفِيُّ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا.
3028 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلاسُ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو عُثْمَانَ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ فَطُفْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ.
3029 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا وُهَيْبٌ، نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ...، لَكَ عَمْرٌو قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلا فَارًّا بِدَمٍ وَلا فَارًّا بِخَرَبَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3030 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، نَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، نَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ......، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ، يَعْنِي فِي الْحَرَمِ .
بَابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجَرِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَاخْتِلاءِ شَوْكِهَا، وتنفير صيدها، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا، وإن لم يجد يعني صاحبها
3031 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو عَمْرٍو الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْعَمْطَرِينِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، قَالا: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْقَتْلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، وَهِيَ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَدَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلا الإِذْخِرَ، وَزَادَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو عَمْرٍو وَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، فَقُلْتُ: مَا قَوْلُ أَبِي شَاهٍ: اكْتُبُوا لِي؟ وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ: اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ؟ فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: يُرِيدُ خُطْبَةَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
بَابٌ فِي مَعْنَاهُ3032 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا شَيْبَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَفْعَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاةٍ أَوْ شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله

عليه وسلم -: إِلا الإِذْخِرَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ وَقَالَ أَيْضًا: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ وَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لأَبِي فُلانٍ وَالْبَقِيَّةُ كُلُّهُ، مِثْلَهُ.
3033 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، نَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، نَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ لابَتِيْهَا، مِثْلَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ .
بَابُ بَيَانِ حَظْرِ إِهَرَاقِ الدَّمِ بِالْمَدِينَةِ وَحَمْلِ السِّلاحِ فِيهَا لِلْقِتَالِ، وقطع أشجارها، وإباحة قطعها للعلف3034 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، نَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَنَا شِدَّةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقِلَ عِيَالِي إِلَى الرِّيفِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: لا تَفْعَلْ، الْزَمِ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ، فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَاهُنَا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ وَمَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ إِنْ شِئْتُمْ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ - لأَمَرْتُ بِنَاقَتِي تُرَحَّلُ ثُمَّ لا أَحُلَّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ: اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا، اللَّهُمْ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، لا يُحْمَلُ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ وَلا يُحْطَبُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلا لِعَلَفٍ، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمُ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ شِعْبٍ وَلا نَقْبٍ إِلا وَعَلَيْهِ مَلَكَانِ
يَحْرُسَانِهِ حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ أَوْ نَحْلِفُ - شَكَّ حَمَّادٌ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ - مَا وَضَعْنَا رَحَلْنَا حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ.
بَابُ بَيَانِ حِرَاسَةِ الْمَلائِكَةِ مَدِينَةَ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَشِعَابَهَا و نقابها، وأنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون
3035 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلائِكَةَ فَلا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
3036 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، نَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمُ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلا نَقْبٌ إِلا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا.
بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَدِينَةِ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ3037 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوِا الثَّمَرَ جَاءُوا بِهِ إِلَىرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ....، رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
3038 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ الْحُلْوَانِيُّ، قَالا: نَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مَطُولَةٌ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

3039 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا دُحَيْمٌ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
3040 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ، بِمِثْلِهِ:كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا.
بَابُ ذِكْرِ أَسَامِي الْمَدِينَةِ، وأنها تنفي شرار أهلها، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالهجرة إليها
3041 أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يُقَالُ لَهَا: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ .
3042 أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.
3043 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانُوا يُسَمُّونَ الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَيْبَةَ، وَهَذَا لَفْظُ يُونُسَ، وَحَدِيثُ وَهْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمَّاهَا طَابَةَ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
3044 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ذَكَرُوا الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَقَالَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا طَابَةَ.
3045 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ قَوْمًا خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ، فَرَجَعُوا فَاخْتَلَفُوا فِيهِمْ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: {مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}[سورة النساء آية 88].

3046 وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْمَدِينَةُ طَيْبَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ.
3047 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْمُثَنَّى، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَلا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبَثَ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.
3048 حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَأَبُو ثَوْرٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، قَالا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي الْخَبَثَ وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.
3049 حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلامِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلامِ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.
بَابُ عِقَابِ مَنْ يُرِيدُ بِالْمَدِينَةِ سُوءًا وَبِأَهْلِهَا3050 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا عُمَرُ بْنُ نُبَيْهٍ الْكَعْبِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، بِمِثْلِهِ.
3051 حَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازْيَارَ أَبُو عَلِيٍّ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، نَا عُمَرُ بْنُ نُبَيْهٍ، عَنْ دِينَارٍ الْقَرَّاظِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ إِذَابَةَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ .

3052 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِمِثْلِهِ، قَالَ: أَهْلُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ.
3053 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالا: نَا أَبُو عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُحَنَّسَ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

3054 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمْ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي ثِمَارِهِمْ وَمُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ، اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ دَعَا لأَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُو لأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، إِنَّ الْمَلائِكَةَ مُشَبَّكَةٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكَيْنِ يَحْرُسَانِهَا لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ، مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.
3055 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يُرِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ بِسُوءٍ إِلا أَذَابَهُ اللَّهُ ذَوْبَ الرَّصَاصِ فِي النَّارِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ.
3056 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ كَذَوْبِ الرَّصَاصِ أَوِ الْمِلْحِ فِيِ الْمَاءِ.
مُبْتَدَأُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ
وَمَا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَضْلُ الْقُرَّاءِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وفضيلة من يتعلمه ويعلمه، والدليل على أن حافظ كتاب الله ترفع درجته على غيره، وإن كان غيره أسن منه وأشرف وأقدم
3057 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِنَافِعًا الْخُزَاعِيَّعَلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَلَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ عُمَرُ: وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ .

3058 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِيَ؟ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ قَالَ: ابْنُ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

3059 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الَّذِي أَجْلَسَنِي هَذَا الْمَجْلِسَ وَكَانَ يُقْرِئُ، قَالَ شُعْبَةُ: وَلَمْ يَسْمَعْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ وَلا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَكِنْ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَذَا يَقُولُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
3060 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَالْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

===================ج9. =================================ج9.=====



ج999999999. كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

3061 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، و أنبا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا وَكَانَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
3062 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِهِ.

3063 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْفَرَّاءُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَوْ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
3064 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَسَعِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
3065 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
3066 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ فِي سَمَاعِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ.
بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ ثَلاثِ آيَاتٍ وتعلم آيتين وثلاث وأكثر، وفضيلة المبكر إلى المسجد كل يوم لتعليم القرآن أو قراءته، والدليل على فضيلة من يحفظ القرآن على من يقرأه ولا يحفظ
3067 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَثَلاثُ آيَاتٍ يُقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

3068 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ خالد الصومعي، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَالْمُقْرِئُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَتَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ يَأْتِيهِ وَلا قَطِيعَةٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّنَا يُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: فَلأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ، حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3069 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حثن عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ أَوْ مِنَ الدَّجَّالِ حَدَّثَنَا الْمُحْتَسِبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامٍ.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ وَالإِنْصَاتِ لَهُ، والدليل على أن المتعلم إذا أنصت للقارئ واستمع يكون أوعى له من الذي يقرأ مع القارئ
3070 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}[سورة القيامة آية 16]، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّكُ، قَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ}[سورة القيامة آية – 16-17]، قَالَ: نَجْمَعُهُ فِي قَلْبِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، يَقُولُ: اسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى أَيْضًا وَقَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، نُبَيِّنُهُ بِلِسَانِكَ .

3071 حَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ}، عَلَيْنَا جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ}[سورة القيامة آية 18]، قَالَ: اسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}[سورة القيامة آية 19]، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ لَهُ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا أَقْرَأَهُ.
بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرْآنَ عَلَى الْجِنِّ واستماعهم له، والدليل على أن القارئ بقراءته القرآن يُحال بينه وبين الشيطان
3072 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَدْنَاهُ لَيْلَةً وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَقُلْنَا اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، فَانْطَلَقْنَا نَطْلُبُهُ فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ، فَبِتْنَا بِشَرِّ مَبِيتٍ بَاتَهُ قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا رَأَيْنَاهُ مُقْبِلا مِنْ نَحْوِ حِرَاءَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ كُنْتَ؟ لَقَدْ أَشْفَقْنَا عَلَيْكَ فَبِتْنَا اللَّيْلَةَ بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ حِينَ فَقَدْنَاكَ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، قَالَ: إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ لأُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلُوهُ الزَّادَ، قَالَ: فَقَالَ: كُلُّ عَظْمٍ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْفَرُ مَا كَانَ لَحْمًا، وَالْبَعْرُ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ قَالَ: فَقَالَ: لا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَلا بِالْبَعْرِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، قَالَ دَاوُدُ: فَلا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ؟ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ صَحِبْتَالنَّبِيَّ -

صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْجِنِّ، قَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا فَقَدْنَاهُ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَقَالَ: ذَهَبْتُ لأُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ وَقَالَ: وَكُلُّ بَعْرَةٍ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: لا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلا بِالْبَعْرِ فَإِنَّهُ زَادُ وَكَذَا، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ أَيْضًا، عَنْ دَاوُدَ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
3073 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَأَرَانَا بُيُوتَهُمْ وَنِيْرَانَهُمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِّكُمْ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِهِمَا، وَقَالَ: هُوَ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ بِمِثْلِهِ: فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ .

3074 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ ابْنُ ابْنَةِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْجِنِّ.
3075 حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: ابْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَكَانَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.
3076 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي الْكَوْسَجَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَخُو خَطَّابٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - يَعْنِي آذَنَتْهُ بِهِ شَجَرَةٌ.

3077 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْجِنِّ وَلا رَآهُمْ.
3078 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ أبو العباس البزاز في طرف المربد بالبصرة قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْجِنِّ وَلا رَآهُمْ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيْطَانِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، قَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلا شَيْءٌ حَدَثَ، فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا

أَحَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}[سورة الجن آية 1]، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ .
3079 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْصَرَفَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَاكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه
وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}[سورة الجن آية 1]، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.
بَابُ بَيَانِ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يقرأه وفضل المنافق الذي يقرأ القرآن في الظاهر على المنافق الذي لا يقرأه
3080 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ مُرٌّ طَعْمُهَا طَيِّبٌ رِيحُهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلا رِيحَ لَهَا، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَزَادَ فِيهِ: إِلاأَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ الْفَاجِرِ الْمُنَافِقِ وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ بَدَلَ: الْفَاجِرِ، الْمُنَافِقِ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِ حَدِيثِ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ :
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ: الْفَاجِرِ الْمُنَافِقِ .
بَابُ ثَوَابِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ والحافظ له، وفضله على غير الماهر، وثواب الذي يشق عليه قراءته
3081 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ هِشَامٌ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، وَقَالَ شُعْبَةُ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِحَافِظٍ لَهُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ فَلَهُ أَجْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِأَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ.

3082 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوَفِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَتَعَايَا فِي الْقُرْآنِ لَهُ أَجْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، نَا هُرَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِمِثْلِهِ: وَهُوَ يُتَعْتِعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا بِإِسْنَادٍ: مِثْلَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَتَعَايَا فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ لَهُ أَجْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ قَادِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ: وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ .
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِتَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَحِفْظِهِ3083 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ،وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ مِنْ عُقُلِهِا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَدِرَاسَتِهِ، وأن حامله إذا قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم تقم به نسيه، والدليل على أنه إذا غفل عن تعاهده نُزع منه
3084 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا، بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ.
3085 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِطُولِهِ.
3086 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ .
3087 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ فَإِنْ تَعَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: إِنْ عَاهَدَهَا.

3088 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَقْرَؤُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عَنْهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهِ.
3089 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، والدليل على انه يُنَسَّى صاحبُه إذا لم يقم بواجبه
3090 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ، وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَلْ هُوَ نُسِّيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَعَاهَدُوا الْمَصَاحِفَ فَلَهِيَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
3091 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ يَعْنِي أَبَا عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ، وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.
3092 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ .

3093 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.
3094 حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَلا يَقُولُ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.
3095 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّاغَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ فِي اللَّيْلِ وَفِي الطَّرِيقِ وفي المسجد والترغيب فيه ليؤخذ عنه، وأنَّ مَنْ يُنَسَّى منه الآية وأكثر غير مأخوذ به
3096 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَرَفَعَ فِي سُورَةٍ صَوْتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ فُلانًا رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ ذَكَّرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.
3097 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ رَجُلٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ هَذَا لَقَدْ ذَكَّرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.
3098 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَفِيهِمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوِ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ هَاشِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، بِمِثْلِهِ.
بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُؤَالِ الْقَارِئِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ لِيَسْتَمِعَ قِرَاءَتَهُ، فإن ابن مسعود قرأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن، وقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
3099 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْرَأْ سُورَةَ النِّسَاءِ قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي زَادَ زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصٍ: فَقَرَأْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ}[سورة النساء آية 41]، فَسَالَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَكَتَ .

3100 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّي أُحَبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ: فَافْتَتَحْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا}[سورة النساء آية 41]، نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلانِ، أَوْ قَالَ: تُهْرِاقَانِ، شَكَّ.
3101 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ سُورَةَ النِّسَاءِ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ}[سورة النساء آية 41]، قَالَ: يَشْهَدُ لَهُمْ، أَوْ قَالَ: عَلَيْهِمْ.

3102 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}[سورة المائدة آية 117].
3103 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ جَالِسًا بِحِمْصَ فَقَالُوا لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللَّهَ مَا هَكَذَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ، وَيْحَكَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَحْسَنْتَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: تَكْذِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَاللَّهِ لا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ الْحَدَّ، حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، أَيْضًا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ مَسْجِدَ حِمْصَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

3104 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ إِذْ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اقْرَأْ عَلَيْنَا سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَرَأَ عَبْدَاللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَيْسَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكَيْفَ أُنْزِلَتْ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَمَارَيَانِ دَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ بِرِيحِ الْخَمْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَجْمَعُ أَنْ يَشْربَ الْخَمْرَ وَيجْحَدَ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدُّ، قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا أُمَرَاءً حَيْثُ كَانُوا.
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ الشَّامَ فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: وَيْحَكَ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ إِذْ وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَتَشْرَبُ الرِّجْسَ، لا أَبْرَحُ حَتَّى تُجْلَدَ الْحَدَّ
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ من السُّنَّة، وإنْ كان جَمَعَ القاريء إعلم به من المقريء
3106 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا أَبِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ: فَبَكَى أَبِي وَقَالَ: أَذَكَرَنِي هُنَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
بَابُ بَيَانِ السَّعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِذَا لَمْ يُخِلَّ الْمَعْنَى وَلَمْ يختلف في حلال ولا حرام، وأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أُعطي بكل حرف مسألة سألها
3107 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتِكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّ مَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

3108 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الأَصْفَهَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتِهِ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُمْ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ قَالَ: مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - فَإِنَّهُمْ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَسَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ قَالَ: مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - فَإِنَّهُمْ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَسَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَمَنْ قَرَأَ مِنْهَا حَرْفًا فَهُوَ كَمَا قَرَأَ .

3109 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وحَدَّثَنَا... وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَقُمْنَا جَمِيعًا فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذَا قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلرَّجُلِ: اقْرَأْ ثُمَّ قَالَ لِلآخَرِ: اقْرَأْ فَقَرَآ فَقَالَ: أَحْسَنْتُمَا أَوْ أَصَبْتُمَا فَلَمَّا رَأَيْتُهُ حَسَّنَ شَأْنَهُمَا سَقَطَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا غَشِيَنِي ضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا وَقَالَ: يَا أُبَيُّ، إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ: فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ

عَلَيَّ الثَّانِيَةَ: أَنِ اقْرَأْ عَلَى حَرْفَيْنِ، قُلْتُ: يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَ: أَنِ اقْرَأْ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، قُلْتُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الرَّابِعَةَ إِلَى يَوْمٍ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ - صلى الله عليه وسلم -، هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَمَّا لَفْظُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ فَقَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَا دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذَا قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، وَقَالَ قُلْتُ: يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، وَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ أَنِ اقْرَأْ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدٍّ أَوْ رَدَّةٍ رَدَدْتَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الرَّابِعَةَ إِلَى يَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ.
3110 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي فَانْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا هَذَا الْحَرْفُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ.

3111 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لا يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ، حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.
3112 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمْلَى عَلَى كَاتَبٍ: سَمِيعًا عَلِيمًا فَكَتَبَ: سَمِيعًا بَصِيرًا أَوْ أَمْلَى عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا فَكَتَبَ: عَلِيمًا حَلِيمًا قَالَ: دَعْهُ.

3113 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا، سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَمْتَعْتُ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا آنِفًا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَتَوَجَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ اقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

3114 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .
3115 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَابْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، بمثله.

3116 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكِدْتُ أَنْ أَسْوِرَهُ فِي الصَّلاةِ فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي أَسْمَعُكَ تَقْرَؤُهَا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةً عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ.
بَابُ حَظْرِ الْحَسَدِ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فهو يقوم به، والحكمة فهو يعلمها ويقضي بها، والدليل على أن القاريء بهذه الصفة، والعالم الذي يعلَّم الناس علمَه ويحدثهم ويقضي بينهم محسود
3117 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالا فَتَصَدَّقَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَلَى اثْنَتَيْنِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَتَصَدَّقَ بِهِ .

3118 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الصَّغَانِيُّ، وأبو العباس الفضل بن أحمد بن إسماعيل الخراساني بصنعاء، والدبري، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَسَدَ إِلا عَلَى اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ.
3119 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3120 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ مُقَدَّمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهُ وَيَقْضِي بِهِ.

3121 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقْرَؤُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ الَّذِي أُوتِيَ فَعَمِلْتُ بِمِثْلِ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقُ فِي حَقِّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَحَاسُدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي الْحَدِيثِ نَظَرٌ لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، وَذَاكَ أَنَّ غُنْدَرًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ أَرْبَعَةٍ: رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالا وَعِلْمًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدٍ،
عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ أَرْبَعَةٍ: رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالا وَعِلْمًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لابْنِهِ: احْفَظْ عَنِّي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَارِئِ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ إِذَا كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، ويجهر به ويحبّر ويرجع، والدليل على أن السُّنَّة في رفع الصوت بالقرءاة وتحزينه إذا كان القاريء حسن الصوت وعلى أنه له فعل هذه لغيره، وبيان نفي اتباع النبي عمن لم يتغن بالقرآن
3122 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أبنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث ويونس عن ابن شهاب: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة قال: ما أذن الله لشيء كما يأذن لنبي....
3123... أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

3124 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ .
3125 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الزِّمِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ بِسَاحِلٍ الْمَدِينَةِ، ثِقَةٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِك، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِمِثْلِهِ.
3126 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: لَمْ يَتَغَنَّ التَّغَنِّي وَالاسْتِغْنَاءُ وَالتَّعَفُّفُ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ، وَاسْتِئْكَالِهِمْ بِالْقُرْآنِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ بِحَمْلِهِ الْقُرْآنَ غَنِيًّا، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَالِ مُعْدَمًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَأَذَنِهِ، يَعْنِي: مَا اسْتَمَعَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَاسْتِمَاعِهِ لِنَبِيٍّ، وَكَذَلِكَ قَوْلِهِ: {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ}[سورة الانشقاق آية ] قَالَ: اسْتَمَعْتُ يُقَالُ أَذِنْتُ لِلشَّيْءِ أَذِنَ لَهُ أَذِنَا، يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الإِذْنِ مِنَ الاسْتِئْذَانِ، وَلَيْسَ لِهَذَا وَجْهٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ إِذْنُهُ فِي هَذَا أَكْثَرَ مِنْ إِذْنِهِ فِي غَيْرِهِ، وَالَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَالإِبْلاغِ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الإِذْنِ فِي قِرَاءَةٍ يَجْهَرُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ عِنْدَنَا تَحْزِينُ الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ الاسْتِغْنَاءُ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ
3128 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ يَسْتَغْنِي بِهِ.

3129 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ الْحُسَامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ: ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ أَبِي نَهِيكٍ فَحَدَّثَنِي، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قَالَ لَنَا اللَّيْثُ بِالْعِرَاقِ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَمَّا هَاهُنَا فَكَذَا، قَالَ: وَكَذَا فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ اللَّيْثُ: يَتَغَنَّى: يَتَحَزَّنُ بِهِ، وَيُرَقِّقُ بِهِ قَلْبَهَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.

3130 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ سَعْدٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
3131 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: بَيْنَا أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، إِذْ مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ لَنَا أَبُو لُبَابَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.
3132 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

3133 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لأَحْدُو بِهِ كَحَدْوِ الرَّاكِبِ.
3134 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اتْلُوُا الْقُرْآنَ وَابْكُوْا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.
3135 حَدَّثَنَا سَعْدٌ الْبَيْرُونِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ تُغَنِّي وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَمِعُ، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِحِسِّ عُمَرَ فَرَّتْ، فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ تَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ضَحِكْتُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدِي تُغَنِّي فَلَمَّا سَمِعَتْ حِسَّكَ فَرَّتْ فَقَالَ عُمَرُ: لا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ مِمَّا كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَقْبَلَتْ تُغَنِّي وَعُمَرُ يَسْمَعُ.
3136 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ لَنَا أَبُو أُمَيَّةَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، وَمَرَّةً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: فَجَمَعْتُهُمَا، وَحَدَّثَنَا غَيْرُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُوعَوَانَةَ: فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ اضْطِرَابٌ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَارِئِ أَنْ يُرَجِّعَ فِي قِرَاءَتِهِ وَيَتَلاحَنَ، وأن حُسْنَ الصوت بالقرآن مَحْبُوبٌ، والخبر الموجب في تزيين القرآن بالصوت
3137 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ فَرَجَّعَ، وَقَالَ: لَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: آآ آآ آآ آآ.

3138 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: وَرَجَّعَ أَبُو إِيَاسٍ وَرَفَعَ صَوْتَهُ.
3139 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ وَالنَّاسُ حَوْلَ نَاقَتِهِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنْ يَسْتَمِعَ مِنِّي مَنْ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ .
3140 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فَلَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ.

3141 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: قَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لأَبِي مُوسَى: يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا، فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ أَبُو مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ وَيَتَلاحَنُ.
3142 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأَبِي مُوسَى وَسَمِعَ صَوْتَهُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ: أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ .
3143 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ مِنْهُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

3144 حَدَّثَنَا الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ الأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ وَقَالَ: وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ.
3145 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أُعْطِيتَ يَا أَبَا مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

3146 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُومُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ الصَّغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِإِسْنَادِهِ إِلاأَنَّهُ قَالَ: زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ: حَدَّثَنِي بِهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، بِمِثْلِهِ، ثُمَّ لَقِيتُ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بِهِ: وَزَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي شَهْرٍ، وبيان حظر قرءاته في دون سبعة أيام، وبيان الخبر الدال على إباحة قراءته في أكثر من شهر وشهرين وأكثر من ذلك، وعلى قراءته ما دام قلب القاريء فيه، فإذا.....، عنه.....
3147 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلا الْخَيْرَ، فَقَالَ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَشَدِّدْ عَلَيَّ، قَالَ: اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ، لا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ .
3148 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ مِنَ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ: مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ.

3149 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُود، فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَحَدَّثَنِي، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَيْضًا.

3150 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ كَذَا رَوَاهُ أَيْضًا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ.
3151 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، وَلا أَعْلَمُهُ إِلا رَفَعَهُ، قَالَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ.
بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ3152 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِمَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: قَالَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}[سورة الفاتحة آية 2]، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}[سورة الفاتحة آية 3]، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}[سورة الفاتحة آية 4]، أَوْ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [سورة الفاتحة آية 4]، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[سورة الفاتحة آية 5]، فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}[سورة الفاتحة آية 6-7 ]، فَهَؤُلاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

3153 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ جِبْرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَ وَقْعًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ، مَا فُتِحَ قَطُّ إِلَى الْيَوْمِ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَعْنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا مَلَكٌ مَا نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ قَطُّ إِلا الْيَوْمَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ كَانَ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأْ مِنْهُمَا حَرْفًا إِلا أُعْطِيتَهُ.

3154 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}[سورة البقرة آية 284] جَاءَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَثَوْا عَلَى الرُّكَبِ قَالُوا: كُلِّفْنَا مَا نُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ: الصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ، هَذَا مَا لا نُطِيقُ، قَالَ: فَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا}، قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فَلَمَّا ذَلَّتْ بِهِمَا أَلْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ الَّتِي بَعْدَهَا: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى قَوْلِهِ بِهِمَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، إِلَى قَوْلِهِ: لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، قَالَ: لا أُؤَاخِذُكُمْ {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قَالَ: لا أَحْمِلُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ: وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، قَالَ: غَفَرْتُ لَكُمْ وَرَحِمْتُكُمْ.
بَابُ بَيَانِ نُزُولِ الْمَلائِكَةِ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَدُنُوِّهَا مِنَ الْقَارِئِ، وفَضْل البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة على غيره
3155 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَّنَهَا فَسَكَنَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ أَيْضًا فَسَكَّنَهَا فَسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهُ فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِمِثْلِ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَأَصْبَحَ فَحَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْرَأْ يَا ابْنَ الْحُضَيْرِ، هَلْ تَدْرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: تِلْكَ الْمَلائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تَتَوَارَى مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ فَقَدْ أُوتِيتَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ تِلْكَ الْمَلائِكَةُ أَذِنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تَتَوَارَى مِنْهُمْ .

3156 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أنبا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، قَالَ: قَرَأْتُ لَيْلَةً سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسٌ مَرْبُوطٌ، وَيَحْيَى ابني مضطجع قريب مني وهو غلام فجالت الفرس، فقمت ليس لِي هَمٌّ إِلا ابْنِي يَحْيَى فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَقُمْتُ وَلَيْسَ لِي هَمٌّ إِلا ابْنِي، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا شَيْءٌ كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِي مِثْلِ الْمَصَابِيحِ مُقْبِلٌ مِنَ السَّمَاءِ فَهَالَنِي فَسَكَتُّ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اقْرَأْ أَبَا يَحْيَى فَقُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلا ابْنِي، فَقَالَ لِيَ: اقْرَأْ أَبَا يَحْيَى قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَلَيْسَ لِي هَمٌّ إِلا ابْنِي، قَالَ: اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ فَقُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِيهَا مِثْلُ الْمَصَابِيحِ فَهَالَنِي، فَقَالَ: ذَلِكَ الْمَلائِكَةُ دَنَوْا لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ حَتَّى تُصْبِحَ لأَصْبَحَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ.

3157 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقْبَرًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ اللَّفْظُ لِعَفَّانَ، حَدَّثَنَا الْمُسْلِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَوْجَرٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ .
3158 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.
3159 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.

3160 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِمِثْلِهِ. سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الرُّومِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سُلَيْمَانَ: مَا تَقُولُ فِي التَّغَنِّي؟ قَالَ: كَيْفَ لَنَا بِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْقَارِئُ، عَنْ أَخِيهِ أَيُّوبَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: سَأَلَ أَبَانُ الْقَارِئُ مَعْبَدًا الْمُغَنِّيَ عَنْ دَوَاءِ الْحَلْقِ، فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ جَمِيلٍ الْحَدْبَاءُ: أَنَّهَا سَأَلَتِ الْجِنَّ ذَلِكَ فَقَالَ: دَوَاؤُهَا الْهَوَانُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ صَبِيْحًا أَبَا تُرَابٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُرَبِّي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعَدَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالا: كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا أَخَذَ فِي قِرَاءَةِ الزَّبُورِ تَفَتَّقَتِ الْعَذَارَى

3162 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْحَاجِبِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو مُوسَى فَنَزَلَ بَعْضَ الدُّورِ بِدِمَشْقَ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَخْرُجُ لَيْلا يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ}[سورة ص]، قَالَ: يُقِيمُ اللَّهُ دَاوُدَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ فَيَقُولُ: يَا دَاوُدُ مَجِّدْنِي بِذَلِكَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ الرَّخِيمِ قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَكَيْفَ أُمَجِّدُكَ وَقَدْ سَلَبْتَنِيهِ فِي الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَرُدُّ عَلَيْكَ أَوْ إِلَيْكَ الْيَوْمَ قَالَ: فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَيَسْتَفْرِغُ صَوْتُهُ نَعِيمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبُوهُ جَالِسٌ مَعَنَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَيْهِمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْغِنَاءِ؟ فَقَالَ: وَمَا بَأْسَ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: كَانَ دَاوُدُ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ الْمِعْزَفَةَ فَيَضْرِبُ بِهَا وَيَقْرَأُ عَلَيْهَا تَرُدُّ عَلَيْهِ صَوْتَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ يَبْكِي وَيُبَكِّي هَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ وَالآخَرُ بِمَعْنَاهُ

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لا بَأْسَ بِالشِّعْرِ وَالْحُدَاءِ وَالْغِنَاءُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَحْشَاءُ
3166 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان ٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَمَا سَمِعْتُ صَوْتَ صَنْجٍ، وَلا بَرْبَطٍ، وَلا نَايٍ أَحْسَنَ مِنْ صَوْتِهِ.
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ السِّنْدِيِّ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: كَانَتْ لِعَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَارِيَةٌ تَقْرَأُ بِصَوْتِ تَحْزِينٍ فَرُبَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تَقْرَأَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ حَتَّى تُبْكِيَنَا
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْكَرَوِيِّينَ الْكَلْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنْ تَمَامٍ قَالَ: كَانَ لِعَوْنٍ وَصِيفَةٌ، فَكُنَّا نَأْتِيهِ فَيُخْرِجُهَا إِلَيْنَا فَتَقْرَأُ بِالأَلْحَانِ فَنَبْكِي
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَوَانَةَ فِي زَمَنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَذِهِ الأَصْوَاتِ يَعْنِي: الأَلْحَانَ

3170 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الأَذَنِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يَقْرَأُ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ فِي غَيْرِ صَلاةٍ.
3171 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَرَأَ، فَجَاءَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَمِعْنَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ بِذَلِكَ قَالَ: لَوْ شَعَرْتُ لَحَبَّرْتُكُنَّ تَحْبِيرًا، وَلَشَوَّقْتُكُنَّ تَشْوِيقًا .
أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ خُلَيْدُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلا قَارِءًا حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، فَتَأْمُرُهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِمْ
3173 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يُقَدِّمُ الشَّابَّ الْحَسَنَ الصَّوْتِ لَحُسْنِ صَوْتِهِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.
3174 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ صَالِحٍ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، {يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ}[سورة فاطر]، قَالَ: حُسْنُ الصَّوْتِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: كَانَ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ لَهُ لَحْنٌ يُقَالُ لَهُ: وَزْنُ سَبْعَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقْرَأُ بِالأَلْحَانِ
3177 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتُونَ الرَّجُلَ الْحَسَنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ فِي مَنْزِلِهِ فَيَسْتَخْرِجُونَهُ فَيَقْرَأُ لَهُمُ الْقُرْآنَ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ، وَقَرَأَ رَجُلٌ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قِرَاءَةَ الْبَقَرَةِ وآل عمران وفضيلتهما، وتعظيم آية الكرسي، وأن البطلة لا يقدرون على حفظ سورة البقرة
حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَاتَ أَفْضَلُ رَجُلٍ عِنْدَكُمْ، قُلْتُ: عُثْمَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ 3180 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، وأبو بكر محمد بن عيسى الطرسوسي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَخِي زَيْدَ بْنَ سَلامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ لأَصْحَابِهِ - اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصْحَابِهِمَا - اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ زَادَ أَبُو تَوْبَةَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

3181 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ دُحَيْمٍ، وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلابِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَأْتِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَهُ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَفْطَسُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

3182 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ: أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أُبَيٌّ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ إِنَّمَا هُوَ الثَّوَابُ وَهُوَ بَيِّنٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَمَّا فِي الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[سورة الزلزلة] يُرِيدُ بِهِ الثَّوَابَ، {وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ}[سورة البقرة]، فَيَرَوْنَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَطْعَمَ مِسْكِينًا رَغِيفًا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ أَوْ ثَوَابَهُ، وَأَمَّا السُّنَّةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ مَعْنَاهُ الثَّوَابُ، لا أَنَّ مَنْ... يَكُنْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.
ذِكْرُ نُزُولِ السَّكِينَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وثواب قِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ
3183 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةً إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ - أَوْ قَالَ: فَرَسَهُ تَرْكُضُ - فَنَظَرَ فَإِذَا مِثْلُ الضَّبَابَةِ أَوِ السَّحَابَةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ وَتَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَبِي زَيْدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: أَوِ السَّحَابَةِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوِ الْغَمَامَةِ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُورَةَ الْكَهْفِ، رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .
3184 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

3185 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا... وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَقَالَ شُعْبَةُ: مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، أَوْ مِنَ الدَّجَّالِ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَؤُلاءِ قَالُوا أَوَّلَ الْكَهْفِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: آخِرَ الْكَهْفِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ سُورَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَثَوَابِ مَنْ يَقْرَؤُهَا، وأنها صفة الرحمن تعالى
3186 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: اقْرَءُوا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمَعْنَاهُ.
3187 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي اللَّيْلَةِ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَعْجَزُ وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ .
3188 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: احْشُدُوا حَتَّى أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قَالَ: إِنِّي قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

3189 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَحِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: احْشُدُوا حَتَّى أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدُوا فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: نَزَلَ عَلَيْهِ وَحْيٌ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
3190 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَالَ: هِيَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ كَثِيرٍ.
3191 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِهَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

3192 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
3193 وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ فَيُخْتَمُ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبَرُوهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ .

3194 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: لِمَ تَلْزَمُ قِرَاءَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.
3195 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْجَحِيمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي أُحِبُّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.
بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ3196 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهُنَّ، أَوْ لَمْ نَرَ مِثْلَهُنَّ الْمُعَوِّذَتَانِ.
3197 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ الصَّحَابَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُنْزِلَ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَاتٌ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ مِثْلُهُنَّ.
3198 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْد ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ، أَوْ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ يَعْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ، رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ غَرِيبٌ.
3199 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ آيَاتٌ مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مِثْلَهُنَّ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.
3200 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي حِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ تَرَ مِثْلَهُنَّ قَطُّ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.
بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا3201 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُبَيٍّ حِينَ نَزَلَتْ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ: قُلْتُ: سَمَّانِي؟ قَالَ: نَعَمْ فَبَكَى .
بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى3202 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُوالدَّرْدَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ عَبْدَ اللَّهِ؟ فَأَشَارَ لَهُ الْقَوْمُ إِلَيَّ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]، فَقُلْتُ: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى فَقَالَ: وَأَنَا، لَهَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا، وَهَؤُلاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ فَلا أُتَابِعُهُمْ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الأَعْمَشَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْتَ الشَّامَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَقَالُ أَبُو الدَّرْدَاءَ: إِنَّ هَؤُلاءَ كَادُوا يُشَكِّكُونِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَىَ، شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ.....

3203 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد َ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَقُلْتُ: اللَّهُمْ وَفِّقْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ فَإِذَا هُوَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَالسِّوَاكِ؟ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي حُذَيْفَةَ، ثُمّ قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الشَّيْطَانِ؟ يَعْنِي عَمَّارًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]؟ فَقُلْتُ: كَانَ يَقْرَؤُهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَىَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَاللَّهِ مَا زَالَ هَؤُلاءِ بِي حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: هَكَذَا يَقْرَؤُهَا، وَهَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

3204 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُ ارْزُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَىَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَقَدْ حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا زَالَ بِي هَؤُلاءِ حَتَّى يُشَكِّكُونِي ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَصَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ؟ وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَصَاحِبُ الْوِسَادِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَصَاحِبُ السِّرِّ حُذَيْفَةُ، وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ .

3205 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَيِّ أَهْلِ الْعِرَاقِ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: تَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى فَضَحِكَ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا.
3206 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: تَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ لِيَ: اقْرَأَ عَلَيَّ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا هَكَذَا.
بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ وَالضُّحَى3207 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وَدَّعَ مُحَمَّدًا فَنَزَلَتْ: {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [سورة الضحى].
3208 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَارٍ فَنَكَبَتْ إِصْبَعَهُ فَقَالَ:
هَلْ أَنْتَ إِلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ.
3209 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالْغَزِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى صَاحِبَهُ إِلا قَدْ قَلاهُ، فَنَزَلَتْ: {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} [سورة الضحى]، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَفْظُ سُفْيَانَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالضُّحَى بِمِثْلِهِ .
بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ الصَّفِّ وَأَنَّ أَوَّلَهَا {سَبَّحَ لِلَّهِ}[سورة الصف آية ]
3210 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَمَعَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ فَقَالَ: لا يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ إِلا مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ، فَدَخَلْنَا زُهَاءَ ثَلاثِمِائَةِ رَجُلٍ فَوَعَظَنَا وَقَالَ: أَنْتُمْ قُرَّاءُ أَهْلِ الْبَلَدِ وَأَنْتُمْ، فَلا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فُتَقْسوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِبَرَاءَةَ طُولا وَتَشْدِيدًا فَنَسِينَاهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لالْتَمَسَ إِلَيْهَا وَادِيًا ثَالِثًا، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنُ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَأُنْزِلَتْ سُورَةٌ كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُسَبِّحَاتِ أَوَّلُهَا {سَبَّحَ لِلَّهِ}[سورة الصف1] فَنَسِينَاهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ آيَةً كَانَ فِيهَا: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ}[سورة الصف2] فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ، ثُمَّ تُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
بَابُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَرْفَ مِنْ سُورَةِ اقتربت3211 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}[سورة القمر] وَاللَّفْظُ لِيُونُسَ .
3212 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَرْبٍ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ مُثَقَّلَةً.
3213 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَسْأَلُ الأَسْوَدَ عَنْ {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}[سورة القمر] فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ {مُدَّكِرٍ}[سورة القمر] دَالا.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ، والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب جمعه وتعليمه والاستغناء عنه
3214 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
3215 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْبَوْسِيُّ الأَبْنَاوِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ كُلُّهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَقَالَ مَعْمَرٌ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
3216 حَدَّثَنَا ابْنُ جُنَادٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
3217 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: أَرَاهُ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

3218 حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
3219 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّرَاجُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
3220 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضَ الْعَدُوِّ.
3221 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَتَغَنَّوْا بِهِ وَاقْتَنُوهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْمَخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ.
مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا ُشَاكِلُهُ
بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ ِفي التَّزْوِيجِ وَالتَّرْغِيبِ ِفيهِ َوالنَّفْيِ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم عمن رغب عنه والدليل على أن الراغب عنه عاص مخالف لما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر عليه
3223 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَرِيرَتِهِ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلا أُفْطِرُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ خَطِيبًا وَقَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَنَامُ، وَأُصَلِّي، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اللَّفظُ لأَبِي دَاوُدَ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضاً على القادر المحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح.
3224 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ لا أُرَاهُ حَدَّثَ بِهِ، إِلا مِنْ أَجْلِي كُنْتُ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: أنبا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أبو عوانة وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِليهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، زَادَ جَرِيرٌ، قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

3225 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ فِيهِ غَضًّا لِلْبَصَرِ، وَإِحْصَانًا لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لا فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

3226 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ لَكَ فِي بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ؟ قَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلا تَزَوَّجُ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.
بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ والدليل على الحض للتزويج.
3227 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لاخْتَصَيْنَا.
3228 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاخْتَصَيْنَا.
3229 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ عَنِ التَّبَتُّلِ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَنَا لاخْتَصَيْنَا.

3230 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا. حَدَّثَنَا ابْنُ بَسَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْكُزْبُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ ح.
3231 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. وَرَوَاهُ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةٌ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
3232 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ، كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، وَمَالا، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاحِ، وَالْكُرَاعِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ، حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاخْتِصَاءِ، وإن خاف الرجل على نفسه وعجز عن التزويج وخاف العَيْلة والعجز على النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه
3233 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.
3234 حَدَّثَنَا أَبُو الْبُحْتُرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

3235 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا لَهُ: أَلا نَسْتَخْصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة المائدة آية 87].
3236 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِي؟ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.
3237 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، ائْذَنْ لِي أَخْتَصِي. فَسَكَتَ عَنِّي. ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ.
بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى تَزْوِيجِ ذَاتِ الدين، وترك إيثار ذات المال والحسب والجمال على ذات الدين
3238 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا لأَرْبَعٍ.
3239 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
3240 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا جَابِرِ بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّباً. قَالَ: أَفَلا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟، قُلْتُ: كَانَ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ فَلا إِذًا، إِنَ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

3241 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟، قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبً. قَالَ: فَهَلا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَخَشِيتُ إِنْ تَزَوَّجْتُ بِكْرًا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، وَكَانَتِ الثَّيِّبُ أَعْلَمَ بِهِنَّ. قَالَ: فَذَاكَ إذًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ الودود الولود على ابتغاء النسل فيكاثر بهن الأمم
3242 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَتِسْعِينَ، قَالَ لِي: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مُنْذُ ثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟، قُلْتُ: لا بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، وَكُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنِ امْرَأَةٌ تَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: أَصَبْتَ. ذَكَرَ بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ جَارِيَةً.

3243 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟، فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ أَحْبَبْتَ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ.
3244 حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟.

3245 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ وَالْحِمْيَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ ، كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، وَغَيْرُهُ، يزيد بعضهم على بعض في هذا الحديث، لم يبلغه كله عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: مَالَكَ؟، فَقُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ. فَقَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطِينِيهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ، وَنَخَسَهُ، وَزَجَرَهُ، فَكَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فِي أَوَّلِ الْقَوْمِ. فَقَالَ: تَبِعْنِيهِ؟، فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ، حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ، وَخَلا مِنْهَا يَكُنْ إِلَيْهَا. قَالَ: فَذَاكَ إذًا.

3246 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، وَمَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ إِلا أَنَّهَا لا تَلِدُ، أَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ.
3247 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصُّنَابِحُ بْنُ الأَعْسَرِ الأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي.
3248 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا سَلامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ.
رَوَاهُ سَيَّارٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ
3250 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ. حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْهُ.
بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ النساء، والدخول عليهن، والنظر إليهن من حيث يحل، والاعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأته إذا بصر بامرأة فأعجبته،
وبيان ثوابه في مواقعتها
3251 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.
3252 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي شَيْئًا أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

3253 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ: كَانَتْ لِمُطَرِّفٍ امْرَأَتَانِ، قَالَ: فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَتْ تَنْزِعُ ثِيَابَهُ، وَتُنَاوِلُهُ مِنْهُ. فَقَالَتْ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلانَةَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَتْ: فَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِ الجَنَّةِ النِّسَاءُ.
3254 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ: كَانَ لِمُطَرِّفٍ امْرَأَتَانِ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَتْ تَخْلَعُ قَمِيصَهُ. فَقَالَتْ: أَجِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلانَةَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أَقَلَّ سُكَّانِ الجَنَّةِ النِّسَاءُ.
3255 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ يَزِيدَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: إِنَ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا فِتْنَةَ الدُّنْيَا، وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ هَكَذَا.

3256 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَالدَّنْدَانِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، والصغاني ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ يَضْمُرُ مَا فِي نَفْسِهِ. قَالَ الدَّنْدَانِيُّ: يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ: يُذْهِبُ مَا فِي نَفْسِهِ.
3257 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبُو يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَصَابَ مِنْهَا. وَذَكَرَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ .

3258 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ نَفْسَهُ.
3259 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَفِي بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ.
3260 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابْلُتِّيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
3261 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِيهِ حَيْوَةُ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: لا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيباً
3262 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ السِّنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا، قَالَ: يَعْنِي أَعْيُنُهُمْ صِغَارٌ .
3263 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا.
3264 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي سَمَاعِ بَكْرٍ مِنَ الْمُغِيرَةِ نَظَرٌ.
بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلا وَلِيٍّ وفساده، وإثبات ولاية السلطان لها وتزويجها إذا لم تكن لها ولي، وإيجابه مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها
3265 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ: ثَلاثًا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ.

3266 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ الأَزْهَرِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَارَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

3267 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ النِّكَاحَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ نِكَاحًا، مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، فَلا يَمَسَّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا. يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوُضِعَتْ، فَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِيعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ، فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ. وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَ الرَّايَاتِ يَكُنْ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوُضِعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا، فَدَعَوُا الْقَافَةَ، ثُمَّ ألْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَتْهُ، وَدُعِيَ أَبُوهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلا نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلامِ الْيَوْمَ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: وَفِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خُولِفَ يُونُسُ فِي إِسْنَادِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْمَرْوَرُوذِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ، والنهي عن الشغار3268 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهْلٍ الصَّنْعَانِيِّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَقَالَ الدَّبَرِيُّ: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ.
3269 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

3270 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ .
3271 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
3272 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّرَاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
3273 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشِّغَارِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَالشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ.

3274 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالا: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
3275 وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
3276 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ.
3277 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ.
3278 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ.
3279 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام ثم حرمت.
3280 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَأَقَمْنَا ثَلاثِينَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي قِبَلَ أَعْلَى مَكَّةَ أَوْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، فَتَلَقَّتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كَأَنَّهُا بَكْرَةٌ عَنَطْنَطَةٌ وَعَلِيُّ بُرْدٌ لِي، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا وَيُعْطِيَكِ بُرْدَهُ؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ، فَإِذَا رَآهَا ابْنُ عَمِّي عَطَفَ، وَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلِقٌ وَبُرْدِي بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ. قَالَتْ: وَبُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ لا بَأْسَ بِهِ، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
3281 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَةَ.

3282 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَمِّي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: بِرَجُلٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ. فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ جِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُعْمَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.

3283 قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ المُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ، وَنَهَى عَنْهَا. قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِهَا، وَيَغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ:
يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خُودٍ مُبْتَلَّةٍ
تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدِرَ النَّاسُ
قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَهَا قَذَرًا، وَلَهَا بُغْضًا حِينَ قِيلَ فِيهَا الأَشْعَارُ.

3284 قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُتْعَةِ. قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا.
3285 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

3286 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ، فَتَرَانِي أَشَبَّ وَأَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ وَأَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعًا ثَلاثًا، ثُمَّ أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُفَارِقَهُنَّ. رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3287 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةُ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: مَا تُعْطِيَنِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَتْ: وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا. ثُمَّ قَالَتْ: تَعَالَ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي. فَمَكَثَ مَعَهَا ثَلاثًا. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي تَمَتَّعَ بِهِنَّ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا. وَهَذَا لَفْظُ السَّالَحِينِيِّ.
3288 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهما، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامُ الْفَتْحِ .
3289 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

3290 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ.
3291 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مُهِلٍّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.
3292 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سِيدَانُ يَعْنِي ابْنَ مُضَارِبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَنَحْنُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ حَمَّادٌ: وَزَعَمَ مَعْمَرٌ أَنَّهُ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ.
3293 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

3294 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، أنبا الأَشْعَثِيُّ يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، بِمِثْلِهِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
3295 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُنَادِي، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُتْعَةِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ.
بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر
3296 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ أوثق في أنفسنا وكان عبد الله يتبع حديث السبابة يعني الروافض عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
3297 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابني محمد، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
3298 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، و الدبري، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابنا محمد بن علي أنهما أخبراه، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَلَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
3299 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أن ابن شهاب حدثهم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابني محمد، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

3300 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ذَكَّرَهُ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ أَبَاهُمَا أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتْعَةَ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
3301 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، وَخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
3302 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

3303 حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابني محمد بن علي، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. هَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ، لأَنَّ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ غَرِيبٌ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ.
3304 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، وَنَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

3305 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ فَصِيلٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يحدثان، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفْتَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْهَا، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَيْضًا .
3306 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابني محمد، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟.

3307 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنِ الْعَلاءِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ هُوَ حَدَّثَنِي بِهِ لَمْ أَشُكَّ.
3308 حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابني محمد بن علي، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
3309 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: حَرَامٌ. فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا يَقُولُ فِيهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ .

3310 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: هِيَ حَرَامٌ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلانًا يَزْعُمُ، قَالَ: إِنَّهَا حَلالٌ. فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَالَ: هِيَ حَرَامٌ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ.
3311 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَ: لا نَعْلَمُهَا إِلا السَّفَّاحَ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَيَّامَ الْفَتْحِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ نكاح المرأة بتحريم الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يؤجلوا أجلاً مسمى في الاستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخذوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض أجلهن.
3312 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ، وَأَنَّهُ قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ: سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، أَوْ مَالِكُ بْنُسُرَاقَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَالاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنِ إِلا أَنْ يَضْرِبْنَ بَيْنَنَا، وَبَيْنَهُنَّ أَجَلا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: افْعَلُوا، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعِي بُرْدٌ، وَمَعَهُ بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ، وَأَعْجَبَهَا شَبَابِي، وَصَارَ شَأْنُهَا إِلَى أَنْ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ. وَكَانِ الأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، فَبِتُّ عِنْدَهَا لَيْلَةً، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

3313 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ: اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ. قَالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي إِلَى امْرَأَةٍ بِبُرْدَيْنِ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، وَإِذَا أَنَا أَشَبُّ مِنْهُ. قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ. قَالَ: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَرْدِ أَيَّامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَامُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ فَقَالَ: أَلا إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَلا يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ شَيْءٌ، فَلا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَئِذٍ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَرْوِي فِيهَا لا بَأْسَ بِهَا. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَادَوَيْهِ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَةِ عَلَى جِهَةِ النِّكَاحِ، فَلْيُفَارِقْهُنَّ. لَمْ نَكْتُبْهُ لِمَعْمَرٍ، عَنِ

ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِإِسْنَادِهِمْ بِحَدِيثِهِمْ فِيهِ.
3314 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَبْصَرَتْنِي امْرَأَةٌ أَنَا وَابْنُ عَمِّي، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَمْثَلُ مِنْ بُرْدِي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا النِّكَاحَ، فَنَظَرَتْ إِلَيَّ وَإِلَيْهِ، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، وَهُوَ أَسَنُّ مِنِّي وَبُرْدُهُ أَمْثَلُ مِنْ بُرْدِي. فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّا كُنَّا أَحْلَلْنَا هَذِهِ الْمُتْعَةَ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَانِ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُنَّ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

3315 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنِ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ أَمْشِي أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَعَلِيَّ سحق، وعلى صاحبي برد أجود من بردي، وأنا أشب منه، فلقينا امرأة، فأعجبني حسنها أو جمالها. فقلنا لها هل لك أن تزوجي أحدنا بأحد هذين البردين؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي. قَالَ: فَأَيُّنَا؟ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيَّ. فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تِلْكِ الْعَشِيَّةِ، أَوْ مِنَ الغَدِ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرَ، ثُمّ قَالَ: أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلا يَأْخُذْهُ.

3316 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ. حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ للمضطر.
3317 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا لَهُ: أَلا نَسْتَخْصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ إِلَى أَجَلٍ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[سورة المائدة آية 87].
3318 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.
3319 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَشَقَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا، فَاخْتَصَيْنَا، قَالَ: فَرَخَّصَ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنَّا الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، فَفَعَلْنَا، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ.

3320 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ، وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3321 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتْعَتَيْنِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَنَهَانَا عُمَرُ، فَلَمْ نَفْعَلْهُ بَعْدُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ تَمَتَّعْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا، فَلَمْ نَعُدْ.
3322 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بِنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَانَا، فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ.

3323 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أُنَبَّأْ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، أَوْ قَالَ: فَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، فَتَمَتَّعُوا. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ أَيْضًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ.
3324 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالا: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَجَاءَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اسْتَمْتِعُوا.
3325 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَدِمَ جَابِرٌ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ آخِرُ خِلافَةِ عُمَرَ اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَنَهَانَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ.
بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا3326 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا، وَخَالَةَ أُمِّهَا، وَعَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
3327 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَو عَلَى خَالَتِهَا.
بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا وبنت أختهارَوَى الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الأَخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الإِمَامِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ الإِمَامِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ: بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.
3329 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ: بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3330 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالا: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ.
3331 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3332 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3333 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا.

3334 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، وَلا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا كَذَا قَالَ.
3335 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، بِمِثْلِهِ.
3336 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا.
بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ دونها، ووجوب رضا تزويجه بها، وبإمساك امرأته عنده

3337 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا خَالَتِهَا، وَلا تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا.
3338 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا .

3339 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا.
3340 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، زَادَ أَحَدُهُمَا، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ.
بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ أو يأذن له الخاطب، وحظر الخِطْبة للمُحْرِم
3341 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَسْتَامْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ لا يَسْتَامْ.

3342 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَدَعَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ. حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3343 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ.
3344 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.

3345 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ.
3346 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.
3347 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ،أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو صَالِحٍ فِيهِ لِينٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ.

3348 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبْ .
3349 حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَتَزَوَّجِ الْمُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى غَيْرِهِ.
3350 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحْ.
بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ في وقت دون وقت، وأن يُخْبِر المستشارُ عيوبَ الخاطب.
3351 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ. فَنَكَحْتُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

3352 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقْلَلْتُهَا. فَانْطَلَقْتُ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ عِنْدَهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ. وَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، فَاعْتَدِّي. ثُمَّ قَالَ: لا إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يُكْثِرُ عُوَّادُهَا، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ أَعْمَى، فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَأْمِرَهُ فِيهِمَا. فَقَالَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ قَسْقَاسَتَهُ الْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَخْلَقُ مِنَ الْمَالِ. قَالَ: فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ. وَاللَّفْظُ لأَبِي حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

3353 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْمَالِ، وَأَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.
بَابُ بَيَانِ تَثْبِيتِ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ، وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح3354 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنَ خُرَّزَاذَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةَ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاةِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ، التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[سورة آل آية 102]، وَ {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}[سورة النساء آية 1]، وَ {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}[سورة الأحزاب آية 70] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ3355 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَالَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ لَوْ كُنْتُمْ تَنْحِتُونِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذِهِ الْجِبَالِ. مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ الْيَوْمَ نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، وَبَعَثَ الْفَتَى مَعَهُمْ. زَادَ حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْيَتْنِي نَاقَتِي أَنْ تَنْبَعِثَ. فَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ كَالْمُعْتَمِدِ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ، فَأَتَاهَا فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُهَا، وَإِنَّهَا تَسْبِقُ الْقَائِدَ.

3356 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ. قَالَتْ: تَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَزْوَاجِهِ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. هَكَذَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهَ
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ، والنواة: وزن خمسة دراهم، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة، والدليل على أن الدُّونَ منها شاةٌ.
3357 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ بَشَاشَةً مِنَ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
3358 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَرَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلِيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قُلْتُ: وَزْنُ نَوَاةٍ. قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ،أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَأَى عَلِيَّ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ، فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ....

3359 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. رَوَاهُ شَبَابَةُ، وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ أَيْضًا..
3360 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَهْيَمْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ. قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: مَا أَصْدَقْتَ؟، قَالَ: نَوَاةً، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .
3361 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: فَجَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ بِهِ.

3362 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ شَاذَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: أَوْ: مَهْيَمْ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. هَذَا لَفْظُ مُعَلَّى، وَأَسَدٍ.
3363 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهَ لَكُ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.
3364 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي: خَيْرًا.
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، إِذَا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن.
3365 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
3366 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا.

3367 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ أَعْطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا. قَالَ: الْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، سُوَرٌ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

3368 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرْأَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرْأَ فِيهَا رَأْيَكَ. فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ. فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَاذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْنَاكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِي هَذَا. رَوَى زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ اتِّخَاذَ الْوَلِيمَةِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وجمع الناس عليها، وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها، والدليل على أنها أدناها، وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة، وصفة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، وأنه كان يدعو قوماً فإذا أكلوا دعا بآخرين، والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله، وإن قلت، وبيان الاستبراء
3369 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، يَقُولُ: تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوْلِمْ لَوْ بِشَاةٍ.

3370 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَنَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَأَرْسَلْتُ دَاعِيًا عَلَى الطَّعَامِ، فَدَعَوْتُ فَيَجِيءُ قَوْمٌ، فَيَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، ثُمَّ دَعَوْتُ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ. فَقَالَ: ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَإِنَّ زَيْنَبَ لَجَالِسَةٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً قَدْ أُعْطِيَتْ جَمَالا. وَبَقِيَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، وَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقَ نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَالَتْ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِنَّ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ يَقُولُ لَهُنَّ مِثْلَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا الرَّهْطُ الثَّلاثَةُ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدَ الْحَيَاءِ، فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَمَا أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ، أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ

الْحِجَابِ .
3371 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شعبة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ، أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ. فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: مَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا، وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. رَوَى النَّضْرُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنِ شُعْبَةَ.
3372 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ شَاذَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِمِثْلِهِ: أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

3373 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَدَخَلَ بِهَا، قَالَ جَعْفَرٌ: أَظُنُّهَا زَيْنَبَ فَصَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ. قَالَتْ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّ هَذَا لَهُ مِنْهَا قَلِيلٌ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضَعْهُ: ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ يَا أَنَسُ، فَادْعُ لِي فُلانًا وَفُلانًا وَمَنْ لَقِيتَ. وَسَمَّى رِجَالا، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُ. قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: عَدَدُ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلاثِمِائةٍ. وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَنَسُ هَاتِ الْقَوْمَ. قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلأَتِ الصُّفَّةُ، وَالْحُجْرَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَتَحَلَّقْ عَشْرَةٌ عَشْرَةٌ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ. قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ. قَالَ لِي: يَا أَنَسُ، ارْفَعْ، فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وُضِعَتْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ حِينَ رُفِعَتْ. قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ، فَابْتَدَرُوا الْبَابَ، فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ، وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلا يَسِيرًا، وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ}[سورة الأحزاب آية 53] إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أَنَسٌ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ، بِهَذِهِ الآيَةِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً. رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَالَ لِي يَعْنِي: اذْهَبْ فَادْعُ مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ

3375 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي. قَالَ أَنَسٌ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَى النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا وَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

3376 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، كَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَى الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سِتْرًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي يُونُسُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَالِمٍ حَدَّثَهُ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

3377 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: مَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْ عِنْدِي مِنْكَ، أَو أَوْثَقَ فِي نَفْسِي مِنْكَ، ائْتِ زَيْنَبَ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَتَهَا، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، وَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أُؤَامِرَّ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ {زَوَّجْنَاكَهَا}[سورة الأحزاب آية 37]، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَطْعَمْنَا عَلَيْهَا الْخُبْزَ، وَاللَّحْمَ حَتَّى امْتَدَّ النَّهَارُ، وَخَرَجَ النَّاسُ، وَبَقِيَ رَهْطٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَبِعْتُهُ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ حُجَرَ نِسَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟، قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أُخْبِرَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَذَهَبْتُ أَدْخَلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ،

وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا.
3378 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ تَجْمَعُ عَجِينَتَهَا. فَلَمَّا رَأَيْتُهَا مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَزَادَ: بِمَا وُعِظُوا بِهِ {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ......... وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.......} .

3379 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ. قَالَ: فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رِدْفٌ لأَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدِ انْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنِّي أَرَى بَيَاضَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقَرْيَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، قَالَ: فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ، فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجَمَعَ السَّبْيَ، فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي. قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةٌ. فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لا تَصْلُحُ إِلا لَكَ، قَالَ: ادْعُوهُ بِهَا. قَالَ: فَجِيءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا. قَالَ: وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَهَا

وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ، قَالَ: وَبَسَطَ نُطْعًا. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّوِيقِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

3380 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَبُو عُثْمَانَ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، فَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقُولُونَ: قَدْ رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ امْرَأَةً مَا رَأَيْنَا ضَرْبَهَا. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهَا، فَأَعْطَى بِهَا دِحْيَةَ مَا رَضِيَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي، وَقَالَ: أَصْلِحِيهَا. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْقُبَّةَ، ثُمَّ أَصْبَحَ. قَالَ: فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَأْتِنَا بِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِفَضْلِ السَّوِيقِ، وَالتَّمْرِ، وَالسَّمْنِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا، فَجَعَلُوا حَيْسًا، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ مَاءِ سَمَاءٍ إِلَى جَنْبِهِمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا، فَكُنَّا إِذَا رَأَيْنَا جِدَارَ الْمَدِينَةِ مِمَّا نَهَشُّ إِلَيْهَا، فَنَرْفَعُ مُطَايَانَا. قَالَ: فَرَأَيْنَا جُدُرَهَا، فَرَفَعْنَا مَطَيَّتَنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطِيَّتَهُ، وَهِيَ خَلْفَهُ، فَعَثَرَتْ مَطِيَّتُهُ، فَصُرِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصُرِعَتْ. قَالَ: فَمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَلا إِلَيْهَا قَالَ: فَسَتَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَوْهُ فَقَالَ: لَمْ أُضَرَّ. قَالَ:

فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَائَيْنَهَا، وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيمَةً مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلا لَحْمٌ، قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فِي مَقْسَمِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِمَعْنَاهُ بِتَمَامِهِ.

3381 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ زَيْنَبَ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: فَكَأَنَّهَا أَبَتْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا}[سورة الأحزاب آية 36] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا زَيْدُ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا طَلَّقَهَا. فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُهَا عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتَاهَا، وَهِيَ تَعْجِنُ عَجِينَتَهَا فَجَعَلَ زَيْدٌ يَمْشِي الْقَهْقَرَى كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَطَبَكِ. فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولِهِ. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا زَوَّجْنَاكَهَا. وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ: فَجَعَلَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى إِعْظَامًا لَهَا ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَطَبَهَا.

3382 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو زَيْنَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا زَيْدُ اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ أَهْلَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}[سورة الأحزاب آية 37].

3383 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفًا لأَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَإِنَّ قَدَمَيَّ لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ خَرَجُوا بِمَوَاشِيهِمْ، وَفُؤُسِهِمْ، وَمُرُورِهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا قَسَمَ الْمَغْنَمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، فَابْتَاعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُهَيِّئُهَا وَتَصْنَعُهَا، وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَى بِالأَنْطَاعِ، وَفُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ، ثُمَّ وُضِعَتِ الأَنْطَاعُ فِيهَا، ثُمَّ جِيءَ بِالسَّمْنِ، وَالتَّمْرِ، وَالأَقِطِ فَأَكَلَ النَّاسُ، حَتَّى شَبِعُوا، فَقَالَ النَّاسُ: أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا، حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ وَأَوْضَعَ النَّاسُ،

وَأَشْرَفَ النِّسَاءُ يَنْظُرْنَ وَعَثِرَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاحِلَتُهُ فَوَقَعَ وَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَجَبَهَا، فَقَالَتِ النِّسَاءُ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ فُعِلَ بِهَا، وَفُعِلَ بِهَا. وَشَمِتْنَ بِهَا. قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ لأَنَسٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَاحِلَتِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ، لَقَدْ وَقَعَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَنَسٌ: وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا كَانَ يَبْعَثُنِي، فَأَدْعُو النَّاسَ، فَإِذَا أَكَلُوا خَرَجُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَلَمَّا فَرَغَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهَا وَخَرَجْتُ مَعَهُ، وَتَخَلَّفَ رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ يَسْتَقِرَّ بِهِمْ بَيْتًا بَيْتًا، وَأَنَا مَعَهُ كُلَّمَا أَتَى عَلَى بَابِ امْرَأَةٍ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: بِخَيْرٍ. فَلَمَّا مَرَّ بِهِنَّ أَجْمَعَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْبَيْتِ رَأَى الرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَكَرِهَ مَكَانَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلانِ أَنَّهُ رَجَعَ خَرَجَا. قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنَّهُمَا خَرَجَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ

أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلى قوله والله لقد وقع عَنْ رَاحِلَتِهِ .
3384 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ شَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا، وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي، فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ، فَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ، كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟، فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: بِخَيْرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا، فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ، أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَاتِ.. وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ.

3385 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}، قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوَلَمَ عَلَيْهَا، ذَبَحَ شَاةً.
3386 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَجِئْتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخَلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِجَابَةَ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ وَالأَكْلِ مِنْهَا، وإباحة ترك الأكل منها للصائم، وعليه أن يدعو ويبرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائماً.
3387 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا وَبَرَّكَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَلَمْ يَقُلْ عَرَّسَ. وَرَوَاهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَرَّسَ.
3388 حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا بَرَّكَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ .
3389 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَغَيْرِ الْعُرْسِ، فَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
3390 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.
3391 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّي. رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا. قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلاةُ: الدُّعَاءُ.
بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِيِ، وَالإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ تَرْكِ الأَكْلِ عِنْدَهُ إِلا أَنْ يحب أن يطعم.
3392 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمً، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. حَدَّثَنَا الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ الْحَدِيثَ.
3393 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
3394 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لِطَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ عُرْسًا كَانَ أَو غَيْرَهَ3395 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ، أَو غَيْرَهَ.
3396 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى دَعْوَةٍ، فَلْيَأْتِ أَوْ قَالَ: فَلْيَأْتِهَا. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا.
3397 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، مِثْلَهُ.

3398 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.
3399 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَج عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهَ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.
3400 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ، وَعَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ.
3401 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ.
3402 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وإن منعها من هو أحق بها مِمَّنْ يُدْعَى إليها، وأنها شَرُّ الأطعمة التي تُتخذ إذا خُصَّ بها الأغنياء دون الفقراء
3403 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ، غَرِيبٌ لأَنَّهُ أَنْبَلُ مِنْ صَالِحٍ .
3404 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَسَنٌ.

3405 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى عَلَيْهَا الْغَنِيُّ، وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ، وَهِيَ حَقٌّ، وَمَنْ تَرَكَهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
3406 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.

3407 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الأَعْرَجَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، قَالَ: قُلْتُ لِثَابِتٍ الأَعْرَجِ: مِنْ أَيْنَ سَمِعْتَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ مَوَالِيَّ يَبْعُثُونِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ آخُذُ لَهُمْ مَكَانًا عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَجِيءُ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَيُحَدِّثُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَسْمَعُ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا أَرَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا يَعْنِي ثَابِتًا وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ، وَيُحَدِّثُ عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَمَالِكً، وَزِيَادً
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِتْيَانَ الْوَلِيمَةِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا، وَإِيجَابِ الإِجَابَةِ إليها ولو كُرَاع.
3408 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا.
3409 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُمْ وَبَرَّكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ .
3410 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةُ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ تَرْكَ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طعام وإعلامه أنه صائم3411 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِمُتَّخِذِ الْوَلِيمَةِ والداعي إليها أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها
3412 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا أَعْرَسَ أَبُو أُسَيْدٍ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وَبَلَّتْ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ، فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ.
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتِقِ جَارِيَتَهُ لِلَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ويصدق عتقها3413 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ نَفْسَهَا.
3414 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سَبَى صَفِيَّةَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ ثَابِتٌ لأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا .

3415 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
3416 وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ الأَرْسُوفِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا.
3417 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا الْحَيْسَ.
3418 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

3419 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّابٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَّابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ الْجَعْدُ أَبُوعُثْمَانَ.
3420 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
3421 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، أَوَلَمَ لَهَا حَيْسًا عَلَى نِطْعٍ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَظُنُّ الرَّجُلَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ.
بَابُ ذِكْرِ ثَوَابِ مَنْ يُعْتِقُ جَارِيَةً ثم يتزوج بها، والدليل على الإباحة لوليّ المرأة أنْ يزوجها من نفسه برضاها.
3422 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّا بِخُرَاسَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الأَمَةُ، فَيُعْتِقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَيَدَعُوهُ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ أَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَزِيزٌ وَهُوَ أَخُو الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ .
3423 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَذَلِكَ لَهُ أَجْرَانِ.
3424 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ مَسْعُودٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ، فَيُعَلِّمُهَا، فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَأَدَبَهَا، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنُ.
3425 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصُّبَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، كِلاهُمَا عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.
3426 حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.
بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان
3427 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ وَقَالَ الصَّغَانِيّ: يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
3428 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، بِمِثْلِهِ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

3429 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .
3430 وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فَرُّوجَ النِّسَاءِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الإِذْنِ لِزَوْجِ الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى، ويقوم بمنعه عن التزويج عليها، أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.
3431 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلا آذَنُ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُ، إِلا أَنْ يَسْتَأْثِرَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. وَقَالَ الرَّبِيعُ: إِلا أَنْ يُرِيدَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ إِمْلاءً، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمِنْبَرَ.

3432 وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: بَضْعَةٌ، أَوْ مُضْغَةٌ.
3433 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ. قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ مُضْغَةً مِنِّي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا لا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا. قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ. وَحَدِيثُ أَبِي زُرْعَةَ مُخْتَصَرٌ.

3434 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الثَّقَفِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ لَمَّا رَجَعُوا مِنَ الطَّفِّ وَكَانَ أَتَى بِهِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَسِيرًا فِي رَهْطٍ هُوَ رَابِعُهُمْ. قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ فَاطِمَةَ ادْفَعُوا إِلَيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْنَعُهُ لَكُمْ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ دَفَعْتُمُوهُ إِلَيَّ لا يُنَالُ، حَتَّى يُسْفَكَ دَمِي، فَإِنِّي أَحْفَظَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي فَاطِمَةَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ عَلَيْهَا بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَلَمَّا وَاعَدُوهُ لِيُنْكِحُوهُ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ إِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي، وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا.

3435 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَقِيَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لا. قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ؟ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُتَخَلَّصُ إِلَيْهِ أَبَدٌا، حَتَّى يَبْلُغَ نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنَ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا. ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي، فَوَفَّى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً، وَلا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنَةَ عَدُوِّ اللَّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا.
3436 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى خَدِيجَةَ، حَتَّى مَاتَتْ.
بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الأَيِّمِ حتى تُستأمر، وإنكاح البِكْر حتى تَأْذن، وأن إذنها السكوت.
3437 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ .
3438 حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ التُّسْتَرِيُّ مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

3439 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنَ الْبِكْرُ، قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.
3440 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ.
3441 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: الصُّمُوتُ.
3442 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَمَامٍ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالَ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

3443 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ، حَدَّثَنَا سُورَةُ بْنُ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. اتَّفَقَ لَفْظُ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ، يَقُولُ: الأَيِّمُ الَّتِي لا زَوْجَ لَهَا نُكِحَتْ، أَوْ لَمْ تُنْكَحْ قَالَ الشَّاعِرُ:
فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي
يَدَا الدَّهْرِ مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمِ.

3444 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا هِيَ تَسْتَحْي، فَتَسْكُتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.
3445 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْي. فَقَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تُزوِّج نَفْسَها ثيباً كانت أو بكراً
3446 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ.
3447 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

3448 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا سُكُوتُهَا.
3449 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُبَيْدٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وُإِقْرَارُهَا صُمَاتُهَا.
3450 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.
3451 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِمِثْلِهِ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسَهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

3452 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا. كَذَا .
3453 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
3454 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ.

=================ج10======================ج10.==========

ج10


كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى


بَابَ الإِبَاحَةِ لِلأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلا يَسْتَأْذِنَهَا، وَالإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يدخل بها قبل البلوغ،
والدليل على أن السُّنَّة في البناء بها نهاراً
3455 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. قَالَتْ: فَوُعِكْتُ، فَتَمَزَّقَ شَعْرِي، فَأَوْفَى شَعْرِي جُمَيْمَةَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ، فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِيَ وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا النِّسْوَةُ مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ. لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرٌ .

3456 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وعمار بن رجاء، قَالُوا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، فَكُنَّ صَوَاحِبِي يَأْتِينَنِي، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.
3457 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، فَتَجِيءُ صَوَاحِبِي، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَرِّبُهُنَّ يَلْعَبْنَ مَعِي. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانَ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ.

3458 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَجَاءَ إِلَيَّ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذْنَنِي وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى الأُرْجُوحَةِ، قَالَتْ: وَكَانَتِ الْحُمَّى أَصَابَتْنِي، فَسَقَطَ شَعْرِي وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ، فَطَيَّبْنَنِي وَغَسَلْنَنِي، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، وَلِي وَفْرَةٌ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَمَعِي الْجَوَادُ، فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ، وَإِذَا خَرَجَ سَرَّبَهُنَّ إِلَيَّ.
3459 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.
3460 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَبْعٍ، وَدَخَلَ بِي لِتِسْعِ سِنِينَ.
3461 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ، وَكُنْتُ عِنْدَهُ تِسْعًا.

3462 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَقَبَضَهُ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.
3463 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِنَحْوِهِ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ، أَوْ سِتٍّ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ، وَكُنَّ جَوَارٍ يَخْتَلِفْنَ إِلَيَّ، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ يُسَرِّبُهُنَّ، فَيَدْخُلْنَ عَلَيَّ، فَيَلْعَبْنَ مَعِي.
3464 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سَنَوَاتٍ، أَوْ هِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ. رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ.


بَيَانُ الإِبَاحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ والبناء بهن في شوال، إذالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة فيه، وبنى بها فيه، وأُحي أنها امرأتك قبل تزويجه بها.
3465 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ. فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ آثَرَ عِنْدَهُ مِنْهَا؟ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ النِّسَاءُ فِي شَوَّالٍ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3466 أَخْبَرَنِي الْمُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْلِمِ بْنِ عَفَّانَ أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الْهَمْدَانِيُّ بِصَنْعَاءَ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، وَشَاذَانُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

3467 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى رَجُلا يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتِكُ، فَأَكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنَ اللَّهِ يُمْضِهِ. كَذَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ وُهَيْبٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. كَذَا قَالَ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ.
3468 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ فِي يَدِ مَلَكٍ، يَقُولُ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ، فَأَقُولُ: إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ.


بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقَوْلِ بِهِ لِلزَّوْجِ عِنْدَ دُخُولِهِ بِأَهْلِهِ ومجامعتها3469 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ قَالَ. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا بِوَلَدٍ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ.
3470 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ وحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ قَالَ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا .
3471 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، ثُمَّ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.
3472 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، فَكَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، أَوْ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ.


بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، وحَظْر إتيانها في دُبُرها.
3473 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الْيَهُودَ، قَالُوا: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا أَتَى وَلَدُهُ حَوِل، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[سورة البقرة آية 223].
3474 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ بَارِكًا قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.

3475 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
3476 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وسفيان الثوري، أن ابن المنكدر حدثهم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْقُبَلِ.

3477 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودًا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
3478 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ هَاشِمٍ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ كَعْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كِلاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ مُجَبِّيَةً يَكُونُ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآيَةَ.

3479 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ يَقُولُونَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةً مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: كَذَبْتُ يَهُودُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآيَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ.
3480 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

3481 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ أَوْ فِي أَحْشَاشِهِنَّ.
3482 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ.


بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا واعتزالها عن فراش زوجها إلا بإذنه، والتشديد فيه، وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما في المجامعة والمباشرة.
3483 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ، حَتَّى تَرْجِعَ .
3484 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَتْ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ، حَتَّى تُصْبِحَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ. رَوَاهُ مُحَاضِرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
3485 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ الْبَزِيعِيُّ، بِالْمَصِّيصَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.
3486 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَعْظَمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يُفْشِي سِرَّهَا.


بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكراً.
رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتِ أُسَبِّعُ لَكِ، وَأُسَبِّعُ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
3488 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

3489 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ يُخْبِرُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَكَذَّبُوهَا وَقَالُوا: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ. حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ فِي الْحَجِّ، فَقَالُوا: أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، وَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً.قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ ابْنَتِي جَاءَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُنِي. قُلْتُ: مَا مِثْلِي تُنْكَحُ، أَمَّا أَنَا فَلا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ وَذَاتُ عِيَالٍ. فَقَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ: أَيْنَ زُنَابُ؟ حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَيْنَ زُنَابُ؟، فَقَالَتْ: قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: فَقُمْتُ، فَوَضَعْتُ ثِفَالِي، وَأَخْرَجْتُ

حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرٍّ، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا، فَعَصَرْتُهُ، قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ بِمَعْنَاهُ .
3490 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحً، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُخْبِرُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: جَاءَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَطَبَنِي، فَتَزَوَّجَهَا، قَالَتْ: فَبَاتَ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ أُسَبِّعُ لَكِ أُسَبِّعُ لِنِسَائِي. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3491 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: لَيْسَ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ؟. فَقَالَتْ: ثَلِّثْ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَإِلا فَثَلَّثْتُ، ثُمَّ أَدُورُ.
3492 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ .

3493 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
3494 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الأَيِّمَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثَةً وَحَدَّثَنِيهِ الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، بِمِثْلِهِ. وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: وَهُوَ غَرِيبٌ لا أَعْلَمُهُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: غَيْرَ أَبِي قِلابَةَ.
3495 حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا دَخَلَ بِصَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا.
3496 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. زَادَ عُثْمَانُ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا. قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ مِثْلِهِ.

3497 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. قَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْفَقِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الذِّمَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، وَأَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ سَوَاءٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ.


بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ، وإن تزوجت زوجاً غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حُكْمَ الجِماع.
3498 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ! لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. زَادَ يُونُسُ وَالْمَدَائِنِيُّ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ يُونُسُ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمَدَائِنِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .

3499 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ خُلْقَانِهَا. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَاحِكًا، قَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ! لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ !.

3500 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمَا. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: آخِرَ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ. فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

ذِئْبٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، كِلاهُمَا بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
3501 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجُكِ الأَوَّلِ؟، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، قَالَ: لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَ رِفَاعَةُ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَنِينًا، وَسَأَلْتِ السُّلْطَانَ انْتَزَاعَهَا مِنْهُ أَنْ لا يَنْتَزِعَهَا، وَيَتْرُكُهَا عِنْدَهُ.

3502 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَكْرَمَهُ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. قَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ قَالَتْ: فَإِنَّهُ أَتَانِي هِبَةً. تَعْنِي مَرَّةً.

3503 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلِ. لَمْ يَقُلْ عُمَرُ: كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا مُطَيَّنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ: حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهُ.


بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْعَزْلِ3504 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَلا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ. وَكَذَا. رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. وَرَوَاهُ بَهْزٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَعَمْ .
3505 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعَزْلِ، قَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَلا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ قَدْرٌ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ: أَسَمِعَهُ مَعْبَدٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدٍ.

3506 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ عُثْمَانُ قَالَ: قُلْنَا لأَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَزْلِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْنَا: نَكُونَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ فَنُحِبُّ أَنْ نَصِيبَ مِنْهَا وَنَكْرَهُ أَنْ تَعْلَقَ مَخَافَةً عَلَى الْوَلَدِ، وَتَكُونُ لَنَا الْجَارِيَةُ فَنَكْرَهُ أَنْ تَعْلَقَ فَنَعْزِلَ عَنْهَا. فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ قَدْرٌ.
3507 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ يُونُسُ: وَثِنَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلا وَاللَّهُ خَالِقُهَا.
3508 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلا اللَّهُ خَالِقُهَا.

3509 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَقَالَ: وَمَا ذَاكُمْ؟ قَالُوا: الْجَارِيَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ تُرْضِعُ لَهُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ لَهُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ.
3510 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ، يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَيَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَلا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: ابْنُ بَشِيرٍ، وَغَلَطَ.

3511 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ.
3512 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعْرُوفُ بِكَعْبٍ الذِّرَاعِ الْوَاسِطِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سِهَامًا، فَقُلْنَا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلا هِيَ كَائِنَةٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3513 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَصِيبِ شَيْئًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لا عَلَيْكُمْ، أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ، إِلا وَهِيَ خَارِجَةٌ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ.

3514 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ. فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا لا نَسْأَلُهُ؟ ! فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا سَتَكُونُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ.

3515 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنْهُنَّ، وَلا يَحْمِلْنَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ.
3516 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْوَدَّاكِ جَبْرَ بْنَ نَوْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ وَقَالَ أَسَدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ الشَّيْءِ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.


بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ3517 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْوَادِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلامٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَهِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَخَافُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ: فَحَمَلَتْ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا اللَّهُ إِلا هِيَ كَائِنَةٌ.
رَوَى ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا يُعَابُ عَلَيْنَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ.

3519 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ بِشْرَ بْنَ مُطَرِّفٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ بِهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.
3520 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
3521 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ذَكَرُوا لَهُ الْعَزْلَ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
3522 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَنْهَى عَنْهُ.
3523 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.


بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وهي ترضع ولده، وحَظْر العزل فيه.
3524 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ، قَالَ عِيسَى: بِنْتُ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةُ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلا تُضَرُّ أَوْلادَهُمْ.

3525 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، وَزَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِبَغْدَادَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.
3526 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ، وَلا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلادَهُمْ شَيْئًا. وَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ ابْنُ عَوْفَ، {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}[سورة التكوير آية 8]. قَالَ أَبُو يَحْيَى: وَالْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ .

3527 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أن أسامة بن زيد، أخبر والده سعد بن أبي وقاص، قَالَ: إِنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِمَ تَفْعَلُ ذَاكَ؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا، أَو عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ: كَذَلِكَ فَمَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرُّومَ. هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجُنَيْدِ، وَقَالَ أَبُو يَحْيَى: وَلا مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلا الرُّومَ. وَقَالَ مَرَّةً: إِنْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.
3528 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أن أسامة بن زيد، أخبر والده سعد بن أبي وقاص، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، قَالَ: لِمَ؟، قَالَ: شَفَقًا عَلَى الْوَلَدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ كَانَ كَذَلِكَ، لا مَا كَانَ ضَارَّ فَارِسَ وَلا الرُّومَ.


بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحُبَالَى، وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن مِنْ نكاحٍ لم يرث من والده وإن ادَّعاه والدُه.
3529 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِل.
3530 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، أَو قَالَ: خِبَاءٍ، فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا يُلِمُّ بِهَا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً، تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى أَوْ مُجِحًّا.

3531 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ أَنْ يُوطَئْنَ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ، وَتَوْهِينِهِ .
3532 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ. فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، فَجَعَلَهَا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ حَتَّى تُهَيِّئَهَا وَتَعْتَدَّ، فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ. فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَو تَسَرَّاهَا. فَلَمَّا حَمَلَهَا سِتَرَهَا، وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ، فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ النَّاسُ وَأَوْضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ، فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَخَرَّتْ مَعَهُ، وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرْنَ، فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ، وَفَعَلَ بِهَا وَفَعَلَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ.


بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَارَوَى هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ وَحْدَهُ.
3534 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، وَكَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَحَرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[سورة النساء آية 24] أَيْ: فَهِيَ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ هكذا، ورواه خالد، عَنْ شُعْبَةَ، فَلَمْ يَقُلْ أَبُو عَلْقَمَةَ.

3535 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسُ سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَنَكَحُوهُمْ، ثُمَّ هَابُوا ذَلِكَ فَنَزَلَتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أَي لا بَأْسَ بِنِكَاحِهِنَّ. رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.


بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلادَةُ3536 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُرَاهُ فُلانًا لِعَمُّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ. حَدَّثَنَا الْخَرَّازُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ مُخْتَصَر .
3537 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ.
3538 حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِمِثْلِهِ.


بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ.
3539 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ عَمِّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. فَقَالَ لَهَا: فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ. قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ .

3540 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنَ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. فَقَالَ لَهَا: فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ. حَدَّثَنَا قُرْبَزَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ.

3541 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا: فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ. قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ! قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ.

3542 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. وَقَالَ: إِنِّي عَمِّهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَفَلا أَذِنْتِ لِعَمِّكِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ! قَالَ: فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَخَا زَوْجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ.. قَالَمَعْمَرٌ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْعَائِشَةَ نَحْوَهُ.

3543 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا آذَنُ لَكَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فِي ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِينَ لِعَمِّكِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى ذَلِكَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ حَيْثُ تَصَرَّفَ.

3544 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَظُنُّهُ ابْنَ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.
3545 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أَنَّهَا رَدَدَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

3546 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، كِلَيْهِمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا: لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
3547 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَفْلَحُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ. فَقَالَ: إِنِّي عَمُّكِ. أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ.
3548 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي، قَالَ: ذُكِرَ لِي حَدِيثُ عِرَاكٍ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ. قَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ. رَوَاهُ مُعَاذٌأَيْضًا بِنَحْوِهِ هَكَذَا.

3549 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ لِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَرَدَدْتُهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. قَالَ: فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدَاكِ.
3550 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَرَدَدْتُهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. قَالَ: فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ قَالَ: يَدَاكِ.


بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
3551 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: وَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: ابْنَةُ حَمْزَةَ. قَالَ: هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ .
3552 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ، وَلا تَزَوَّجُ إِلَيْنَا. قَالَ: وَعِنْدَكَ شَيْءٌ. قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ. قَالَ: تِلْكَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا بِمِثْلِهِ.
3553 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَةُ حَمْزَةَ، فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ: أَلا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3554 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
3555 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ.
3556 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ أَوْ قِيلَ: أَلا تَخْطُبُ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ: إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.


بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.
3557 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: أُخْتُكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ مُخَلِّيَةً، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ: فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ .

3558 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: أُخْتُكِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ لَكَ، وَأَحَبُّ أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ: فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. وَحَدَّثَنَا الْبَزِيعِيُّ، بِالْمَصِّيصَةِ وَاسْمُهُ هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ بِمَعْنَاهُ. وَحَدَّثَنَا الْبَزِيعِيُّ مَرَّةً فَزَادَ: ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

3559 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَارَسُولَ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِي. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟ ! قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَو أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلاأَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ

تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، لأَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلاةً لأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدْتَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي فِي النُّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الإِبْهَامِ، وَالَّتِي تَلِيهَا بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ.

3560 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي، قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا تَحْتِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحِ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ لأُخْتِهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنِي الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه

وسلم -: أَو تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. وَذَكَرَ نَحْوَهُ.
3561 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ قَاضِي حِمْصَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ كَتَبَ يَذْكُرُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ. فَقَالٍ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِي. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ: بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. لَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ عَزَّةَ غَيْرَ يَزِيِدَ.


بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يحرمن.
3562 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ .
3563 حَدَّثَنَا يُونُسُ وَبَحْرٌ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا: لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
3564 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ فِي بَنِي نَاجِيَةَ فِي بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ .

3565 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ دَنُوقَا، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمِ الْمَصَّةِ، وَلا الْمَصَّتَانِ.
3566 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ.
3567 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ الْجُرْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلا الْمَصَّتَانِ.
3568 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ.

3569 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ.
3570 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ. بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ.
3571 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: الأَوْلَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ.

3572 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: لا.
3573 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: لا.
3574 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَزِيعٍ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ. وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: أَو الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ. رَوَاهُ عَبْدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أيضا.
3575 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ. وَقَالَ حَجَّاجٌ: أَو مِلاجَتَانِ، وَقَالَ يَزِيدُ: أَوْ مِلاجَتَيْنِ.


بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجَ الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ أُمِّهِ أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات.
3576 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وحَدَّثَنَا الْمُرِّيُّ الْخَرَّازُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الأَزْرَقِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ تُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ. زَادَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ .

3577 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ إِنَّهَا صَارَ خَمْسًا مَعْلُومَاتٍ. هَذَا لَفْظُ ابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ وَالْخَرَّازِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ: ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.
3578 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، وَأُنْزِلَ بَعْدُ خَمْسٌ. كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِذَلِكَ.
3579 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ لا يُحَرِّمُ إِلا عَشْرٌ.


بَابُ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين.
3580 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَعَنَا فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ بَلَغَ مَا بَلَغَ، وَعَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ. فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، فَمَكَثْتُ سَنَةً مَا أُحَدِّثُ بِهِ، فَلَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ مَكَثْتُ سَنَةً مَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً مِنْهُ. فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِيهِ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْجُنَيْدِ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.

3581 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتٍ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثَتْنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثَتْهُ بَعْدُ. قَالَ: مَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: حَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.

3582 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ كَرَاهِيَةً. فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَأَرْضِعِيهِ. فَذَهَبَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ مُنْذُ أَرْضَعْتُهُ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا .
3583 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تُذْهِبَ غَيْرَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ. قَالَ رَبِيعَةُ: وَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ.

3584 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لأَبِي حُذَيْفَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ}[سورة الأحزاب آية ] وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَدْرِي لَعَلَّ هَذِهِ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ خَاصَّةً.

3585 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَأَنَا فَضْلٌ، وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ وَلَدًا، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[سورة الأحزاب آية ]، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: فَوَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ.

3586 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ، قَالَ: أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بِنَحْوِهِ.
3587 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: مَا نَرَى هَذِهِ إِلا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلا يَرَانَا.

3588 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: كَأَنَّهُ غَضِبَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، كَأَنَّهُ كَرِهَ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3589 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مِنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ.


بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ3590 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الْمِلاجَةُ، وَالْمِلاجَتَانِ.
3591 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، قَالَ أَيُّوبُ: فَإِمَّا قَالَ: رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ.
3592 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ يَعْنِي الْمَصَّةَ، وَالْمَصَّتَيْنِ.

3593 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ،أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ: أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ حُيَيٍّ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ لَهُ عَنْهَا. قَالَ: فَجِئْتُ، فَذَكَرْتُ لَهُ. فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حدثنا التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ. وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَجَّاجٍ .

3594 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ الْهَيْصَمِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ، قَالَ عُقْبَةُ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ كَذِبَهَا، وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ عَلِيٌّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ.


بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ وإن ادَّعاه مدعي وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه مَنْ وُلد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه به، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبة في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يَدَّعِيه أحد.
3595 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ابْنَةِ أَمَةِ زَمْعَةَ. فَقَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي ابْنِ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ: هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ .

3596 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لأَخِيهِ سَعْدٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ جَارِيَةِ زَمْعَةَ ابْنِي؟، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلامَ، فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ، فَاحْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. فجاء عبد بن زمعة، فقال بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته. فانطلقا إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ أَخِي، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَبَهًا لَمْ يَرَ النَّاسُ شَبَهًا أَبْيَنَ مِنْهُ بِعُتْبَةَ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ.

3597 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. قَالَتْ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بِيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

3598 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي. لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

3599 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فَقَالَ: هُوَ لَكُ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.
3600 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
3601 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَبُّوَيْهِ السِّجْزِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، و أبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، بِمِثْلِهِ.

3602 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَحَدُهُمَا أَو كِلاهُمَا، وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا، وَرُبَّمَا جَمَعَهُمَا، وَرُبَّمَا شَكَّ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ يَقُولُ: وَسَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
3603 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟، قَالَ: نَعَمْ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟، قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ .

3604 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْفِيَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَكَ إِبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فِيهَا أَوْرَقَ؟، قَالَ: نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: فَمَا ذَاكَ تَرَى؟، قَالَ: مَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ.

3605 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ أَيْضًا، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَرَخَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ بَنِي فَزَارَةَ، وَقَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلامٌ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

3606 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟، قَالَ: فَإِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ.

3607 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاهِدٌ وَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْجَبَهُ، فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ .
3608 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ يزيد أحدهما على الآخر، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ مَسْرُورًا، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ؟ وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي الْقَطِيفَةِ وَقَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3609 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَقَدْ رَأَى أَقْدَامَهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: أَسَارِيرَ وَجْهِهِ.
3610 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَدَخَلَ عَلِيَّ مَسْرُورًا. حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَهُوَ مَسْرُورٌ وَهُوَ يَقُولُ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَىْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ وَدَخَلَ عَلَيَّ، فَرَأَى زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ؟ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ بَعْضٍ.

3611 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّرًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لِمِنْ بَعْضٍ؟. رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَزَادَ يُونُسُ: وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا.

3612 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلا يَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ، فَسَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَجَاءَ عَاصِمٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ فِيكُمُ الْقُرْآنُ، فَتَقَدَّمَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَفَارَقَهَا، وَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِفِرَاقِهَا، فَثَبَتَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلا أَحْسَبُهُ إِلا كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُسَيْحِمَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ صَدَقَ. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ الْمَكْرُوهِ .
3613 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلا أُرَاهُ إِلا وَقَدْ صَدَقَتْ، وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَغْبَرَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَمَا أُرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ


بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ والقسم لهن، والإباحة ترك القسم لبعضهن.
3614 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتِ: اشْتَكَى، فَجَعَلَ يَنْفُثُ، فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفَثَ آكُلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ شَكَاتُهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ، فَأَذِنَّ لَهُ .

3615 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَرِفٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، فَلا تُزَعْزِعُوهَا، وَلا تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلا تُزَلْزِلُوا.
3616 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، لأَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ.
رَوَى رَجَاءٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}[سورة النساء آية 128] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ. فَكَفَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمَا. قَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَى الصَّلاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ، فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتَهِ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ لَهَا قَوْلا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟

3619 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}[سورة الأحزاب آية 51] فَقَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي .
3620 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَبِيطَةُ وَكَانَ حَافِظًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}، قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟، قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي.


بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يشاء زوجُها، والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ، لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِي بِهِ. وَجَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍح
3622 وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَ سَوْدَةَ.
3623 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ يَوْمَهَا، وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
3624 أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.


بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِقْرَاعَ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، وإخراج من أصابتها القُرْعة واحدةً كانت أو اثنتين، والإباحة لمن ترك القسمة بينهما
3625 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَكَانَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ، وَأَنْظُرُ. قَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرَ حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلَّطْ عَلِيَّ عَقْرَبًا، أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا .


بَابُ ذِكْرِ الآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم وأنها له خاصّ3626 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارَ عَلَى اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَقُولُ: تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ}، قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
3627 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ خَوْلَةُ مِنَ اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ أَمَا تَسْتَحْيِ امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟ ! فَلَمَّا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَرَى رَبَّكَ مُسَارِعًا فِي هَوَاكَ.

3628 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا تَسْتَحْيِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.


بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها، إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي تُمْهَر مثلُها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها.
3629 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[سورة النساء آية 3]، قَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهَا، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا، وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيَهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}[سورة النساء آية 127]، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةَ الأُولَى الَّتِي فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ مِنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا

رَغِبُوا فِي مَالِهَا، وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ إِلاأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
3630 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ بِطُولِهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ لِمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةَ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، قَالَتْ عَائِشَةُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ، وَجَمَالِهِ مِنَ النِّسَاءِ إِلا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذْ كُنَّ قَلِيلاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

3631 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُهُ دُونَهَا، فَلا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا، فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، تَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَدَعِ الْيَتِيمَةَ، وَلا تَضُرَّ بِهَا.
3632 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}، قَالَ: هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، وَلَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرَكَتْهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلا، فَيُشْرِكَهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْضِلُهَا.
3633 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ .
3634 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.


مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلاقِ


بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا فيها من الأخلاق المذمومة والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها، وإظهار البغض لها، وأنها جُبِلَتْ على الخلاف والعِوَج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة وما لا يجوز، وأن المرأة الصالحة لا يعدلها من متاع الدنيا وزينتها.
3635 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

3636 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سَلامَةُ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: قَالَ عَقِيلٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
3637 حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ .
3638 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.

3639 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.
3640 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَلا يَسْتَقِمْنَ عَلَى خَلِيقَةٍ، إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.
3641 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا.
3642 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ،عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ.

3643 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَوْلا حَوَّاءَ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا.
3644 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ


بَيَانُ طَلاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لها النساء، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيض وطهر.
3645 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا فَعَلَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا. وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

3646 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا.....، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُرَاجِعَهَا، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ. رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
3647 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَوَيْةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَ عُمَرُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: رَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا.


بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وهي حائض، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى.
3648 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ يُونُسُ: فَلْيَرْتَجِعْهَا. وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ: ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلا أَنَّ الشَّافِعِيَّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. وَذَكَرَ مِثْلَهُ .

3649 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَحَسْبُ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

3650 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ اللاحُونِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الأَبْرَشُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى وَتَطَهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. قَالَ: فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

3651 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ.
3652 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ.


بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهي حائض أُوقعت عليها، وأنه راجعها على تطليقتين.
3653 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَفَحُسِبَتْ بِهَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ نَعَمْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
3654 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً.

3655 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُ، وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبْتٍ فِي الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قَالَ: قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهْ، وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.
3656 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قُلْتُ: تَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

3657 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قُلْتُ: وَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟، قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.
3658 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ أَعْتَدَدْتَ بِطَلاقِكَ امْرَأَتِكَ؟ قَالَ: وَمَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ، وَاسْتَحْمَقْتُ. قَالَ: وَطَلِّقْهَا وَهِيَ حَائِضٌ.


بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وهي حائض حتى تطهر، والإباحة له أنْ يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
3659 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ؟.
3660 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ.

3661 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ؟ فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا. قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قَالَ: قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَ: مَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ. حَدِيثُهُمَا مَعْنَىً وَاحِدٌ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي، عَنْ طَلاقِكِ امْرَأَتَكَ. قَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.


بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ وَاحِدَةً لا تَحِلُّ لَهُ ولا تكون امرأته حتى يراجعها، والدليل على أن القُرْء الطُّهْر.
3662 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيِّيْنِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِيُرَاجِعْهَا. فَرَدَّهَا عَلِيَّ. فَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْ أَو لِيُمْسِكْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.

3663 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ نَافِعٌ: عُدَّهَا عَلَيْهِ، وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
3664 وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ.


بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى واحدة، وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
3665 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثَةٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ .
3666 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ثَلاثَةً كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ تُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
3667 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

3668 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ مَنْ طَلَّقَ ثَلاثًا جُعْلِنَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.
3669 حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً.

3670 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْنَاهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، فَبَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ خَمْسَةَ آصُعِ شَعِيرٍ، وَخَمْسَةَ آصُعِ تَمْرٍ. فَقُلْتُ: مَا لِي نَفَقَةٌ إِلا هَذَا، وَلا أَعْتَدُّ فِي دَارِكُمْ. قَالَتْ: فَجَمَعْتُ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلاثًا. قَالَ: صَدَقَ لا نَفَقَةَ لَكِ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي رِجَالٌ كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا يَعْلُقْ بِنَفْسِي إِلا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَمِسْكِينٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضِرَابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أُصْبُعَي فِي أُذُنِي. فَقُلْتُ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. مَدَّ بِهَا أَبُو عَاصِمٍ صَوْتَهُ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: إِنْكَارًا، فَقَالَ: طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ. قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُ أُسَامَةَ، فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَأَكْرَمَنِي .

3671 حَدَّثَنَا الْكَجِّيُّ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ إِلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، وَقَدْ أَخْرَجَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا ظَهْرًا. فَقُلْتُ لَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ: كَانَ زَوْجِي بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي ثَلاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا لِي نَفَقَةٌ إِلا هَذَا ! قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَكَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلاثًا، فَقَالَ: صَدَقَ إِنَّهُ لا نَفَقَةَ لَكِ. اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ. وَاللَّفْظُ لِيُوسُفَ.
3672 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي. قَالَ: فَخَطَبَنِي خَطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَالِ، وَ أَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، وَفِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

3673 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَدْ طُلِّقَتْ بِنْتُ أَخِيهَا، فَأَخْرَجَتِ ابْنَةَ أَخِيهَا ظَهْرًا. فَقُلْنَا: مَا يَحْمِلُكِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي عُمَرَ أَبَا حَفْصٍ بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي ثَلاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ. قَالَتْ: فَقُلْتُ وَمَالِي نَفَقَةٌ إِلا ذِي، وَلا أَعْتَدُّ فِي دَارَكُمْ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَكَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلاثًا. قَالَ: فَإِنَّهُ صَدَقَ، لا نَفَقَةَ لَكِ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، لأَنَّهُ ضَرِيرٌ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ.

3674 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً. قَالَ: صَدَقَ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَعَسَى أَنْ تُلْقِينَ عَنْكِ ثِيَابَكِ أَوْ بَعْضَ ثِيَابِكِ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا أَبُو الْجَهْمِ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لا مَالَ لَهُ. قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجْتُهُ، فَبَارَكَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي فِي أُسَامَةَ.
3675 حَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اعْتَدِّي لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ. وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ إِلا أَنَّهُ قَالَ: طَلاقًا بَاتًّا.

3676 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاج، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
3677 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: دَخَلْتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي آخِرَ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ الْبَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ! لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟.

3678 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا ثَلاثًا وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ أَخَذَتْهَا مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ! لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَذَكَرُوا حَدِيثَهِمْ فِيهِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ.

3679 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِر الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُوهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم -، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ .


بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أو يحرِّم عليه امرأته يميناً.
3680 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
3681 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ وَحْشِيٌّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الْحِمْصِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

3682 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. قَالَ: قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سَالِمْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنُّ رَجُلا جَاءَهُ قَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلِيَّ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلا: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[سورة التحريم آية 1]

3684 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ أَوْ ذَكَرَهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا. قَالَتْ: فَتَوَاصَيْتُ، أَوْ فَتَوَاطَئْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْهَا رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلَتْ مَغَافِيرَ. فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لا بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلا، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}[سورة التحريم آية 4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ. {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}[سورة التحريم آية 3] لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا .

3685 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَمَّا عَطَاءٌ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا، فَلْتَقُلْ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ إِنِّي لأَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لا وَلَكِنِّي شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا.

3686 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ بَغْدَادِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقِيلَ: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرْبَةً مِنْهُ. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، فَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لا. فَقُولِي لَهُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ. فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي: جَرَسْتَ نِحْلُهُ الْعُرْفُطَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ. وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَوْدَةَ، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُنَادِيَهِ بِالَّذِي قُلْنَا فَرَقًا مِنْكِ، وَأَنَا عَلَى الْبَابِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لا،. قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. قَالَتْ: جَرَسْتَ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ

عَلِيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لا حَاجَةَ لِي بِهِ. قَالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ شَيْئًا كَانَ يُعْجِبُهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.
3687 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.


بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ اخْتَارِي أو خيَّرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقاً3688 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ، بَدَأَ بِي. فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ. قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. قُلْتُ: ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إِلَى قَوْلِهِ {جَمِيلا}[سورة الأحزاب آية 28]. قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَاخْتَرْنَهُ طَلاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ.

3689 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا، فَلا عَلَيْكِ أَلا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ أَجْرًا عَظِيمًا}، قَالَ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوالْحَجَّاجِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَذَا قَالَ بِمِثْلِهِ.

3690 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَكَانَ طَلاقا؟ .
3691 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ. فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلاقًا؟ !. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِمِثْلِهِ: فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقا.

3692 أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاقا. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قُرْبَزَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.
3693 حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، وعاصم الأحول، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ نَعُدَّ ذَلِكَ طَلاقا. قَالَ الصَّغَانِيُّ: وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَزَادَ فِيهِ: دَاوُدَ.

3694 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ فَمَا كَانَ ذَلِكَ طَلاقا.
3695 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلاقًا؟ !.
3696 وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا إِذَا اخْتَارَتْنِي. رَوَى الدَّارِمِيُّ، عَنْ رَوْحٍ، وَزَادَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلاقًا؟ !.

3697 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ طَلاقًا. وَقَالَ ابْنُ قَهْدٍ: فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاقا. وَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، أَيْضًا، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. جَمَعَهُمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ.

3698 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَا، وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْحِجَابِ. قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لأَعْلَمَنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكُنَّ أَنْ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَكَتْ أَشَدَّ بُكَاءٍ. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ أَوِ الْمَسْرُبَةِ. فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلًّى رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَنْحَدِرُ. فَنَادَيْتُ فَقُلْتَ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَرْبِ عُنُقِهَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي. فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ عَلَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ، قَالَ: وَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أُفَيْقٌ مُعَلَّقٌ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا لِي لا أَبْكِي، وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لا أَرَى فِيهَا إِلا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ، وَالأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ. قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟. قُلْتُ: بَلَى. قَالَ:

وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءُ؟، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَكَ وَمَلائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ بِكَلامٍ، إِلا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُصَدِّقُ قُولِي الَّذِي أَقُولُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ ال آية آية التَّخْيِيرِ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ}[سورة التحريم آية 5]، {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ}[سورة التحريم آية 4]، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تُظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: لا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: يُطَلِّقُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، فَأَنْزِلُ، فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى حَسَرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَّرَ يَضْحَكُ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجَذَعِ، وَنَزَلَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُّ بِيَدِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا لَبِثْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. قَالَ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ. قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ ال آية فيَّ: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}[سورة النساء آية 83]، فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَاكَ الأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آية التَّخْيِيرِ .

3699 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طلق رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ. قَالَ: فَذَهَبْتُ حَتَّى آتِيَ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ يَا عَائِشَةُ، لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتُسْمِعِينَهُ مَا يَكْرَهُ. فَقَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، فَازْجُرْهَا. قَالَ: وَأَتَيْتُ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلا أَنَا لَطَلَّقَكِ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِ خِزَانَتِهِ. قَالَ: وَإِذَا رَبَاحٌ غُلامُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ عَلَى الْبَابِ مُدَلًّى رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ، يَعْنِي جِذْعًا مَنْقُورًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ سَكَتَ. فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ لِلْبَيْتِ، ثُمَّ سَكَتَ، وَلا يَرَانِي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ. وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَئِنْ أَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا. قَالَ: فَنَظَرَ

رَبَاحٌ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ دَعَانِي، فَأَجَبْتُ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ إِزَارٌ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَجَلَسَ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ. قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَقُلْتُ: بِأَبِي، وَأُمِّي، وَمَالِي لا أَبْكِي، وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى، وَالأَعَاجِمُ عِنْدَهُمُ الأَنْهَارُ، وَيَأْكُلُونَ الثِّمَارَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟، قُلْتُ: بَلَى بِأَبِي، وَأُمِّي لَعَلَّكَ تَرَانِي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لَضَرَبْتُهُ. قَالَ: وَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَمَا زِلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى حَسِرَ عَنْهُ وَبَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: فَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ ثَغْرًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَكَ وَمَلائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: وَذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} قَالَ: فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِ عُمَرَ. فَقُلْتُ: إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الآنَ، وَهُمْ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ.

أَفَطَلَّقْتَهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَقُلْتُ: فَأُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَخْبِرْهُمْ. قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقُومَ عَلَى سُدَّةِ الْبَابِ. فَقُلْتُ: أَلا إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنِ اسْتَنْبَطَهُ. قَالَ: وَإِذَا فِي خِزَانَةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْضَةٌ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ، وَإِذَا قَبْضَةٌ مِنْ قَرَظٍ، وَإِذَا أُفَيْقَتَيْنِ مُعَلَّقَتَيْنِ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، وَكَانَ وَجَدَ عَلَيْهِنَّ، فَاعْتَزَلَهُنَّ فِي مَشْرُبَةٍ فِي خِزَانَتِهِ. قَالَ عُمَرُ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ.

3700 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ فِي حَاجَةٍ، فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: تِلْكُ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عَلْمٍ، فَسَلْنِي، فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ. فَقَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَو صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ لَهَا: وَمَالَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. قَالَ عُمَرُ: فَأَخَذْتُ رِدَائِي، ثُمَّ أَخْرُجُ

مَكَانِي، حَتَّى أَدْخَلَ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنُرَاجِعَنَّهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ، وَغَضِبَ رَسُولِهِ، يَا بُنَيَّةُ لا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا، وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهَا. ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا. فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ ! فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا، فَكَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ فِيهِ، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَنَا أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَأَتَانِي صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ، فَدَقَّ الْبَابَ. فَقَالَ: افْتَحِ افْتَحْ. فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ، فَقَالَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ: عَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ. ثُمَّ أَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ، حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ. وَغُلامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ، فَأَذِنْ لِي.

قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَإِنَّهُ عَلَى حَصِيرٍ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ آدَمَ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوغَا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟ .

3701 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَبِثْتُ سَنَةً، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ حَتَّى نَزَلَ مَرَّةً، فَدَخَلَ الأَرَاكَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ رَأَيْنَا لَهُنَّ حَقا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لِي كَلامٌ، فَأَغْلَظَتْ لِي. فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكَ. فَقَالَتْ: تَقُولُ هَذَا، وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقْتُ إِلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تُغْضِبِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي إِيذَائِهِ، وَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: فَقَالَتْ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَزْوَاجِهِ. قَالَ: فَرَدَّتْ مِنِّي. وَقَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَغِبْتُ جَاءَنِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ مَا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدِ اسْتَقَامُوا لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلا مَلِكٌ مِنْ غَسَّانَ بِالشَّامِ. كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا إِذْ ضَرَبَ

الأَنْصَارِيُّ الْبَابَ. قُلْتُ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ. فَخَرَجْتُ. فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهِ، وَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ صَعِدَ مَشْرُبَةً لَهُ، وَعَلَى بَابِهَا وَصِيفٌ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَأَذِنَ لِي، فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ آدَمَ حَشْوُهَا لِيفٌ. وَتَحْتَهُ حَصِيرٌ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ. أُرَاهُ قَالَ: وَقَرَظٌ مَنْبُوذٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: الشَّكُّ مِنِّي، قَالَ: فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو أَخَذْتَ ذَاتَ الذَّنْبِ مِنَّا بِذَنْبِهَا، قَالَ: إِذًا أَدَعُهَا كَأَنَّهَا شَاةٌ مِعْطَاءٌ.
3702 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ. قَالَ: حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةُ. وَزَادَ فِيهِ: وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ. وَزَادَ أَيْضًا: وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ.

3703 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ الواسطي، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أَشُكُّ فِي سَنَتَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ. وَمَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا أَسْأَلُهُ فِيهِ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا وَصَحِبْتُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، قَالَ: أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ. فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَرَجَعَ أَتَيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَصُبُّهَا عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعًا. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ الْمَتَظَاهِرَتَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا قَضَيْتُ كَلامِي، حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

3704 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجِهِ مَنْ هُمَا؟ فَأُخْبِرَ أَنَّ عُمَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ. فَأَقَامَ سَنَةً لا يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى سَافَرَ مَعَهُ سَفَرًا، فَبَيْنَا عُمَرُ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَرَآهُ خَالِيًا، فَأَتَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ سَنَةٍ. فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ تُعَاتَبَنِي، فَلَمَّا كَانَ الآنَ، قُلْتُ: إِنْ عَاتَبَنِي عَاتَبَنِي خَالِيًا. فَقَالَ عُمَرُ: سَلْ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ؟ قَالَ عُمَرُ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

3705 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْهَبُ، سَمِعَ مَالِكًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. وَحَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ أَقَامَ سَنَةً يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجِهِ مَنْ هُمَا؟ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ.


بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ شهراً لا يُسَمَّى مُوليًّا، ولا يكون لامرأته مطالبتُه بالفَئْ، ولا يكون ذلك طلاقاً.
3706 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، حَتَّى حَجَّ عُمَرُ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ. فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّتَانِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ، وَلَمْ يَكْتُمْهُ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ. فَقَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي. قَالَ: فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: وَمَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

لَيُرَاجِعْنَهُ، وَيَهْجُرُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ. لا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلا تَسَلِيهِ شَيْئًا. وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكَ يُرِيدُ عَائِشَةَ. قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزَلُ يَوْمًا. فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْي وَغَيْرِهِ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا. ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ فَقَالَ: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا ! حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلَتْ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ تَبْكِي. فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: لا أَدْرِي. هُوَ هَذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ،

فَأَتَيْتُ غُلامًا لَهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ الْغُلامُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ. فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيلا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ. فَأَتَيْتُ الْغُلامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ يَعْنِي الْغُلامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُ لَهُ، فَصَمَتَ. قَالَ: فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلامُ يَدْعُونِي. فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاءَكَ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: لا، فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعَنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ

رَسُولِهِ. فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ: لا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَتَبَسَّمَ أُخْرَى. فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَجَلَسْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلا أُهْبَةٍ ثَلاثَةٍ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ، وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، ثُمَّ اسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَكَانَ أَقْسَمَ أَنَّهُ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ. حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَتْ: بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا. وَإِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ. قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ. قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ أَجْرًا عَظِيمًا} قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ
3708 رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ: أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُبَلِّغُا، وَلَمْ يَبْعَثُنِي مُتَعَنِّتًا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ.

3709 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ، أَوْ رَاحَ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا.
3710 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ شَهْرًا، وَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلُوِّ، وَيَكُونَ فِي السُّفْلِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِنَّ فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ مَكَثْتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَهَكَذَا وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ.

3711 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا.


بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لِلنِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه والصبر على ضِيق العَيْش وبين مفارقته.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ. فَوَجَدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَهُوَ وَاجِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتُ ابْنَةَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ. فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَوَجَأَ عُنُقَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. فَقُلْنَ: لا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يُوْمًا. ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا}وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

3713 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا لَمْ يَخْرُجْ. قَالَ: فَحَضَرَ النَّاسُ الْمَسْجِدَ يَنْتَظِرُونَهُ. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالُوا: لَو أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُدَّ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَرُدَّ فَجَلَسَا مَعَ النَّاسِ سَاعَةً، فَقَالَ الْقَوْمُ لأَبِي بَكْرٍ: عُدْ، فَعَادَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأُذِنَ لَهُ. فَدَخَلا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنِسَاؤُهُ كُلُّهُنَّ حَوْلَهُ، وَهُوَ نَاكِسٌ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْهِمْ بَصَرَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو رَأَيْتَ ابْنَةَ زَيْدٍ سَأَلْتَنِي آنْفًا الْكِسْوَةَ وَالنَّفَقَةَ، فَعَمَدْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ رَقَبَتَهَا وَجْأَةً خَرَّتْ مِنْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَا نَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلا أَنَّهُنَّ يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدِي. قَالَ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَهَا، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ لِيَضْرِبَهَا، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالا: أَتَسْأَلانِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَيْسَ

عِنْدَهُ؟ فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لا نَسْأَلَهُ شَيْئًا بَعْدَ الْيَوْمِ يَشُقُّ عَلَيْهِ. ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا وَخَرَجَا مَعَهُ، فَأُذِّنَ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى، ثُمَّ نَزَلَ التَّخْيِيرُ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}، فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكِ أَمْرًا فَلا، تَعْجَلِي حَتَّى يَأْتِيَكِ أَبُوكِ وَأُمُّكِ، فَسَلِيهِمَا. فَلَمَّا عَرَضَ عَلَيْهَا قَالَتْ: أَنَا أَسْتَشِيرُ فِيكَ أَبِي وَأُمِّي. فَأَنَا أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَأُحَرِّجُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْبِرَ أَحَدًا مِنْ صَوَاحِبَاتِي مَاذَا قُلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا، وَلا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، وَلا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلا أَخْبَرْتُهَا أَنَّكِ اخْتَرْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُنَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِنَّ، فَقُلْنَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ؟ فَأَخْبَرَهُنَّ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْنَ: وَنَحْنُ قَدِ اخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ.


بَيَانُ الأَخْبَارِ الَّتِي لا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ولا سُكْنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال، فتعتد فيه، والدليل على أن السكنى والنفقة لمَنْ لزوجها عليها رَجْعَة.
3714 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلا مَسْكَنٌ. وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا لا تَسْبِقِينَنِي بِنَفْسِكِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ :

حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ السُّكْنَى. وَزَادَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ يَحْيَى: فَأَخْبَرَنِيمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: وَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فأرسل إليها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ هِرَاوَتَهُ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ. فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِهِ فِيهِ .
3715 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلانِسِيُّ بِالرَّمْلَ‍ةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا حَفْصٍ مِنَ الْغَيْرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاثًا. ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

3716 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

3717 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا. فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.

3718 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ وَزَادَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلا نَفَقَةً. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

3719 حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ. فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى.

3720 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا. فَقَالا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا، وَقَالَ الدَّبَرِيُّ: فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَفَقَةَ لَكِ. وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا. فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،؟ فَقَالَ: إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا. أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ. فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنَ امْرَأَةٍ. سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّ

اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}[سورة الطلاق آية 1] قَالَتْ: فَهَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ. فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثَةِ. فَكَيْفَ يَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا فَعَلَى مَا تَحْسَبُونَهَا.
3721 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَأَمَرَتْهَا بِالانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا. وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الانْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَأَرْسَلَتْ: تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ. وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْتَاهَا بِالانْتِقَالِ، أَوْ قَالَ: بِالْخُرُوجِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

3722 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً.
3723 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لِفَاطِمَةَ: يَا فَاطِمَةُ، إِنَّمَا السُّكْنَى لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ .
3724 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ بَغْدَادِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ. وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

3725 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى، وَلا نَفَقَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا. وَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَلا أُصَدِّقُ امْرَأَةً، فَقِيهَةً نَزَلَ بِهَا هَذَا؟. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِمِثْلِهِ: وَلا نَفَقَةَ.
3726 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلا نَفَقَةَ.

3727 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ طَابٍ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سَلْتٍ. فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فَقَالَتْ: أَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ طَلَّقَنِي بِعَلِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي.
3728 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، بِمِثْلِهِ.

3729 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: كُنْتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَنِي ثَلاثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، فَأَرْسَلْتُ أَطْلُبُ النَّفَقَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. فَأُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلاثًا. قَالَ: فَلا إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَغْشِيَّةُ الْبَيْتِ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ذَاهِبُ الْبَصَرِ.
3730 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ.

3731 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، فَأَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى، فَحَصَبَهُ. ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِيتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[سورة الطلاق آية ].
3732 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

3733 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ. فَحَصَبَ الأَسْوَدُ، فَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي هَذَا؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِلا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ.
3734 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَخِي هَنَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ. فَجَاءَ الأَسْوَدُ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا فَذَكَرَ، بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ بِقِصَّتِهِ فِيهِ.

3735 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَقَةً وَلا سُكْنَى. حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِمِثْلِهِ فَجِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى. وحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ. قَالَ عُمَرُ: لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

3736 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، وداود بن أبي هند، كلهم عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا. قَالَ: قَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَسَيَّارٌ، وَالْمُغِيرَةُ، وَدَاوُدُ، وَمُجَالِدٌ، وَالأَشْعَثُ، كلهم عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنبا سَيَّارٌ، وَمُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، بِمِثْلِهِ.

3737 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ اذْهَبِي، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ الرَّازِيُّ بِهَمَدَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَذَكَرَ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.
3738 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا.
3739 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو سَعِيدٍ الْمِسْكِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً.

3740 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَأَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْتَقَلَتْ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهِ حَتَّى حَلَّتْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: ذَاكَرْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ.
3743 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُا كَانَتْ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .

3744 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ أُخْتِ غَزَّالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ: لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا.
3745 حَدَّثَنِي هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو سُلَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَقَحَّمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
3746 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً.

3747 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: كُنْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتَ إِلَى أَهْلِهِ أَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: لَيْسَتْ لَكِ نَفَقَةٌ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ. انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا، وَقَالَ يَعْلَى: إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينِ الأَوَّلِينَ. انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ بَصَرَهُ، فَإِنْ وَضَعْتِ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ، فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبُو جَهْمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَعَائِلٌ لا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ؟ فَنَكَحْتُهُ. زَادَ النَّضْرُ: فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ. فَقَالَتْ: لا أَنْكَحَ إِلا الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَكَحَتْهُ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُا حَدَّثَتْهُ، وَكَتَبَ فِيهَا كِتَابًا، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَهَا

الْبَتَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ. فَعَابَ ذَلِكَ عُرْوَةُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: فَإِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ
3749 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: لا خَيْرَ لَكِ فِي أَنْ تَذْكُرِي هَذَا الْحَدِيثَ لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ.
3750 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُرْوَةَ، قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَى إِلَى فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لا خَيْرَ لَكِ فِي ذَلِكَ. زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ: تَعْنِي قَوْلَهَا: لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ.


بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَسْتَشِيرَ فِي حَاجَتِهَا، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت.
3751 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا. فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ. فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَو تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: طُلِّقَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
3752 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْغَزَّالُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلِيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالانْتِقَالِ.


بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا قبل انقضاء أربعة أشهر وعشراً
3753 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَن ما قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اسْتَفْتَتْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ. إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتَ حَمْلِي. وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

3754 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مالكا أخبره، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسَ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ. فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَىأُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُا قَدْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَإلى، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: قَدْ حَلَّتْ.

3755 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَإلى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍي، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَتَزَوَّجَ.

3756 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنبا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اجتمعا عند أبي هريرة، فتذاكروا الرجل يتوفى عَنِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَإلى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ أَحَلَّتْ. فَأَرْسَلُوا كُرَيْبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَإلى، وَإِنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكَ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ. فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ .
3757 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ آخِرِ الأَجَلَيْنِ. قَالَتْ: إِنَّ زَوْجَ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ وَلَدَتْ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: انْكِحِي.


بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وحَظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقُسْط، وحَظْر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليالٍ، والدليل على الاباحة لها ذلك ثلاث ليالٍ على مَيِّتها.
3758 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ. قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

3759 قَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ. إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
3760 قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنُكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشَهَا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِهِ إِلا مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

3762 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَخَاهَا مَاتَ، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهِ يَدَهَا.
3763 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ صُفْرَةً، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا. وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا.
3764 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ. فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَلَطَّخَتْ بِهِ يَدَيْهَا. وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِثْلِهِ: فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

3765 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَاهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: لا، كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، أَوْ أَحْلاسِ بَيْتِهَا حَوْلا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ.
3766 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَخُشِيَ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلا، حَتَّى يَمُرَّ كَلْبٌ، فَتَرْمِي خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ تَخْرُجُ، لا، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

3767 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَأَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ. أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
3768 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، وَامْرَأَةٍ من أزواج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَخَشِيَ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلاسِهَا حَوْلا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حَتَّى مُضِيَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ.

3769 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُا سَمِعَتْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَتِيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَذْكُرَانِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ، وَقَالَ عَمَّارٌ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكْحِلَهَا، فَذَكَرَ فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَسَأَلْتِ زَيْنَبُ مَا رَمَتْهَا بِالْبَعْرَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا. عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً. حَتَّى إِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرِمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا. وَقَالَ عَمَّارٌ: مِنْ خَلْفِهَا. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَتَاهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3770 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَتْ لابْنَتِهَا: أَعْطِينِي طِيبًا. فَأَعْطَتْهَا، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

3771 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَعَنْ صَفِيَّةَ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.
3772 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.

3773 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا سَمِعْتَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ. وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَ يَحْيَى: وَالْحِدَادُ أَنْ لا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ.

3774 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَصَامَتُ بْنُ مُعَاذٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ.

3775 حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ صَفِيَّةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، أو عَنْ إِحْدَيْهِمَا، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
3776 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، زَادَ يُونُسُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
3777 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ طُهْرَتِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

3778 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلُ، وَلا نَتَطَيَّبُ، وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَرُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
3779 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ لا نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلا الْعَصْبَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .


بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبداً.
3780 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَتَلاعَنَا، قَالَ يُوسُفُ: فِي الْمَسْجِدِ، قَالا جَمِيعًا: وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالا جَمِيعًا: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهُ وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، زَادَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاعَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ: كَذَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. حِينَ فَرَغَا مِنَ الْمُلاعَنَةِ .

3781 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي الْعَجْلانِ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: سَلْ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في القرآن من أمر التلاعن. فقال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُوَيْمِرٍ: كَذَبْتَ عَلَيْهَا إِنِ اجْتَمَعَا أَبَدًا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْفَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ. وَكَانَ مَا صَنَعَ عُوَيْمِرٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا غُلامٌ، فَمَضَتْ سَنَةٌ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلا أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلأُمِّ، وَالسِّيَاقَةُ لابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ. وَأَمَّا يُونُسُ فَحَدَّثَنَا، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي اللِّعَانِ: فَأَحْلَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَلاعَنَا. قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ مَا

صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةً. قَالَ سَهْلٌ: فَحَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
3782 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ الْغَزِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، وَابْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلانَ، فَقَالَ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ الْقُرْآنَ وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُلاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ. قَالَ: فَتَلاعَنَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ حَبَسْتُهَا، فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، قَالَ:

طَلِّقْهَا، فَطَلَّقَهَا. فَكَانَتْ بَعْدُ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلا وَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرًا كَأَنَّهُ وَحَرْةٌ، فَلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، وَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَقَالَ: فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إِلَى أُمِّهِ.

3783 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاعُنِ. وَقَالَ: قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ. ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ. ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، أَوْ تَرِثَ مِنْهُ بِمَا فَرَضَ اللَّهِ لَهَا. حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرَ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبَابْلُتِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، كِليهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ.






من ج16. الي اخر ج19.. ** كتاب : مستخرج أبي عوانة المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

 من   ج16. الي اخر  ج19.. ** كتاب : مستخرج أبي عوانة المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى 5530 حَدَّثَنَا الْ...